إذا كسب المرتزقة الفاشر يعني ذلك وضع حجر أساس دولة العطاوة    قائد السلام    واصل تحضيراته في الطائف..منتخبنا يؤدي حصة تدريبية مسائية ويرتاح اليوم    عيساوي: البيضة والحجر    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    ماذا قال دكتور جبريل إبراهيم عن مشاركته في مؤتمر مجموعة بنك التنمية الإسلامي بالرياض؟    دعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين.. البرهان يلتقى والى سنار المكلف    انجاز حققته السباحة السودانية فى البطولة الافريقية للكبار فى انغولا – صور    والي الخرطوم يصدر أمر طواريء رقم (2) بتكوين الخلية الامنية    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    شاهد بالفيديو.. في مشهد خطف القلوب.. سيارة المواصلات الشهيرة في أم درمان (مريم الشجاعة) تباشر عملها وسط زفة كبيرة واحتفالات من المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية تخطف قلوب جمهور مواقع التواصل بالسودان بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها مع إبنها على أنغام أغنية وردي (عمر الزهور عمر الغرام)    في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    الحراك الطلابي الأمريكي    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة عادلة للمغتصبين
نشر في الراكوبة يوم 10 - 03 - 2011

جريمة الإغتصاب من الجرائم البشعة التي تتنافي مع تعاليمنا الإسلامية وتلغي تماماً الإرادة الحرة للمجني عليها لأن المغتصب ( الجاني) يفرض إرادته ورغبته العارمة في إشباع الشهوة الحيوانية التي تتملكه وغالباً ما يكون المغتصب يفوق المجني عليها إما بسلطته عليها أو بتهديد المجني عليها بإهدار حياتها أو تسبيب الأذي الجسيم لها .. وحينها تجد الضحية التي تكون في حالة رعب وخوف شديد أن التفريط في شرفها هو أفضل الحلول للحفاظ علي حياتها لأنها تكون وحيدة تكافح حيواناً مفترساً وفي غياب كامل عن الواقع أو مآلات الحدث وغالباً ما تصاب بحالة صدمة نفسية قد تستمر معها أياماً قبل أن تفيق من حالة الصدمة التي كانت تعيشها لتصطدم بواقعها المرير الذي يفرضه فظاعة الجرم المرتكب في حقها وضياع شرفها وقد تتمني الموت في تلك اللحظات علي العيش في ذلك العار .
المجتمع الإسلامي ومنذ فجر الرسالة لم يعرف جريمة الإغتصاب كجريمة في المجتمع المسلم ولذلك كان تقسيم الجرائم لدي فقهاء الشريعة إلي جرائم حدود وقصاص وتعازير عند جمهور الفقهاء وتشمل جرائم الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة وجرائم القصاص هي القتل والجراح وفي أقوال الجمهور فإن أنواع القتل هي القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وعند الإمام مالك القتل غيلة من جرائم القصاص بالإضافة للأنواع الثلاث المتفق عليها . ويقدر السلطان عقوبات التعازير . ومن التقسيم الذي ورد فإن جريمة الإغتصاب تدرج تحت جرائم التعازير بإجماع الفقهاء وترك تقدير عقوبتها للسلطان .وإنعدام الحكم في أحكام الفقهاء مرده أن الإغتصاب كجريمة لم تكن في المجتمع المسلم حتي يكون ذلك ذريعة لإعمال القياس في تفسير الفقهاء وأحكامهم ولا يمنع ذلك أو يغلق باب الإجتهاد أو القياس في زماننا الحاضر فالشريعة الإسلامية تتجدد بتجدد الزمان وظروف وأحوال تطبيقها .
في المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م عرف القانون جريمة الإغتصاب بأنه : ( يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه. )ونص في الفقرة الثانية من القانون بأن لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة علي عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب بمعاقبته بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام ويعني بعقوبة الإعدام إحصان المغتصب .
