رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    العطا في استقبال كباشي .. بعد زيارة لدولة جنوب السودان    الرئيس التركي "اردوغان" يستقبل رئيس مجلس السيادة "البرهان" بأنقرة    الخارجية السودانية ترفض ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    الدعم السريع يقتل 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالحصاحيصا    قرار من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    الأحمر يتدرب بجدية وابراهومة يركز على التهديف    عملية منظار لكردمان وإصابة لجبريل    بيانٌ من الاتحاد السودانى لكرة القدم    كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ    الكتلة الديمقراطية تقبل عضوية تنظيمات جديدة    ردًا على "تهديدات" غربية لموسكو.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية    لحظة فارقة    «غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    وداعاً «مهندس الكلمة»    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار المحكمة بإثبات علاقة «dkt» بملك الدعارة الأمريكي
نشر في الانتباهة يوم 23 - 01 - 2013

بعد تبرئة «الإنتباهة» من التهم المنسوبة إليها..المحكمة شطبت بلاغي الجميعابي وصيدلية العوافي ضد الصحيفة..
تقرير: الإنتباهة
برَّأت محكمة الصحافة والنشر بمجمع محاكم الخرطوم شمال في جلستها برئاسة مولانا مدثر الرشيد صحيفة «الإنتباهة» من «5» بلاغات موجهة ضد الصحيفة في شخص رئيس التحرير الصادق الرزيقي وكاتب المقالات المثنى عبد القادر الفحل وعضو منبر السلام العادل ياسر خضر بجانب استشارية أمراض النساء والتوليد د. ست البنات محمد خالد، وخلصت المحكمة إلى تبرئة الصحيفة من تهم البلاغات الخمسة التي وُجِّهت إليها بسبب تحقيق أجرته «الإنتباهة» عن «أكبر مخطط لإبادة النسل في السودان» حيث أثبتت المحكمة بالمستندات علاقة شركة «dkt» السودانية بملك الدعارة الأمريكي فليب داود هارفي الذي يملك أكبر مصانع للدمى الجنسية وأشهر فنادق دعارة بالعالم، كما أكدت المحكمة أن توزيع الواقي الذكري الذي تقوم به شركة «dkt» في السودان يشيع الفاحشة في المجتمع لتوزيعها له في الصيدليات والمحلات التجارية والأكشاك، وأثبتت المحكمة وقائع حالات المريضات اللاتي تضررن من جهاز «mva» في مستشفى بحري بالشهادات وشكاوى المرضى التي قُدِّمت للمجلس الطبي وحالة الوفاة التي حصلت بالمشفى، وفي ذات السياق برَّأت المحكمة الصحيفة كذلك من التهم التي ادعاها د. محمد محيي الدين الجيمعابي في الدفاع عن الشركة، كما برأت في بلاغ آخر من صيدلية العوافي التي تقع جوار مجمع داخلية علي عبد الفتاح للبنات من تهمة أن الصحيفة قامت بتحريض طالبات الداخلية بسبب بيع الواقي الذكري في الصيدلية، وهنا يجب شكر مستشار الصحيفة القانوني مولانا سعد حمدان على الجهد الكبير الذي بذله خلال مدة القضية إضافة لمستشاريه وفيما يلي حيثيات قرار المحكمة:
* حثيثات القرار
ص 138 الوقائع تتلخص في أن صحيفة «الإنتباهة» في شخص رئيس تحريرها المتهم الأول الصادق إبراهيم قد نشرت في عددها رقم 1994م بتاريخ 22 9 2011م مقالاً كتبه المتهم الثاني المثنى عبد القادر بعنوان «ملك شيكات البناء في أمريكا داخل مستشفى الخرطوم مدير المنظمة الامريكية يقول «دربنا أطباء السودان على عمليات الإجهاض تحت بند أن النسل بالسودان لنقلص مساعدات أمريكا الغذائية لهم.. كما تحدث المقال عن عدم قانونية شركة «DKT» services o.ltd حسب قانون الشركات وأن إجراءات تسجيلها مخالفة للقانون.
