حصار ومعارك وتوقف المساعدات.. ولاية الجزيرة تواجه كارثة إنسانية في السودان    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    هل انتهت المسألة الشرقية؟    صندل: الحرب بين الشعب السوداني الثائر، والمنتفض دوماً، وميليشيات المؤتمر الوطني، وجيش الفلول    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    تعادل الزيتونة والنصر بود الكبير    تقارير تفيد بشجار "قبيح" بين مبابي والخليفي في "حديقة الأمراء"    أموال المريخ متى يفك الحظر عنها؟؟    المريخ يكسب تجربة السكة حديد بثنائية    شاهد بالفيديو.. "جيش واحد شعب واحد" تظاهرة ليلية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور    لأهلي في الجزيرة    مدير عام قوات الدفاع المدني : قواتنا تقوم بعمليات تطهير لنواقل الامراض ونقل الجثث بأم درمان    قطر والقروش مطر.. في ناس أكلو كترت عدس ما أكلو في حياتهم كلها في السودان    تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"    شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تكشف ساقيها بشكل كامل وتستعرض جمالها ونظافة جسمها خلال جلسة "باديكير"    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر يطلع على الخطة التاشيرية للموسم الزراعي بولاية القضارف    شركة "أوبر" تعلق على حادثة الاعتداء في مصر    بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة من حياة نجم السوشيال ميديا السوداني الراحل جوان الخطيب.. ظهر في "لايف" مع صديقته "أميرة" وكشف لها عن مرضه الذي كان سبباً في وفاته بعد ساعات    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه    محمد وداعة يكتب:    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    السودان..اعتقالات جديدة بأمر الخلية الأمنية    شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (2)
نشر في الانتباهة يوم 05 - 10 - 2011


الواجبات
41 على كل مواطن:
أ/ الولاء لدولة السودان ولا يعاديها.
ب/ الدفاع عن الدولة وتلبية نداء الجهاد.
ج/ احترام الدستور والقانون وتوفير المؤسسات الشرعية والطاعة لها.
د/ المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.
ه/ الاجتهاد في الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة.
ز/ السعي إلى مناشط الكسب والنهضة العامة والتعاون على البر والتشارك في فضيلة الإنتاج.
ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل التام واختيار قيادات المجتمع والدولة.
حماية الحقوق والحريات أمام المحاكم الدستورية
42 لكل شخص متضرر استوفى الظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والحرمات الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة الدستورية الفصل في ذلك.
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
نظام الحكم
43 تعتمد الدولة النظام الرئاسي في الحكم.
رأس الدولة
44 لدولة السودان رئيس ينتخب وفقاً للدستور.
أهلية الرئيس
45 يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية:
1/ العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون:
أ/ مسلماً.
ب/ ذكراً.
ج/ عاقلاً.
د/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
ه/ مستقيماً في دينه و سلوكه.
2/ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3/ حسن الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.
4/ القوة اللازمة إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
5/ سلامة الحواس والأعضاء.
انتخاب رئيس الدولة
46 ينتخب لمنصب رئيس الدولة واحد من ثلاثة يرشحهم مجلس الشورى، ويكون انتخابه شعبياً مباشراً وفقاً للقانون.
47 يعد فائزاً لمنصب الرئيس من حاز على أكثر الأصوات من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
مدة الرئاسة
48 تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تولي رئيس الدولة أعباء منصبه.
اليمين الدستورية
49 يؤدي رئيس الدولة أمام مجلس الشورى عند توليه منصبه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم، أن أبذل كل ما في وسعي لإقامة الدين وحراسته وسياسة الدنيا به، وأن أرعى أحكام الشرع الحنيف وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجبي كرئيس للدولة بأمانة وجد وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وحماية حقوق الأمة الإسلامية».
واجبات رئيس الدولة
50 على رئيس الدولة الواجبات الآتية:
أ/ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الذلل.
ب/ إقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود.
ج/ حماية البيضة والذبُّ عن الحرمات وتحقيق الأمن.
د/ إقامة الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور.
ه/ جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع وصرفه من غير حيف ولا سرف.
و/ تولية الأكفاء والأمناء.
ز/ أن يباشر هذه الواجبات المذكورة أعلاه بنفسه من غير تفويض.
حقوق رئيس الدولة
51 يكون لرئيس الدولة هذه الحقوق:
أ/ البيعة له والوفاء بها ما دامت ولايته قائمة.
ب/ السمع والطاعة بالمعروف.
ج/ النصيحة بتجرد ونزاهة.
د/ عدم الخروج عليه ما أقام الشرع.
ه/ الصبر على ذلك الرئيس وأخطائه ما دام مقيماً للدين مع النصح له والاجتهاد في تقويمه.
و/ درء المنازعين له وكفهم عن قتالهم.
ز/ إكرامه وعدم إهانته.
إعادة الانتخاب
52 لا يعاد انتخاب نفس الشخص رئيساً للدولة لأكثر من دورتين كاملتين متعاقبتين.
