منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    بعد رحلة شاقة "بورتسودان.. الدوحة ثم الرباط ونهاية بالخميسات"..بعثة منتخب الشباب تحط رحالها في منتجع ضاية الرومي بالخميسات    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية    نهضة بركان من صنع نجومية لفلوران!!؟؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة بخصوص نزع أراضي القولد بالشمالية
نشر في الراكوبة يوم 08 - 06 - 2011


مذكرة حول
القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 بنزع أراضي بالولاية الشمالية
تعريفاً بأنفسنا نقول : نحن الهيئة الشعبية المكلفة انتخاباً من مواطني القولد ، لمتابعة ومعالجة تداعيات وآثار القرار الجمهوري المشار إليه ، ويلزم في هذا المقام أن ننوه إلى أننا لا نُمثل جهة سياسية أو جهوية ، ولا نُمثل فصيلاً معارضاً للدولة وسياساتها ، ولا نبغي من مساعينا هذه أن نختلق قضية نرمي من ورائها إلى إثارة إعلامية ، وإنما نحن قوم ، وجدنا أن ظلماً قد وقع على مواطني الولاية الشمالية ، الذين ظلوا ومازالوا يتحملون بصبر وجلد ، تجاهلاً كبيراً لحالهم في مختلف الحقب والحكومات ، وظلوا يمارسون ذلك الصبر بكل تحضر وفق ما يفرضه عليهم إرثهم الحضاري الممتد عبر القرون ، وعملاً بموجهات الدين وأُصول التعامل مع الحاكم ومع الآخر .
كما يلزم أن نشير إلى أن هذا القرار قد صدر ممهوراً بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 18/9/2005 مستنداً على المادة 58/1/م من الدستور والمادتين 5 و 28 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 مشيراً في ثناياه إلى المادة 560 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقضى بأن يتم نزع \" أراضٍ \" بالولاية الشمالية – وفق إحداثيات حددها القرار – على أن تؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، واستثنى من أحكام هذا القرار ما استثنى ، في الفقرة (3) منه .
وقد حمل القرار عنواناً بأنه إعلان بنزع ملكية أراضي بالولاية الشمالية لغرض قومي عام .
وعملاً بأحكام الدستور الانتقالي نُمارس حقنا في حرية التعبير عن رأينا في هذا القرار ، ونرفق لسيادتكم مذكرتنا هذه ، فيها بيان لمآخذنا على القرار ، سنداً وحكماً ونتيجة ، وبياناً لما نرجو ونرتقب ونطلب ، وذلك وفق الترتيب التالي :
أولاً : من حيث السند :
1) لقد صدر القرار الجمهوري المشار إليه ، استناداً على المادة 58/1/م ، من الدستور الانتقالي ، والتي وردت تحت عنوان اختصاصات رئيس الجهورية ، مانحة إياه ممارسة والقيام بأي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون ، ومن الواضح أن القانون المعني في حالتنا هذه هو قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 بتعديلاته .
وقد نصت المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، على أنه : إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام ، يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى .
ويبين من هذا ، أن سلطة السيد/ رئيس الجمهورية في نزع ملكية أي أرض لم ترد في هذه المادة ، وواضح من منطوقها أنها مادة إجرائية ، تحدد ما يقوم به رئيس الجمهورية ، أو ما يجب عليه فعله إذا قرر مباشرة السلطات المخولة له بموجب هذا القانون وهي تحديداً مادة معنية بكيفية صدور الإعلان بالنزع ومشتملاته وكيفية نشره ... الخ ، وبالتالي ، وبطبيعة الحال ، فإن هذه السلطات لا بد وأن ترد في مادة أو مواد أخرى من ذات القانون ، وبالفعل ، فإنها قد وردت تحديداً في المواد (26) و (28) و (31) من ذات القانون .
2) أما المادة (28) التي وردت كسند آخر للقرار ، فإنها تمنح السيد/ رئيس الجمهورية السلطة في أن يقرر أن أرضاً بوراً أو زراعية ، قد نشأت حوجة إليها لغرض عام بصفة دائمة أو مؤقتة ، فيجوز له في الحالات المستعجلة أن يوجه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت ، بعد صدور الإعلان بنزعها وفق ما ورد في المادة (5) الإجرائية ، وفي هذه الحالة فإن ملكيتها تؤول أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع ، وواضح أن هذه المادة تمنح حق الحيازة لمستوى الحكم المحلي المعني في المنطقة .
3) كلا المادتين لا تصلحان سنداً لما اشتمل عليه القرار الجمهوري المشار إليه ، وفقاً لمنطوقهما ، منظوراً إليه مع منطوق القرار ومشتملاته .
4) المادة (31) من قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، كانت تصح سنداً قانونياً مناسباً لما انتهى إليه القرار الجمهوري ، ويبدو أن وحدة تنفيذ مشروع سد مروي قد تمكنت من إقناع السيد/ رئيس الجمهورية بأنها ترغب في الحصول على حق استعمال أراضٍ بالولاية الشمالية وأنها تنوي أن تفيد منها لغرض عام أو تطورها على وجه يُبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الساكنين بأرض في جوارها ... الخ ، فاستصدرت هذا القرار ، ولما جدت أن هذه المادة قد تحد من سلطانها على هذه الأرض بما يمكن أن يفرضه عليها رئيس الجمهورية من شروط وفق نص المادة ، رأت بأن يكون السند مادة أخرى وهي المادة (28) رغم أنها لا تُعتبر سنداً صحيحاً .