مستند الاتهام رقم 2
ثم كتب المتهم الثاني مقالاً آخر نشرته صحيفة «الإنتباهة» في عددها رقم «1997م» بتاريخ «25/ 9/ 2011م» تحت ذات العنوان وعناوين أخرى منها هل خالفت وزارة الصحة قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشركة ومنتجات الشكة شكلت شبكات خفية داخل الأحياء هل ستضر بالأمن القومي ومستند الاتهام «3» وفي العدد رقم «2000» بتاريخ «28/9/2011م» نشرت ذات الصحيفة مقالاً للمتهم الثاني تحت عنوان: بالوثائق شكوى المواطنين بحق أطباء الشركة مستند اتهام «4».
* ص 139
بتاريخ «3/10/2011م» جاء مقال المتهم الثاني في ذات الصحيفة بالعدد رقم «2005» بعنوان «تفاصيل زيارة هارفي ملك شبكات البغاء الأمريكي لمدينة أمدرمان » الفاتيكان حرم الواي نشره الفاحشة فمن الشيخ المسلم الذي حلّله بالسودان مستند الاتهام «5» ومستند الاتهام «2» «أ».
واصل المتهم الثاني مقالاته المنشورة بصحيفة الإنتباهة حيث ورد في عددها رقم «2013» بتاريخ «11/10/2011 م مقالاً بعنوان: وثيقة تثبت تعامل الجميعابي بالشركة الأمريكية لبيع الواقي الذكري «الإنتباهة» تكشف التاريخ السري لجهاز الإجهاض غير المشروع بالبلاد وهو مستند الاتهام «6». كما أوردت الصحيفة في عددها «2018» بتاريخ 16/10/2011م» مقالاً للمتهم الثاني بعنوان: جهاز الشركة الأمريكية يفتك بامرأة ثالثة بمستشفى بحري حاليًا والصحة لا تزال صامتة مستند اتهام 7. وفي عددها رقم «2021» بتاريخ «19 10 2011م» مستند الاتهام «8» جاء بعنوان مفاجأة... البرلمان حظر الواقي الذكري منذ 2006 م ولكن! جاء مقال المتهم الثاني في ذات الصحيفة العدد رقم «2026» بتاريخ «24 10 2011م» مستند الاتهام «9».
للمتهم الثاني بعنوان: جهاز الشركة الأمريكية يفتك بامرأة ثالثة بمستشفى بحري حاليًا والصحة لا تزال صامتة مستند اتهام «7» وفي عددها رقم «2021» بتاريخ «19 10 2011م» مستند الاتهام «8» جاء بعنوان: الفضائح القانونية لشركة «dkt» الطبية واختراق لسيادة السودان. وتحت عنوان مفاجأة.. البرلمان حظر الواقي الذكري منذ«2006م» ولكن! جاء مقال المتهم الثاني في ذات الصحيفة العدد رقم «2026م» بتاريخ «24 10 2011م» مستند الاتهام «9».
* ص 140
بتاريخ 19 / 11/ 2011م نشرت ذات الخبر الصحيفة في عددها 2046 مقالاً للمتهم الثاني تحت عنوان إثبات أن تبعية شركة «dkt» بالسودان بتوقيع هارفي الشخصي وهو مستند اتهام «10» ثم جاء مقال المتهم الثاني في العدد رقم «2062» بتاريخ«5/12/2011 م بعنوان فاجعة جديدة.. استشهاد الحالة الثالثة بجهاز شركة «dkt» الأجنبية وهو مستند الاتهام «11». وفي العدد رقم «2076» بتاريخ «19/12/2011م بعنوان فضيحة الصحة الإنجابية.. الشركة مصنَّعة جهاز «mva» تروِّج لإجهاض المغتصبات بدارفور في مستند الاتهام «12».
وبمستند الاتهام «2 أ» وهو مستند الاتهام «5» الذي سبقت الإشارة إليه جاء في مقال المتهم الثاني تحت عنوان «السم في الدسم» وما تناوله تصريح المتهمة الرابعة ست البنات محمد خالد اختصاصية أمراض النساء والتوليد الذي يقول: الهدف الحقيقي من وراء خدمات الصحة الإنجابية هو الوصول إلى تحديد النسل عن طريق نشر وسائل منع الحمل المختلفة...