وبقراءة متأنية لتعريف الجريمة قي القانون السوداني نجد أن القانون الصادر في العام 1991م جعل من رأي الجمهور مصدراً لتشريع القانون وتعامل مع جريمة الإغتصاب كجريمة تعزيرية وهو ما يخالف في تقديري المتواضع القياس كمصدر من مصادر التشريع وذلك علي التفصيل التالي :
أولاً: نصت الشريعة الإسلامية علي عقوبة محددة لجريمة الزنا بالنظر إلي صفة الجاني إذا كان محصناً أم غير محصن فكانت عقوبة الرجم للمحصن والمحصنة والجلد مائة جلدة لغير المحصنة مع عقوبة التغريب للمحصن .
ثانياً: تشديد الشارع لعقوبة الزنا لتحريم الفعل وعلة التحريم لمنع إختلاط الأنساب وتفشي الفساد بين المسلمين مع علم الشارع أن الفعل يتم بالتراضي بينهما .
ثالثاً : إذا كانت عقوبة فعل الزنا والتي تتم بالتراضي هي الرجم للمحصن فمن الأوجب وعلي القياس ان تكون العقوبة للمغتصب هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف لأن فعل المغتصب هو من قبيل الإفساد في الأرض بإنتهاكه لحرمات المسلمين وإستحلالاً لفروج المسلمات بدون كلمة الله وبدون رضا المجني عليها وما يصحب الفعل من تهديد بقوة السلاح وإلقاء الروع والخوف في نفس الضحية ..فإذا قطع علي الضحية الطريق وهي آمنة وقام بتهديدها بالسلاح وإقتيادها إلي مكان معزول فهو محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ولا يستحق فعلة إلا عقوبة الحرابة قياساً علي عقوبة الزنا وعقوبة الإفساد في الأرض لقوله تعالي : \"إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \" المائدة33 . ويجب تشديد العقوبة لجنود السلطان لأنهم من يناط بهم حفظ الأمن للرعية وإن سكت السلطان عن فعل جنوده فهو شريكهما في الإثم والعقاب.
وفي تفسير الجلالين ((ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار.وما صح عن المصطفي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع :(أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
ومما يدعو للأسف أن هذه الجريمة البشعة والتي تتنافي مع ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء والسنة النبوية المطهرة لا تجد في قوانيننا الوضعية إلا هذه العقوبة المتساهلة جداً مما يترك الباب مفتوحاً لذوي القلوب المريضة والنفوس الفاسدة إلي إرتكابها مما يستوجب معه المراجعة الشاملة لقانوننا الوضعي لينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يعقل أن تكون جريمة خيانة الأمانة من الموظف والمنصوص عليها في المادة (177/2) من نفس القانون الجنائي الإعدام وفي فعله شبة الحق في المال العام وتكون عقوبة من ينتهك الحرمات عنوة وتحت تهديد السلاح ويمثل فعله إفساداً في الأرض وحرباً لله ورسوله الحبس رغم أن الكثير من القوانين الوضعية الغربية وعدد من القوانين الإسلامية ( القانون المصري مثلاً) يجعل القتل أولإعدام عقوبة للإغتصاب وعلي أئمة الإسلام والفقهاء الإجتهاد والقياس في هذا الأمر ولا تثريب عليهم فهما من مصادر التشريع .وعلي الله قصد السبيل .
