الوقف في اللغة هو الحبس أو المنع ومعناه في المصطلح وفي الشريعة الإسلامية هو حبس العين عن تمليكها لأحد العباد على منفعة محددة مباحة على سبيل الصدقة. وهذه المنفعة المحددة هي ما يسمى شرط الواقف.. وعادة يكون الوقف في العقار والبساتين والثمار والآبار وقد يكون الوقف للمساجد والرباطات والمدارس ودور العلم والمستشفيات وللدعوة. هذا ما ألفه الناس. والوقف واحد من أهم وجوه الخير التي عرف بها المجتمع المسلم على مر عصوره من لدن صدر الإسلام إلى يومنا هذا. إلا أن تبدل الأحوال وتطور المجتمعات وتشعُّب المطالب والاحتياجات أدى بأهل الفقه والعلم إلى تساؤل مشروع وهو هل يجوز وقف النقود؟ إن الحبس معناه عدم النقل وعدم الحركة وبقاء العين وهو ما أراده الواقف في الوقوف. فيبدو لأول وهلة أن وقف النقود مخالف لطبيعة الوقف.. لأن النقود بُنيت على الحركة والتداول.. فهي إذن برسم التلاشي والاضمحلال.. يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء عميد كلية الشريعة بجامعة الإمارات: برز الوقف النقدي في العصر العثماني في عقوده الأولى وقبل ذلك ظهر في بلاد البلقان ثم ادرنة ثم في بقية المدن البلقانية ثم في اسطنبول بعد فتحها عام 1453 ومن هناك انتقل باتجاه بلاد الشام. ونجد في وقتنا الحاضر الدعوة إلى الوقف النقدي لأنه متاح للناس بدرجة أكبر من غيره» اه إن الاشكالية التي أدت إلى التساؤل حول مشروعية الوقف النقدي إنما نجمت من طبيعة الوقف وفهمنا له. فإن الوقف يعني بقاء العين الموقوفة وعدم التصرف فيها لبقاء المنفعة. فإذا اعتبرنا أن النقد عين موقوفة فإن المنفعة الكامنة في النقد والتي تقابل المنفعة الكامنة في العقار أو البستان هي التداولية أي أن المنفعة في وقف النقد لا تتم إلا بتداوله. فالإنسان المسلم إذا تصدق بمال نقد على مستشفى من المستشفيات أو رباط من الأربطة كما يقولون في القديم.. ثم استخدم هذا المال في أكل أو شرب أو تأثيث أو تأسيس لمصلحة أهل الرباط أو أهل المستشفى فإن ذلك لا يعني أن المال قد برد أو أن شرط الواقف لم يتحقق.. فإن المنفعة المخزونة في العين الموقوفة قد تحققت وهي التداولية. فلا غرو إذاً أن نجد أهل الفقه قد قالوا فيه أقوالاً ثلاثة تتراوح بين المنع والكراهة والجواز إلا أن الذين قالوا بالمنع إنما بنوا ذلك على العقل دون النقل إذ لم يرد نص في المنع وقصارى ما أوردوه أنه لم يحدث وقف للنقود في زمن الرسول والصحابة وليس هذا بالدليل الكافي. والرد على هؤلاء أن النصوص الواردة في الصدقة الجارية منطبقة على النقود والصدقة الجارية يدخل فيها الوقف. كما أنه يدخل في المنقولات التي أجازوا وقفها مثل السلاح والخيل والماكينات والمنفعة من النقود متحققة بالتداولية لا باستخدام العين كالسلاح والكراع. وعلى ذلك فإن منفعة النقود باقية مع زوال عينها لأن الوقف بمعنى الحبس إذا أجريناه على النقود فإننا قد عطلنا المنفعة المخزونة فيها، ونقضنا ما أبرمناه من نية الوقف ومنفعته لمن وقف له. والنقود في حالات كثيرة أفضل في الوقف من العين