واخيرًا نشرت صحيفة «الإنتباهة» في عددها «2012» بتاريخ «8 2 2012م» مقالاً للمتهم الخامس ياسر حسن خضر بعنوان قراءة تحت وطن أكثر تحضرًا وأقل عنفًا. وهو مستند الاتهام 3 أ . ولما كانت إشانة السمعة مقصور وقوعها في حق الشركات وفقًا للتعريف الوارد في القانون الجنائي لسنة «1991م» فقد أقامت الشاكية شركة «dkt» سيرفز المحدودة هذه الدعوى.
* ص 141
التي تتضمن ثلاثة بلاغات بالأرقام «11200» و «11201» و «1621 2011م ضد المتهمين تحت المادة «159» من القانون الجنائي لسنة «1991م» والمواد «24» و«26» و«35» من قانون الصحافة والمطبوعات «2009م» على أساس أن هذا النشر أشان سمعتها كشخص معنوي فيما يتعلق بإداراتها لأموالها وسلوكها في أعمالها فألحق بها ضرراً ماديًا ومعنويًا طلبت بمقتضاه الحكم لها بتعويض مالي قدره سبعمائة ألف جنيه سددت عليه الرسم «7 . 500» بالإيصال رقم «453959» بتاريخ «1/2/ 2012م» والإيصال رقم «1200312» بتاريخ 26/2/ 2012م.
- ولما كانت جريمة إشانة السمعة تتكون من ثلاثة عناصر وهي أن يكون هناك إسناد واقعة إلى أي شخص أو نشرها عنه وأن يتضمن الإسناد أي واقعة معنوية أو أمرًا يمس سمعة الشخص بالحط من صفاته الأدبية أو العقلية أو المهنية أو زعزعة الثقة فيه أو غير ذلك وأن يقصد الجاني من وراء الإسناد أو نشره بإحدى وسائل التعبير خدش سمعة الشاكي أو العلم أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بأن تلك الواقعة تخدش سمعته. وهو ما نصت عليه المادة «159» من القانون الجنائي لسنة «1991م» وعليه نطرح السؤال الآتي:
هل أسند المتهمون الوقائع والمعلومات المنشورة بصحيفة «الإنتباهة» مستندات الاتهام من «2» حتى «12» إلى الشاكية شركة «dkt» سيرفيز المحدودة؟.
الإجابة تتطلب الوقوف على هذه المستندات باستقراء ما ورد فيها من كلمات وعبارات وذلك على النحو التالي:
أولاً: جاء مستند الاتهام «2» صورة منشورة لقيادة تنظيم الأسرة بمستشفى الخرطوم بحري التعليمي بها علامة الشركة الشاكية كما ورد اسمها «dkt» services بالمقال عدة مرات.
* ص 142
كما ورد اسم الشاكية كشركة أمريكية بالسودان ومرة كشركة أجنبية في جميع باقي المستندات.
ثانيًا: نقول إن الإسناد المنشور بصحيفة «الإنتباهة» معرضًا إلى الشاكية شركة «dkt» سيرفيز المحدودة وبالتالي نجيب عن السؤال المطروح بالإيجاب ومن ثم نطرح هذاالسؤال؟
هل تضمنت الوقائع المنشورة المسندة للشاكية معلومات غير صحيحة بقصد إشانة سمعة الشاكية.
للإجابة عن هذا السؤال نستعرض ما ورد من عبارات ومعلومات بالمقالات المنشورة بصحيفة «الإنتباهة» وذلك على هذا النحو:
أولاً: مستند الاتهام «2» ورد فيه العبارات الآتية: منظمة «dkt» الأمريكية العاملة بالسودان مديرها الأمريكي اليهودي الأصل فيل داود هارفي وهو صاحب شركة آدم وحواء المعروفة حاليًا بأنها أكبر شبكة إباحية في العالم وتعتبر منظمة اليهودي هارفي أكبر موزع للواقي الذكري بالسودان ودول العالم النامي. و هارفي هو من يعمل في السودان وبداخل مستشفيات البلاد.
كما ورد الحديث في هذا المستند بأن جهات مجهولة تقوم بتوزيع الواقي الذكري التابع لشركة «dkt» ومن خلال حملة قامت مؤخرًا في المدارس الثانوية للتوعية بمخاطر الإيدز كما تحدث المقال عن عدم قانونية شركة «dkt» بحسب قانون الشركات الذي يشترط عندما يكون أحد الشريكين أجنبيًا للشركة المؤسسة عدة شروط أهمها الحصول على موافقة وزير العدل وأن يحتوي التسجيل سند إنشاء الشركة الأم وأن تكون.