عمر موسي عمر المحامي
الإعدام عقوبة عادلة للمغتصبين
جريمة الإغتصاب من الجرائم البشعة التي تتنافي مع تعاليمنا الإسلامية وتلغي تماماً الإرادة الحرة للمجني عليها لأن المغتصب ( الجاني) يفرض إرادته ورغبته العارمة في إشباع الشهوة الحيوانية التي تتملكه وغالباً ما يكون المغتصب يفوق المجني عليها إما بسلطته عليها أو بتهديد المجني عليها بإهدار حياتها أو تسبيب الأذي الجسيم لها .. وحينها تجد الضحية التي تكون في حالة رعب وخوف شديد أن التفريط في شرفها هو أفضل الحلول للحفاظ علي حياتها لأنها تكون وحيدة تكافح حيواناً مفترساً وفي غياب كامل عن الواقع أو مآلات الحدث وغالباً ما تصاب بحالة صدمة نفسية قد تستمر معها أياماً قبل أن تفيق من حالة الصدمة التي كانت تعيشها لتصطدم بواقعها المرير الذي يفرضه فظاعة الجرم المرتكب في حقها وضياع شرفها وقد تتمني الموت في تلك اللحظات علي العيش في ذلك العار .
المجتمع الإسلامي ومنذ فجر الرسالة لم يعرف جريمة الإغتصاب كجريمة في المجتمع المسلم ولذلك كان تقسيم الجرائم لدي فقهاء الشريعة إلي جرائم حدود وقصاص وتعازير عند جمهور الفقهاء وتشمل جرائم الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة وجرائم القصاص هي القتل والجراح وفي أقوال الجمهور فإن أنواع القتل هي القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وعند الإمام مالك القتل غيلة من جرائم القصاص بالإضافة للأنواع الثلاث المتفق عليها . ويقدر السلطان عقوبات التعازير . ومن التقسيم الذي ورد فإن جريمة الإغتصاب تدرج تحت جرائم التعازير بإجماع الفقهاء وترك تقدير عقوبتها للسلطان .وإنعدام الحكم في أحكام الفقهاء مرده أن الإغتصاب كجريمة لم تكن في المجتمع المسلم حتي يكون ذلك ذريعة لإعمال القياس في تفسير الفقهاء وأحكامهم ولا يمنع ذلك أو يغلق باب الإجتهاد أو القياس في زماننا الحاضر فالشريعة الإسلامية تتجدد بتجدد الزمان وظروف وأحوال تطبيقها .
في المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م عرف القانون جريمة الإغتصاب بأنه : ( يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه. )ونص في الفقرة الثانية من القانون بأن لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة علي عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب بمعاقبته بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام ويعني بعقوبة الإعدام إحصان المغتصب .
وبقراءة متأنية لتعريف الجريمة قي القانون السوداني نجد أن القانون الصادر في العام 1991م جعل من رأي الجمهور مصدراً لتشريع القانون وتعامل مع جريمة الإغتصاب كجريمة تعزيرية وهو ما يخالف في تقديري المتواضع القياس كمصدر من مصادر التشريع وذلك علي التفصيل التالي :
أولاً: نصت الشريعة الإسلامية علي عقوبة محددة لجريمة الزنا بالنظر إلي صفة الجاني إذا كان محصناً أم غير محصن فكانت عقوبة الرجم للمحصن والمحصنة والجلد مائة جلدة لغير المحصنة مع عقوبة التغريب للمحصن .
ثانياً: تشديد الشارع لعقوبة الزنا لتحريم الفعل وعلة التحريم لمنع إختلاط الأنساب وتفشي الفساد بين المسلمين مع علم الشارع أن الفعل يتم بالتراضي بينهما .
ثالثاً : إذا كانت عقوبة فعل الزنا والتي تتم بالتراضي هي الرجم للمحصن فمن الأوجب وعلي القياس ان تكون العقوبة للمغتصب هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف لأن فعل المغتصب هو من قبيل الإفساد في الأرض بإنتهاكه لحرمات المسلمين وإستحلالاً لفروج المسلمات بدون كلمة الله وبدون رضا المجني عليها وما يصحب الفعل من تهديد بقوة السلاح وإلقاء الروع والخوف في نفس الضحية ..فإذا قطع علي الضحية الطريق وهي آمنة وقام بتهديدها بالسلاح وإقتيادها إلي مكان معزول فهو محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ولا يستحق فعلة إلا عقوبة الحرابة قياساً علي عقوبة الزنا وعقوبة الإفساد في الأرض لقوله تعالي : \"إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \" المائدة33 . ويجب تشديد العقوبة لجنود السلطان لأنهم من يناط بهم حفظ الأمن للرعية وإن سكت السلطان عن فعل جنوده فهو شريكهما في الإثم والعقاب.
