السلطة التشريعية الولائية مجلس الولاية 154- يقوم في كل ولاية مجلس يسمى مجلس الولاية ويمارس سلطة التشريع وفقاً لأحكام هذا الدستور في حدود الولاية. إنتخاب الأعضاء وأهليتهم 155- يتألف مجلس الولاية من أعضاء منتخبين بنفس شروط الأهلية التي تنطبق على أعضاء مجلس الشورى وفقاً لقانون الإنتخابات. التكوين والمدة ووضع الأعضاء 156- مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية ، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس ، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي ، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على مجلس الشوري تجديد إنتخاب المجلس بعد الحل 157- عند حل مجلس الولاية بأمر إستثنائي تجرى الإنتخابات لأختيار الأعضاء الجدد خلال شهر واحد من إنتهاء حالة الطواريء وإذا لم تسمح الظروف الطبيعية بذلك ففي أقرب فرصة ممكنة. الفصل السادس الإتفاقات والمعاهدات الدولية 158- لا يكون لأي إتفاق أومعاهدة مع دولة أوهيئة دولية ولا يكون لأي قرار يتخذ في إتفاق دولي أي أثر على السودان مالم يصدق عليه مجلس الشورى بقانون. الفصل السابع إعلان الحرب: 159- لا يكون إعلان الحرب إلا بقانون يجيزه مجلس الشورى بناء على توصية من رئيس الدولة. الباب السادس النظام العدلي أركان النظام العدلي 160- أركان النظام العدلي في الدولة هي: أولاً: ديوان المظالم. ثانياً: ديوان القضاء. ثالثاً: ديوان الحسبة العامة. الفصل الأول ديوان المظالم 161- ينشأ ديوان للمظالم و يتبع مباشرة لرئيس الدولة. 162- يمارس جهاز ديوان المظالم مهامه ووظائفه بإستقلال تام وفق قانون خاص يسمى قانون ديوان المظالم. 163- من حق والي ديوان المظالم التقصي و التحري حتى يؤدي واجبه. الفصل الثاني القضاء سلطة القضاء 164- 1) ولاية القضاء في دولة السودان لهيئة مستقلة تسمى ديوان القضاء. 2) يتولى ديوان القضاء سلطة القضاء فصلاً في الخصومات و حكماً فيها وفق الدستور و القانون. إستقلال القضاة 165- 1) القضاة مستقلون لا سلطان لأحد عليهم في أداء واجباتهم. 2) ديوان القضاء مسئول عن أداء أعماله أمام رئيس الدولة. 3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء. إدارة ديوان القضاء 166- لديوان القضاء رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون مسئولاً أمام مجلس القضاء العالي عن إدارة القضاء في السودان. تعيين رئيس القضاء 167- يختار قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء من بينهم وفق الشروط التي يحددها القانون و يعتمده رئيس الدولة. 168- لديوان القضاء مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته ، ومن مهامه: أ. التخطيط والإشراف العام على ديوان القضاء. ب. وتقديم التوصية لرئيس الدولة بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم. ج. إعداد موازنة ديوان القضاء. د. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالديوان. الهيكل القضائي 169- يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخري تتعلق بها. أصول الأحكام القضائية 170- إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً فعليه أن يستنبط أصول حكمه من قواعد ومباديء الشريعة الإسلامية و أصولها العامة ومما لا يعارضها من قواعد العدالة. علنية جلسات المحاكم 171- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أومقتضيات الأمن. تعيين كبار القضاة 172- قاضي المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية يعينهم رئيس القضاء بعد التشاور مع قضاة المحكمة العليا. اليمين الدستورية لرئيس القضاء 173- يؤدي رئيس القضاء أمام رئيس الدولة بعد اختياره اليمين الدستورية التالية: «أقسم بالله العظيم أن أخلص لحكم الشريعة الإسلامية ولدستور السودان وقوانينه وأن أؤدي واجبي دون خشية أو محاباة». اليمين الدستورية لبقية القضاة 174- يؤدي قضاة المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية أمام رئيس القضاء اليمين الدستورية التالية: «أقسم بالله العظيم أن أخلص لحكم الشريعة الإسلامية ولدستور السودان وقوانينه