*ص 143
تقسيمات رأس المال بصورة صحيحة وأن يُحظر على الشركة ذات المؤسسة الأجنبي العمل في التجارة العمومية والاستيراد والتصدير والشحن والتفريق والنشر الصحفي وأن يكون هناك تفويض موثق من الشركة لشخص مقيم لاستلام الإعلانات القضائية.
ومن ثم تناول الحديث عن الأخطاء القانونية التي توالت على تأسيس وإيداعات الشركة «dkt» services co ltd . وتساءل كاتب المقال المتهم الثاني كيف سمحت وزارة الصحة بدخول منظمة أمريكية السودان؟ هل تعرز على الإباحية وإقامة روابط للشواذ والمثلين في السودان بطريق غير مباشر هذه الأسئلة متروكة للوزراء وغيرهم من المسؤولين عن القطاع الصحي الذين تسلموا هذا الملف منذ أسابيع لم يتحركوا.
فإذا نظرنا إلى قضية الاتهام والدفاع نجد أن ماتناوله النشر من وقائع صحيحة هي أن الشركة الشاكية تقوم بتوزيع وباستيراد الواقي الذكري وتوزيعه بالسودان وهو ما قال به مفوض الشاكية بصفحة «22» من المحضر.
توجد مذكرة تفاهم بين البرنامج القومي السوداني لمكافحة الإيدز «اسناب» وبين الشركة الشاكية لتوزيع الواقي الذكري كواحد من وسائل مكافحة الإيدز ويضيف مفوض الشركة أنه بعد توقيع المذكرة مستند الاتهام «8» تم الاتفاق بين الشاكية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز والبرنامج السوداني لمكافحة الإيدز على زيادة توزيع الواقي الذكري عن طريق التوزيع هدايا تشجيعية للصيدليات لكي تشتري أكبر كميات من الواقي الذكري من الشركة الشاكية «dkt» وهذه الهدايا عبارة عن تلفزيونات ومراوح وثلاجات ومبردات وموبايلات وخلاف ذلك من الهدايا.
* ص 144
وقد جاء في أقوال مفوض الشاكية وشاهد الاتهام الثالث أن الواقي الذكري توزعه الشركة الشاكية لمكافحة الإيدز للعسكريين في مناطق العمليات وأنه تمت مساعدة معهد بخت الرضا بوضع كتب مدرسية لطلاب الأساس والثانوي بها توعية من مرض الإيدز وأن عدم استعمال الواقي الذكري يزيد من انتشار الإيدز. ونستخلص من هذه الإفادات أن الشاكية تعمل على توزيع الواقي الذكري بصورة مكثفة وبصورة واسعة الانتشار على كل الفئات من المتزوجين وغير المتزوجين من الشباب وعليه فإن ما ورد بالنشر أن الشركة الشاكية شريكان أحدهما أجنبي يدعى كرشينا مورتي تناول عدم قانونية الشركة الشاكية على أساس الأخطاء القانونية في إجراءات تسجيلها لدى المسجل التجاري والسماح لها بممارسة التجارة فهي مسائل قانونية من وجهة رأي المتهم الثاني ولا تشكل في حد ذاتها إشانة سمعة. أما ما جاء بالنشر فيوصف مدير المنظمة «DKT» الأمريكي اليهودي بأنه ملك شيكات البغاء في أمريكا وما أدلى به من تصريحات فهو شأن متعلق شخصياً ولا علاقة للشركة الشاكية للمقاضاة نيابة عنه.
ثانياً مستند الاتهام «3» فإن ما ورد فيه من عبارات عن عمل الشركة الشاكية فقهياً الآثار القانونية والاقتصادية والأمنية من شأنها بالسودان فهو تعبير عن الرأي وهو حق مكفول.
*ص 145
أي كل شخص استناداً إلى حرية التعبير التي نص عليها الدستور والقانون.