الثابتة الباقية لأن النقود أيسر في الاستثمار وأيسر في الوقف المشترك.. وهي في ذلك أقرب إلى النماء بصورة طبيعية.. ومع أن المنع «قول للحنابلة وقول للمالكية ووجه للشافعية ورواية للحنابلة» بالإضافة إلى أن «الكراهة قول للمالكية». إلا أن الذي عليه الأمر هو القول بالجواز وهو صحيح قول الحنفية والمذهب عند المالكية ووجه للشافيعة ورواية للحنابلة صححها ابن تيمية وهو قول ابن شهاب الزهري». بل إن وجهًا من وجوه استحسان وقف النقود انبنى على أنها أيسر في توفير القرض الحسن للمحتاجين واحتاطوا للرد على من قال باحتمال انقراض الأصل بعجز المقترضين عن السداد وبمصاريف ناظر الوقف وهلم جراً بأنه يمكن استثمار جزء من النقد الموقوف ليدر ربحاً يغطي احتمالات تناقص الأصل بالعجز أو المصروفات. وفي حالة ناظر الوقف يجب أن يراعى أن ناظر الوقف ليس مالكًا لجزء من الموقف ملكًا شخصياً وأن ناظر الوقف يمكن أن ينصرف أو يُصرف عن نظارته ويحل غيره محله وعليه فإن ناظر الوقف سواء كان الوقف عقارًا ثابتاً أو مالاً منقولاً أو نقداً فإنه يُعطى من عائد الوقف بحيث لا يخل عطاؤه بالأصل الموقوف ولا يؤدي به إلى المحق أو الزوال.. كما أن حقه هذا وعطاءه لا يحوله إلى مالك للأصل ولا لجزء منه بحيث يصح توارثه بين فروعه. وحالته هذه شبيهة جداً بحالة العاملين عليها في مصارف الزكاة. ومع أن مصرف العاملين عليها أحد المصارف المنصوص عليها في الآية إلا أن أحداً لم يقل بمساواته مع المصارف الأخرى.. والمساواة بين سائر المصارف ليست قولاً راجحاً بل إن الراجح والذي عليه الجمهور أن المصارف لا تتساوى بل إن حكم الطرق وإلحاحة وتقدير ولي الأمر قائم ومضروب على توظيف الزكاة على مصارفها الثمانية حسب مقتضى الحال. والعاملون عليها في الزكاة يُعطون على قدر ما يتناسب مع مجهودهم واحتياجهم وحسب الوظيفة.. وليسوا مالكين لهذا الحق وإنما هو أجر لهم وسد لحاجتهم ولا ينتقل إلى وارث ولا دائن. ونقول هذا ونقدمه حتى لا يتردد الأغنياء والموسرون بل ومتوسطو الحال في دفع أموالهم للجهات التي يرون نقداً مهما كانت قليلة.. وأنت ترى في كثير من الأحيان صناديق تبرعات موضوعة للعامة للتبرع للجهة صاحبة الصندوق.. هذا التبرع صدقة تدخل في معنى الوقف.. لأن صاحب المشروع وناظره لهما الحق في التصرف في هذا المال لمصلحة ومنفعة الجهة الموقوف لها حسب حاجتها وما تمليه الضرورة.. ويمكن انفاقه على العاملين أو استثماره أو شراء عين جديدة تكون وقفاً. والأموال الموقوفة على شرط الواقف في كل الأحوال. ونقصد الأحوال الطبيعية التي يلتزم فيها الجميع بالحكم الشرعي المقرر بشأن الوقف.. لا الأحوال الطارئة والاستثنائية عندما يأتي حاكم مثلاً علماني أو غير مسلم «لا قدر الله» أو طاغية يصادر عين الوقف ولا يخشى في ذلك حساباً في الدنيا ولا في الآخرة. فيما عدا ذلك فإن الوقف مال عام عينًا كان أم دراهم إذا لم يوجد من ينتفع به على شرط الواقف فأيلولته لولي الأمر يضعه في بيت مال المسلمين.. أو يتصرف فيه كما يشاء متوخياً شرط الواقف.