وأن أؤدي واجبي دون خشية أومحاباة». عدد القضاة وشروط خدمتهم 175- أ. يحدد القانون عدد القضاة ويفصل شروط خدمتهم وترقيتهم وتقاعدهم وعزلهم مع مراعاة أحكام هذا الدستور. ب. تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال. الموظفون غير القضائيين: 176- يحدد القانون شروط الخدمة للموظفين غير القضائيين التابعين للهيئة القضائية. الإشراف الإداري 177- تتولى المحكمة العليا الإشراف الإداري على الأقسام التابعة لها. إستقالة كبار القضاة وعزلهم 178- يجوز لأعضاء المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية تقديم إستقالاتهم إلى رئيس القضاء كتابة، ولا يجوز عزلهم إلا بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع أعضاء المحكمة العليا. الفصل الثالث ديوان الحسبة العامة ديوان الحسبة العامة 179- ينشأ ديوان للحسبة العامة وفق الشريعة الإسلامية. 180- ينظر ديوان الحسبة العامة في: ت. كل منكر قد ظهر فعله. ث. كل معروف قد ظهر تركه. 181- يختص ديوان الحسبة العامة بكل أمرٍ لا يحتاج إلى بينة. 182- من حق والي الحسبة العامة التقصي و التحري حتى يؤدي واجبه. الفصل الرابع النظم العدلية الأخرى المحكمة الدستورية 183- تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة مجلس شورى. إختصاص المحكمة الدستورية 184- المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألةٍ تتعلق به مما يأتي: أ) موافقة كل القوانين الإتحادية و الولائية للدستور. ب) موافقة الأوامر التشريعية المؤقتة و الأوامر الإستثنائية للدستور. ج) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفعه إليها رئيس الدولة أو مجلس الشوري أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات. د) الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور. ه) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية. و) التحقيق في الطعون المقدمة في صحة إنتخاب أعضاء مجلس الشورى أو إستمرار عضويتهم. ز) أية مسائل أخري يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها. تأليف المحكمة الدستورية 185- يحدد القانون عدد قضاة المحكمة الدستورية ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة. المستشارية القانونية والنيابة العامة 186- المستشارون القانونيون العاملون في الدولة والنواب العامون يسعون تحقيق قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون. مهنة المحاماة 187- تقوم مهنة المحاماة لتحقيق قيم العدالة والحقوق والشرعية، ولدفع الظلم والسعى بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق ، وتيسير العون القانوني للمحتاجين ، وفق أحكام القانون. 188- ينظم القانون شروط ممارسة مهنة المحاماة. الفصل الخامس المحاكم العسكرية والإدارية تنظيم المحاكم العسكرية 189- ينظم القانون تشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين إختصاصاتها وإجراءاتها. تنظيم المحاكم الإدارية 190- ينظم القانون تشكيل المحاكم واللجان والمجالس الإدارية التي تمارس سلطة التشريع أوالفصل في الخصومات أوالعلاقات الإدارية كما ينظم إجراءاتها وطريقة الرقابة عليها عبر القضاء. الباب السابع السلطة التشريعية الولائية مجلس الولاية 191- يقوم في كل ولاية مجلس يسمى مجلس الولاية ويمارس سلطة التشريع وفقاً لأحكام هذا الدستور في حدود الولاية. إنتخاب الأعضاء وأهليتهم: 192- يتألف مجلس الولاية من أعضاء منتخبين بالإقتراع المباشر بنفس شروط الأهلية التي تنطبق على أعضاء مجلس الشورى وفقاً لقانون الإنتخابات. التكوين والمدة ووضع الأعضاء 193- مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على مجلس الشوري. تجديد إنتخاب المجلس بعد الحل: 194- عند حل مجلس الولاية بأمر إستثنائي تجرى الإنتخابات لأختيار الأعضاء الجدد خلال شهر واحد من إنتهاء حالة الطواريء وإذا لم تسمح الظروف الطبيعية بذلك ففي أقرب فرصة ممكنة. سير العمل والإجراءات 195- ينظم سير العمل في مجلس الولاية كما تنظم الإجراءات التشريعية والمالية وإجراءات الرقابة والمحاسبة فيه بقانون.