ثالثاً مستند الاتهام « 3 أ » قد جاء بقلم المتهم الرابع ياسر حسن خضر أن شركة «DKT» تعتبر من أذرع الماسونية القوية لنشر الفسق، وتساءل من الذي سمح لشركة عهر ماسونية بأن تعمل بمثل تلك الحرية داخل بلد مثل السودان؟ وكيف أصبحت الفتيات يحملن الواقي الذكري مع أدوات المكياج؟ ومن الذي قام بتجديد مقابر اليهود بالمنطقة الصناعية وأرى أن هذا النشر بمثابة تعبير عن الرأي يرى المتهم الخامس فيه قيام الشركة الشاكية بتوزيع الواقي الذكري. حتى أصبحت الفتيات يحملنه مع أدوات المكياج، إنه اعتداء على الأخلاق والآداب للجنس والشهوانية بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السوداني ولذلك لا يُعقل مساءلته جنائياً في رأي خلص إليه من وقائع ثابتة وصحيحة وهو ما قاله شاهد الدفاع الثاني عضو هيئة علماء السودان بصفحة 122 من المحضر رأي هيئة علماء السودان في مسألة توزيع الواقي الذكري في المستشفيات بالمجان ولغير المتزوجين من الشباب يدخل في باب إشاعة الفاحشة في المجتمع السوداني.
رابعاً: مستند اتهام «4» ورد فيه أن المواطن « م.خ » من مواطني الخرطوم بحري ويعمل سائقاً وزوج للضحية «. ن » يقول إن الطبيبة جيهان قامت باستخدام الجهاز «MVA» بإجراء العملية لزوجته مما أدى إلى هتك الرحم وخروج امعاء المريضة جراء عملية شفط الجهاز الأمريكي.
*ص 146
وهذه الواقعة قطعت بصحة وقوعها شاهد الدفاع الثالث ص «125» من المحضر عندما ذكر الآتي كما حدث إجراء كحت بنفس جهاز «MVA» لامرأة أخرى وتم ثقب رحم هذه المرأة وشفط مصارينها إلى منطقة المهبل عن طريق هذا الجهاز «MVA» حيث تم إسعافها بواسطتي شخصياً وفريق جراحي حيث قمت بإجراء نوعية استكشاف تم بعدها استئصال جزء من مصارين تالفة وما زالت تعاني حتى الآن.
خامساً مستند الاتهام « 2أ » وهو ذاته مستند الاتهام «5» تناول عدة موضوعات منها تفاصيل زيارات هارفي ملك شبكات البغاء الأمريكي بمدينة أم درمان وأن الفاتيكان حرم الواقي الذكري لنشره الفاحشة وأن وزير الصحة يحقق في المنظمات الأجنبية الشركة الأمريكية تلعب بالشعب وإن الشاهد الثاني قدم شكوى جنائية ضد مستشفى بحري؛ لأن زوجته كانت تنزف تسعة أيام بسبب «DKT» وأن المتهمة الرابعة ست البنات محمد خالد اختصاصية أمراض النساء والتوليد اتصلت ب «الإنتباهة» وحذرت من الانخداع من مصطلح الصحة الإنجابية الدائرة بالسودان على الرغم من بريق صورة هذه الخدمات وحسن نوايا مقدمتها من خلال النظرة قريبة المدى فإن لها أهدافاً إستراتيجية بعيدة المدى كالسم في الدسم حيث إنها تهدف في النهاية إلى إبادة وتحديد النسل بالسودان.. إلخ. والناظر إلى هذه الوقائع يلمس فيها وسيلة للتعبير عن رأي المتهمة الرابعة كطبيبة كما أنها عبارة عن نشر أنباء لزيارة هارفي لأم درمان وأن الفاتيكان قام بتحريم الواقي الذكري ومن ثم فلا علاقة للشاكية بهذه الوقائع.