مخصصات الرئيس
53 يحدد القانون مخصصات رئيس الدولة، ولا يجوز تعديلها بعد انتخابه بما يعود عليه بالضرر.
حظر الأعمال الخاصة للرئيس:
54 لا يجوز لرئيس الدولة أثناء مدة رئاسته أن تكون له أي علاقة بأي مهنة أو عمل تجاري أو أن يدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في معاملة تجارية.
حصانة الرئيس
55
1/ لا تجوز مقاضاة رئيس الدولة أمام القضاء إلا بإذن من مجلس الشورى بموافقة أغلبية أعضائه في اقتراع سري.
2/ يجوز للمتضرر من أعمال رئيس الدولة وقراراته أن يطعن فيها أمام كل من:
أ. المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوباً نحو انتهاك الدستور.
ب. المحكمة العامة، إذا كان الطعن مصوباً نحو تجاوز القانون.
خلو منصب الرئيس:
56 يخلو منصب رئيس الدولة بوفاته أو بفقدانه الأهلية أو بعجزه الدائم عن العمل متى ما اعتمدت المحكمة الدستورية بناءً على بلاغ من مجلس الشورى.
الاستقالة
57 يجوز لرئيس الدولة أن يستقيل من منصبه بكتاب موجه إلى مجلس الشورى ويخلو المنصب عند تلاوة كتاب الاستقالة.
بدء الانتخاب لملء المنصب:
58 قبل انتهاء مدة رئيس الدولة بستين يوماً تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد، ويكون ذلك بترشيح من مجلس الشورى إلى لجنة الانتخابات.
الخلافة عند خلو المنصب
59
أ/ في حالة انتهاء مدة رئيس الدولة أو خلو منصبه يتولى رئيس مجلس الشورى تصريف أعباء رئاسة الدولة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
ب/ إذا لم يكن مجلس الشورى قائماً يقوم مجلس الوزراء بإبلاغ المحكمة الدستورية بخلو منصب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة إلى حين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الشورى متى كان ذلك ممكناً.
ولاية السلطة التنفيذية
60 يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور والقانون.
صلاحيات رئيس الدولة
61
1/ رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويشرف على الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
2/ يعين رئيس الدولة السفراء والممثلين الدبلوماسيين ويعتمد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية وممثليها الدبلوماسيين.
3/ يعين رئيس الدولة كبار الموظفين وقادة القوات المسلحة وفقاً للقانون.
4/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والحق الخاص لرئيس الدولة حق منح العفو الخاص وتخفيض العقوبة بعد الرجوع إلى مجلس الشورى وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
مخاطبة مجلس الشورى
62 من حق رئيس الدولة مخاطبة مجلس الشورى مباشرة أو عن طريق الرسائل.
المراسيم
63
1/ عندما لا يكون مجلس الشورى منعقداً يجوز للرئيس في المسائل المستعجلة أن يصدر مراسيمَ مؤقتة يكون لها قوة القانون ويستثني من ذلك جميع المسائل التي تمس الحقوق والحريات الأساسية وتنظيم المحاكم والانتخابات والعلاقات الاتحادية الولائية أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد حدود الدولة.
2/ جميع المراسيم المؤقتة تقدم لمجلس الشورى في أقرب فرصة ممكنة فإن أيّدها أصبحت قانوناً نافذاً ويبطل سريانها برفض المجلس لها دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
3/ كل أمر مرسوم مؤقت يقدم للمجلس سواء ألغاه بعد صدوره أو لم يبت فيه بعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره يبطل سريانه في ذلك التاريخ دون أن يكون لذلك البطلان أثر رجعي.
حالة الطواريء والأوامر الاستثنائية
64
1/ إذا اقتنع رئيس الدولة بخطر طارئ يهدد البلاد أوأي جزء منها في أمنها وسلامتها أو اقتصادها فله أن يعلن حالة الطوارئ في كل البلاد أو في جزء منها.
2/ يدعى مجلس الشورى لانعقاد طاريء للنظر في أمر الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
3/ ينتهي إعلان حالة الطوارئ بالآتي:
أ. بإعلان من رئيس الدولة برفع حالة الطوارئ.
ب. إنقضاء شهر واحد من صدوره إذا لم يوافق مجلس الشورى على مد أجله أو إذا تعذر عرضه عليه.
4/ أثناء نفاذ حالة الطواريء يجوز لرئيس الدولة بأمر استثنائي:
أ. أن يعلِّق بعض أو كل النصوص الواردة في باب الحقوق والحريات الأساسية عدا حق اللجوء للقضاء.
ب. أن يحل أويعلق أياً من الأجهزة الولائية والسلطات الممنوحة للولاية بمقتضى الدستور أوالقانون.
5/ تعرض الأوامر الاستثنائية لمجلس الشورى خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
6/ ينتهي نفاذ الأوامر الاستثنائية بالآتي:
أ. انتهاء المدة المعينة فيها.
ب. أوامر أخرى من رئيس الدولة.
ج. إلغائها بقرار من مجلس الشورى.
د. بانتهاء حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.