هو أزهاق روح كائن حي( إنسان) عمدا دون أن يكون هنالك مبرر شرعي يقتضي ذلك ، والقتل يعد من الموبقات أى المهلكات التي حذرنا الإسلام منه ،فالقاتل حين يقتل يكون قد أخرج ربقه الإيمان عن عنقه وذلك إنتهاكا لقول الله تعالي (( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقوله تعالى إلا بالحق هذا يعد إستثناء عن النهي المغلظ فيه ، فهنالك حالات إستثنائية أقرتها شريعة الإسلام وجوٌز فيها القتل مثال أن يقتل الإنسان إنسانا آخر دفاعا عن نفسه وفق حيثيات قانونية معقولة كيفتها الشريعة والقانون وإستفاض في توصيفها مثال ذلك عموم المحافظة على الكليات الخمس (المال-النفس-العرض-العقل- الدين) ، فمن أعتدى عليك وأراد أن ينزع عنك مالك بقوة السلاح أو إستخدام القوة الجنائية فأشتبكت معه ، فإن قضى عليك فانت شهيد وإن وفقك الله فقضيت عليه فنم قرير العين لأنك لست معتديا ولا يمس ساحتك إثم ، فقط إنما بعض الإجراءات القانونية للإستيثاق وتفنيد الحجج القانونية والشرعية التي ساقتك إلي قتل ذاك الشخص ومن ثم لا يلبث أن يامر القانون بإطلاق سراحك لأنك لم تجترح إثما ، وإنما كنت معذورا من وجهة النظر القانونية والشرعية ، لأنك دخلت تحت طائل الكليات الخمس التي دعت الشريعة للمحافظة عليها. وكذلك تسري على بقية الكليات الخمس ما يسرى على القتل دفاعا عن النفس من أحكام . وكذلك القتل حدا تنفيذا لأمر الشرع يقوم به ولي أمر بلاد المسلمين كقتل المرتد عن دين الإسلام (له تفاصيل وأحكام) والزاني المحصن وكذلك قاتل النفس إذا أنتفت عنه الدفوعات القانونية والشرعية التي دفعته إلي أقتراف جريمة القتل وذلك لقول الرسول الكريم ((لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث – زنا بعد إحصان ، والنفس بالنفس ، والمرتد عن دينه مفارق للجماعة) وإستصحابا لم سبق ذكره انه لا يجوز قتل أمرئ مسلم من دون وجه حق شرعي ، وإلا سيرتد القتل خارج نطاق تلك الإستثناءات وبالا على صاحبه في الدنيا ، ووزرا يحمله يوم القيامه ، مثال ذلك ان يترصد الإنسان خطوات أخيه الإنسان للنيل منه وإخماد حياته لأجل أنه نازعه في مسأله دنيوية تافهة سواء أكانت مسألة من المسائل السياسية ، أومصلحة مالية ، او قتل أى شخص لأجل ان وجوده يشكل خطرا على شخص ما فيما إذا طلب منه الإدلاء بشهادته إنتصارا للحق في قضية ما ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بم تعملون عليم) . ولعل الله سبحانه وتعالى لم يترك حكم القتل على إطلاقه ، بل قيده بأحكام دنيوية تتعلق بذوي القتيل تتمثل في أخذ الدية أو القصاص من غير حيف وذلك بالا تتعدى العقوبة ساحة القانل ، وإلا ترتبت عليه أمارات الفساد مثال ذلك مايقوم به الجهال من عمليات إكتساح عام أخذا للثأر من ذوي القاتل فينجرف الأمر من مجرد قصاص إلي فتنة قبلية عارمة لا تبق ولاتذر وذلك بفوات محله وتعديه. (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أنه كان منصورا) ، وقد يكون القتل أيضا بصورة غير مباشرة ، مثل ان يقوم شخص ما بتقديم مساعدة مادية أو معنوية للقاتل مما يعينه على تنفيذ جريمته كمثال لذلك الإتجار في السلاح او ترويج المخدرات بين الفئات الشبابية أو الدعاية لتعاطيه ، والترويج للأطعمة الفاسدة التي من شأنها أن تؤثر بصورة سلبية على حياة الإنسان.( من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناي جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا) ولأجل ذلك قد شدد الإسلام في جريمة القتل العمد الموجب للحد وأعد للقاتل الويل والوعيد الشديد بالخلود في نار جهنم ثم أردف ذلك بالغضب واللعن ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) ولأجل ذلك قال النبي عليه الصلاة السلام ما من نفس تقتل إلا ولإبن آدم الأول (قابيل) كفل من دمها لأنه اول من سن القتل ) اللهم أجعل خير أعمالنا خواتيمها. [email protected]