*ص 147
ذكر اسم شركة «DKT» الشركة الشاكية
سادسا:ً مستند الاتهام «6» ورد فيه: الإنتباهة تكشف التاريخ السري لجهاز الإجهاض غير المشروع بالبلاد هل تمتلك ««DKT»» الطبية بالسودان أراضي قرب دريم لاند والجريف؟. ومجلس الصيدلة والسموم منح «DKT» الأمريكية توصية استيراد لمدة عام بتوصية من طبيب مجهول. فواقعة أن جهاز «MVA» بأنه جهاز من صنع أمريكي وأنه جهاز شفط يدوي يستخدم في عملية الإجهاض وأن الشركة «DKT» الشاكية تعمل على توريده بالسودان وتوزيعه على المستشفيات الحكومية والخاصة بالسودان وتشيد له غرفاً بهذه المستشفيات وتدفع تكلفة تدريب الأطباء الاستخدام وهي وقائع صحيحة، أما قول هذا الجهاز غير مشروع فهو مجرد رأي للمتهم السابع كاتب المقال؛ لأن هذا الجهاز صنعه الأمريكي هارفي كادمان باسم المجهض غير الشرعي ولا يمكن مساءلة أي شخص عن رأيه في هذا الصدد، أما امتلاك الشاكية لأراضٍ بولاية الجزيرة والجريف أو عدم امتلاكها فلها الأمر سيان أن ذلك لا يشين السمعة وليس هنالك خرق قانونية لامتلاك الشركات للأراضي وبالنسبة لواقعة منح مجلس الصيدلة والسموم للشركة الشاكية توصية استيراد لمدة عام وهو ما أثبته مستند الاتهام «15» المقدم من الاتهام وبالتالي واقعة النشر واقعة صحيحة.
*ص 148
ما جاء بمستند الاتهام «7» من وقائع أن الشركة الشاكية أصبحت شركة أجنبية رأس مالها من شركة «DKT» فرع البرازيل هي وقائع صحيحة حسبما أفاد به مفوض الشاكية ص «52» من المحضر: شركة «DKT» دو برازيل هي جزء من شركة الشاكية وأنها تمتلك «75% » من أسهم الشركة الشاكية «DKT» سيرميز المحدودة وهو ما أثبته مستند دفاع «3ب» و «4ع».
ثامناً: مستند الاتهام «8» جاء بوقائع صحيحة تتضمن تملك الشركة الشاكية أكثر من مائة عربة كارو في منطقة دوكة في شرق السودان على الحدود الإثيوبية وأن عمليات الإجهاض تقام شيدتها الشركة الشاكية بالمستشفيات وذلك لثبوتها ببينة مفوض الشركة الشاكية حيث ذكر بصفحة «25» من المحضر كانت شركة «DKT» مع وزارة الداخلية وبرنامج اليوليف عربات الكارو للقابلات في احتفال دوكة.
وبصفحة «16» من المحضر ذكر الآتي:
تقوم الشركة الشاكية بتجهيز غرفة لوضع الحماية للمستشفى أو المركز الصحي المعني بما يسمى إعادة التأهيل.
تاسعاً وقد طرحت صحيفة الإنتباهة بمستند الاتهام «9*» عدة تساؤلات هي مفاجأة.. البرلمان خطر الواقي الذكري مستند «2006م» ولكن ومن ثم نشرت قراره في عدم اعتماد توزيع الواقي الذكري كإستراتيجية لمكافحة الإيدز حيث إن ذلك يؤدي إلى إشانة الفاحشة في المجتمع ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والدستور.
* ص 149
كذلك التساؤل أين إستراتيجية المؤتمر الوطني لمكافحة الإيدز؟ فإنها تساؤلات مشروعة تنطوي تحت النقد المباح والذي هو في الحقيقة يكون سبباً مانعاً للمسؤولية الجنائية.
01 مستند اتهام «10» وردت فيه وقائع صحيحة رقم «1» « 2 » « » 3« » أ « ب » و « » 1 « أ » و « » 2 « أ » و « » 3 « ج » ومستند دفاع «5» و «6» والتي تثبت وجود علاقة تبعية لشركة الشاكية السودان بالشركة «DKT» International الأمريكية والتي يعمل فيليب وال هارفي مديراً لها.
11 مستند اتهام «11» جاءت وقائع نشره تحت عنوان:
فاجعة جديدة استشهاد الحالة الثالثة بجهاز شركة «DKT» الأجنبية وأسرة الشهيدة رفعت دعوى ضد المستشفى والطبيب ولكن هذا ص «8» ولقد أثبتت بينة شاهد الدفاع الثالث صحة وقوع هذه الحادثة بقوله صفحة «125» من المحضر: توجد غرفة قامت شركة «DKT» بتهيئتها هي عبارة عن حمام ودبيلوسي وذلك لعمليات الإجهاض بمستشفى بحري وحصل في هذه الغرفة أن تم إجراء عملية كحت بجهاز الشفط الدوري «MVA» لإجراء حامل في الدم وتوفيت بعدها نتيجة لعملية الشفط بهذا الجهاز وهذه الغرفة التي عبارة عن حمام والتي تم قفلها بعد زيارة وفد من المجلس الطبي لعدم مطابقتها للمواصفات الخاصة بعمليات الكحت والإجهاض.