وفي تفسير الجلالين ((ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار.وما صح عن المصطفي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع :(أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
ومما يدعو للأسف أن هذه الجريمة البشعة والتي تتنافي مع ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء والسنة النبوية المطهرة لا تجد في قوانيننا الوضعية إلا هذه العقوبة المتساهلة جداً مما يترك الباب مفتوحاً لذوي القلوب المريضة والنفوس الفاسدة إلي إرتكابها مما يستوجب معه المراجعة الشاملة لقانوننا الوضعي لينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يعقل أن تكون جريمة خيانة الأمانة من الموظف والمنصوص عليها في المادة (177/2) من نفس القانون الجنائي الإعدام وفي فعله شبة الحق في المال العام وتكون عقوبة من ينتهك الحرمات عنوة وتحت تهديد السلاح ويمثل فعله إفساداً في الأرض وحرباً لله ورسوله الحبس رغم أن الكثير من القوانين الوضعية الغربية وعدد من القوانين الإسلامية ( القانون المصري مثلاً) يجعل القتل أولإعدام عقوبة للإغتصاب وعلي أئمة الإسلام والفقهاء الإجتهاد والقياس في هذا الأمر ولا تثريب عليهم فهما من مصادر التشريع .وعلي الله قصد السبيل .
عمر موسي عمر المحامي
الإعدام عقوبة عادلة للمغتصبين
جريمة الإغتصاب من الجرائم البشعة التي تتنافي مع تعاليمنا الإسلامية وتلغي تماماً الإرادة الحرة للمجني عليها لأن المغتصب ( الجاني) يفرض إرادته ورغبته العارمة في إشباع الشهوة الحيوانية التي تتملكه وغالباً ما يكون المغتصب يفوق المجني عليها إما بسلطته عليها أو بتهديد المجني عليها بإهدار حياتها أو تسبيب الأذي الجسيم لها .. وحينها تجد الضحية التي تكون في حالة رعب وخوف شديد أن التفريط في شرفها هو أفضل الحلول للحفاظ علي حياتها لأنها تكون وحيدة تكافح حيواناً مفترساً وفي غياب كامل عن الواقع أو مآلات الحدث وغالباً ما تصاب بحالة صدمة نفسية قد تستمر معها أياماً قبل أن تفيق من حالة الصدمة التي كانت تعيشها لتصطدم بواقعها المرير الذي يفرضه فظاعة الجرم المرتكب في حقها وضياع شرفها وقد تتمني الموت في تلك اللحظات علي العيش في ذلك العار .
المجتمع الإسلامي ومنذ فجر الرسالة لم يعرف جريمة الإغتصاب كجريمة في المجتمع المسلم ولذلك كان تقسيم الجرائم لدي فقهاء الشريعة إلي جرائم حدود وقصاص وتعازير عند جمهور الفقهاء وتشمل جرائم الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة وجرائم القصاص هي القتل والجراح وفي أقوال الجمهور فإن أنواع القتل هي القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وعند الإمام مالك القتل غيلة من جرائم القصاص بالإضافة للأنواع الثلاث المتفق عليها . ويقدر السلطان عقوبات التعازير . ومن التقسيم الذي ورد فإن جريمة الإغتصاب تدرج تحت جرائم التعازير بإجماع الفقهاء وترك تقدير عقوبتها للسلطان .وإنعدام الحكم في أحكام الفقهاء مرده أن الإغتصاب كجريمة لم تكن في المجتمع المسلم حتي يكون ذلك ذريعة لإعمال القياس في تفسير الفقهاء وأحكامهم ولا يمنع ذلك أو يغلق باب الإجتهاد أو القياس في زماننا الحاضر فالشريعة الإسلامية تتجدد بتجدد الزمان وظروف وأحوال تطبيقها .
في المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م عرف القانون جريمة الإغتصاب بأنه : ( يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه. )ونص في الفقرة الثانية من القانون بأن لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة علي عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب بمعاقبته بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام ويعني بعقوبة الإعدام إحصان المغتصب .
وبقراءة متأنية لتعريف الجريمة قي القانون السوداني نجد أن القانون الصادر في العام 1991م جعل من رأي الجمهور مصدراً لتشريع القانون وتعامل مع جريمة الإغتصاب كجريمة تعزيرية وهو ما يخالف في تقديري المتواضع القياس كمصدر من مصادر التشريع وذلك علي التفصيل التالي :
أولاً: نصت الشريعة الإسلامية علي عقوبة محددة لجريمة الزنا بالنظر إلي صفة الجاني إذا كان محصناً أم غير محصن فكانت عقوبة الرجم للمحصن والمحصنة والجلد مائة جلدة لغير المحصنة مع عقوبة التغريب للمحصن .
ثانياً: تشديد الشارع لعقوبة الزنا لتحريم الفعل وعلة التحريم لمنع إختلاط الأنساب وتفشي الفساد بين المسلمين مع علم الشارع أن الفعل يتم بالتراضي بينهما .
ثالثاً : إذا كانت عقوبة فعل الزنا والتي تتم بالتراضي هي الرجم للمحصن فمن الأوجب وعلي القياس ان تكون العقوبة للمغتصب هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف لأن فعل المغتصب هو من قبيل الإفساد في الأرض بإنتهاكه لحرمات المسلمين وإستحلالاً لفروج المسلمات بدون كلمة الله وبدون رضا المجني عليها وما يصحب الفعل من تهديد بقوة السلاح وإلقاء الروع والخوف في نفس الضحية ..فإذا قطع علي الضحية الطريق وهي آمنة وقام بتهديدها بالسلاح وإقتيادها إلي مكان معزول فهو محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ولا يستحق فعلة إلا عقوبة الحرابة قياساً علي عقوبة الزنا وعقوبة الإفساد في الأرض لقوله تعالي : \"إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \" المائدة33 . ويجب تشديد العقوبة لجنود السلطان لأنهم من يناط بهم حفظ الأمن للرعية وإن سكت السلطان عن فعل جنوده فهو شريكهما في الإثم والعقاب.
وفي تفسير الجلالين ((ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار.وما صح عن المصطفي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع :(أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
ومما يدعو للأسف أن هذه الجريمة البشعة والتي تتنافي مع ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء والسنة النبوية المطهرة لا تجد في قوانيننا الوضعية إلا هذه العقوبة المتساهلة جداً مما يترك الباب مفتوحاً لذوي القلوب المريضة والنفوس الفاسدة إلي إرتكابها مما يستوجب معه المراجعة الشاملة لقانوننا الوضعي لينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يعقل أن تكون جريمة خيانة الأمانة من الموظف والمنصوص عليها في المادة (177/2) من نفس القانون الجنائي الإعدام وفي فعله شبة الحق في المال العام وتكون عقوبة من ينتهك الحرمات عنوة وتحت تهديد السلاح ويمثل فعله إفساداً في الأرض وحرباً لله ورسوله الحبس رغم أن الكثير من القوانين الوضعية الغربية وعدد من القوانين الإسلامية ( القانون المصري مثلاً) يجعل القتل أولإعدام عقوبة للإغتصاب وعلي أئمة الإسلام والفقهاء الإجتهاد والقياس في هذا الأمر ولا تثريب عليهم فهما من مصادر التشريع .وعلي الله قصد السبيل .
عمر موسي عمر المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.