5) إن المادة (28) وبمنطوقها ومضمونها ، ومعناها ولازم معناها تنص على أنها تُطبق في الحالات المستعجلة ، ويصدر بموجبها القرار من رئيس الجمهورية بتوجيه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من نشر الإعلان المطلوب بموجب المادة (5) من القانون ، والحال كذلك ، فلا سند لتمليك هذه الأرض لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ويكون هذا التمليك قد تم دون سند صحيح .
ثانياً : من حيث الحكم والنتيجة :
1) لقد قضى القرار الجمهوري المعني بنزع ملكية الأرض التي حددت إحداثياتها وتمليكها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ومن المعلوم قانوناً أنه وبصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، ومن قبله قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، فإن كل الأراضي غير المسجلة تعتبر مملوكة \" عيناً \" للدولة ، وبالتالي فإنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن تقوم الدولة بنزع أراضيها ممارسةً لسلطاتها الواردة في قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، وإنما المتصور والمنطق الذي يوافق العقل ، أن تُمارس الدولة سلطاتها وصلاحياتها الواردة في القوانين المختلفة – وخاصة قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 وتعديلاته - ، على أن تُمارس هذه السلطات وصلاحيات التصرف من كل مستويات الحكم المعنية كلٌ في حدود اختصاصه المبين والمحدد في الدستور والقانون .
2) إن من يملك الأرض ، يملك رقبتها وما فوقها وما تحتها ، ومن المعلوم للكافة أن أراضي الولاية الشمالية غنية بالمياه الجوفية ، والمعادن المختلفة والبترول ، ومن غير المعقول أن تمتلك وحدة تنفيذ السدود كل هذه الملحقات دون العالمين وتتصرف فيها كيفما شاءت ، فضلاً عن تحكمها في توزيع هذه الأرض ومنافعها وفق ما تراه هي وحدها مناسباً ويتفق مع سياساتها هي دون سياسات وخُطط الولاية المعنية .
إن تمليك هذه الأراضي لوحدة تنفيذ السدود ، يغل يد حكومة الولاية في مختلف مستوياتها ، من الانتفاع بهذه الأرض لصالح مواطن الولاية ، ويحرمها من سلطتها كاملة وتصبح ولاية \" خالية أطيان \" .
3) إن هذا القرار يحرم الولاية من أهم مصدر لموارد دخلها حسبما حددته المادة 195 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 .
4) القرار المذكور يتعارض مع ممارسة الاختصاصات التنفيذية الحصرية المنصوص عليها في الجدول (ج) الملحق بالدستور الانتقالي – البند (13) الخاص بإدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها ، والذي يُفهم منه أن الأراضي التي تدخل في نطاق الحدود المحلية للولاية هي المعنية بهذا النص ، وهي التي تتبع للولاية ، وكذلك يتعارض مع الجدول (د) ، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار قُصد به تنظيم حيازة واستغلال الأراضي بالولاية الشمالية ، وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، باعتبارها من الاختصاصات المشتركة بين المركز والولاية وفق ما يُفهم من البند (13) منه .
5) القرار المعني ، يحرم الولاية كلها – مدنها وقُراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والاستثمارية الأخرى من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة ، وتطور المجتمعات ويهدر حقوق البشر القاطنين فيها ، والأجيال اللاحقة ، ويجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذه ، تتحكم في مصير الولاية ومقدراتها ، دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مُراجعتها أو مُساءلتها أو مُحاسبتها ، كما يُمكنه أن يفعل مع حكومته .
ثالثا : مقترحات الحل :
1) أن يصدر قرار جمهوري يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 ، على أن تُلغى الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي المحددة فيه لوحدة تنفيذ سد مروي ويُستعاض عنها بفقرة أخرى تنص على تمليكها لحكومة الولاية الشمالية .
2) أن تُضاف فقرة جديدة تنص على أن تتولى وحدة تنفيذ السدود ، وبالتعاون مع حكومة الولاية الشمالية تنفيذ الترع الرئيسية والفرعية في المساحات التي تصلح للزراعة ، وإدارتها بما يحقق المنفعة العامة وفق علاقات محددة بينها وبين مستويات الحكم المختلفة .
3) أن يشتمل القرار الجمهوري على فقرة خاصة بمشروع غرب القولد الزراعي ، يتم بموجبها منح سلطة وصلاحية ابتدار المشروع وتنفيذه لوحدة تنفيذ السدود على أن يُدار المشروع شراكةً بين حكومة الولاية – مالكة الأرض – ووحدة تنفيذ السدود – مدير المشروع – ومواطني المنطقة والولاية – المستفيد من المشروع - .
4) أن يكون هذا المشروع مشروعاً قومياً مع الوضع في الاعتبار ، أن حكومة الولاية ومواطنها هم الأولى بالانتفاع بأرض المشروع ثم غيرهم من المستثمرين .
وعلى الله قصد السبيل ،،،
الهيئة الشعبية لتعديل القرار الجمهوري رقم 206
لسنة 2005 ، وتعمير مشروع غرب القولد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.