*ص 150
21 مستند اتهام «12» تناول عدة أطروحات منها أن الشركة مصنعة جهاز «MVA» تروج لإجهاض المغتصبات في دارفور وأن أطباء وعلماء قامات روجوا للواقي الذكري وجهاز «MVA» منتجات شركة «DKT» وأن اختصاصي كندي قال إن الواقي الذكري لا يقي من الإيدز يجدر بنا أن نقول ما تناوله النشر في مستند اتهام «2» وما ورد بالمستندات الأخرى من «1» حتى «11» بصحيفة الإنتباهة من آراء تصف الواقي الذكري وجهاز الشفط اليدوي الخاص بعملية الإجهاض بكل عيب وأن الهدف من توزيعها بالسودان هو إشاعة الفاحشة في المجتمع السوداني وإنما يقصد حدة النسل فهي مجرد آراء وقد تكون صحيحة وقد يجانبها الصواب كما ترى الشركة الشاكية في أنها تهدف منها إلى تنظيم الأسرة ومكافحة مرض الإيدز هل صحة الوقائع المستندة إلى الشاكية تدل على توفر حسن النية لدى المتهمين لتحقيق المصلحة العامة؟
الإجابة تأتي بالإيجاب فطالما أن الدفاع قد نجح في إقامة الأدلة القاطعة بثبوت صحة الوقائع المنشورة بأن ذلك يعني انتفاء صفة جريمة إشانة السمعة ليكون هذا النشر في عباراته ومعلوماته نقداً مباحاً للطعن في أعمال الشركة الشاكية يقصد الصالح العام وبالتالي أتت قريبة.
*ص 151
القصد الثاني مما يعني توفر حسن النية لدى المتهمين مما نود معه واستفادتهم من الاستثناء الوارد بالفقرة « د » من المادة «159» «2» من القانون الجنائي لسنة «1991م» والتي نصت على أنه لا يعد الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو الصالح العام. وطبقاً لهذا الاستثناء الذي يكف منه إثبات جوهر الأمور أو الوقائع المستندة وقد ثبت صحة وقوعها فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة المتهمة الأول والثاني والثالثة والرابع من التهمة المنسوبة لهم تحت المادة «159» من القانون الجنائي لسنة «91» والمواد «24» و «26» و «35» من قانون الصحافة لسنة « 2009م » لأن صحة الوقائع المنشورة تدل على التزام المتهمين بالأداء الصحفي وتوخي الصدق والنزاهة فيما تم نشره تجاه الشركة.
بإثبات دعوى التعويض التي أقامتها الشركة الشاكية وطالبت الحكم لها بتعويض قدره سبعمائة ألف جنيه على أساس أن هذا النشر قد أصابها بضرر مادي ومعنوي ومن جانبنا نرى أن الشاكية لم تقدم أي بينة على إثبات عناصر الضرر وبيان الخطأ الموجب للمسؤولية وما نجم عنه ضرر مادي ومعنوي إذ أن الحكم بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعى به لا بد من إثباته بأن كان نتيجة مباشرة للخطأ الذي تحقق بالنشر ولا بد من إثبات ما فات المضرور من كسب وما لحقته من خسارة حيث إن ما توصلنا إليه من صحة الوقائع المنشورة.
*ص 152
مؤدى ذلك عدم ثبوت الضرر الموجب للمسؤولية المدنية تقرر شطب دعوى:
1 براءة المتهمة الأولى صحيفة الإنتباهة في شخص رئيس محررها الصادق إبراهيم أحمد.
2 براءة المتهم الثاني المثنى عبد القادر حمزة.
3 براءة المتهمة الثالثة ست البنات خالد محمد علي.
4 براءة المتهم الرابع ياسر حسن خضر.
وإطلاق سراحهم جميعاً
5 شطب دعوى التعويض برسومها
مدثر الرشيد سيد احمد
قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات الصحفية العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.