*نواصل مابدأناه بالامس حول قمة إشكاليات شبابنا الاوهو الزواج ، ومشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام نكمل طرحه اليوم على هذه الزاوية ، فى دعوة لحوار مفتوح نسمع من شبابنا اراؤهم ورؤيتهم فنحن جميعا نبحث عن حل لواحدة من ازماتنا ..معا لماقاله الاستاذ /محمود محمد طه:- 2- يشترط أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يرفع الأمر إلى حكمين عدلين، موثوق بهما من الطرفين، أو كل طرف، على الأقل، واثق من حكمه الذي إرتضاه .. قال تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً" وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء إلى الحكمين (أنظر كتاب معوض صفحة 389). و يرى الجمهوريون في مسألة التحكيم ما يلي: أ- أن أهم ما يميز الحكمين هو الدين، ثم تأتي القرابة، والجيرة، والخبرة، مع ثقة الزوجين فيهما .. وذلك لأن صاحب الدين لا يسعى في هذا الأمر إلا وهو واثق من أنه يريد الإصلاح .. ب مهمة الحكمين أن يعيدا الصفاء، والمودة، وحسن العشرة، إلى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة .. وخلافاً لما جاء في المنشور سالف الذكر، ليس من حقهما أن يحكما بالطلاق، لأن حق الطلاق ملك للزوجين لا يستعمله سواهما .. جاء في صفحة 390 من كتاب معوض ما يلي: "ففهم الحنفية، والظاهرية والشيعة الإمامية، والشافعي، أن مهمة الحكمين مقصورة على الإصلاح بين الزوجين، وليس لهما أن يفرقا بينهما، إذ التفريق لا يكون إلا بتفويض من الزوج، وتوكيل من الزوجة بقبول الخلع، إذا دعت إليه داعية." ج إذا أصر الطرفان المتعاقدان، أو أصر أحدهما، على الطلاق فإنه لا محالة واقع .. ولا يملك الحكمان أمر تعليقه، كما لا يملكان الحكم به .. ولكن من حقهما أن ينصحا الطرف المصر، بالترك، أو بالتريث .. كما لهما أن يفرضا تعويضاً، إذا رأيا، يقدر حسب حال الزوجين، ويأخذه الجانب المضرور، وهو، في الغالب، الذي يقع عليه الطلاق .. وحكم الحكمين بالتفويض ملزم قضاءً .. د إذا إختلف الحكمان، فيمكنهما أن يختارا، في مثل شروطهما، إذا أمكن، حكماً ثالثاً للترجيح .. ه في حالة وقوع الطلاق، فإن على الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال، حيث تتوفر الرعاية والشفقة .. والقاعدة المتبعة هنا أن تكون الحضانة للأم ما دامت صالحة .. فإن فقدت الأم صلاحيتها، جعلا الحضانة لمن يليها، حسب الترتيب الشرعي .. ونفقة الأطفال على الزوج، ويحددها الحكمان .. 3 ينص في العقد أنه لا يصح تعدد الزوجات إلا لضرورة قصوى، كالعقم، أوالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، مثلاً .. ولا يقع إلا بعد إستئمار الزوجة المضرورة، وإلا بعد تدخل الحكمين، اللذين عليهما أن يراجعا الزوج، إذا رأيا ذلك .. وللزوجة أن تطلق نفسها إذا لم تقبل في زوجها مشاركة .. و هذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين، إذ أن الدين قد نفر من تعدد الزوجات .. فكأن عدم تعدد الزوجات، في نظر الدين، أفضل من تعدد الزوجات .. فإذا إشترط عدم تعدد الزوجات، إلا لضرورة ملجئة، فإن هذا الشرط تدعيم للأحسن، والأفضل في نظر الدين .. سلام يا قال الاستاذ/ ياسر يوسف وزير الدولة بالاعلام ، ان الحكومة تتعامل فى ثلاث قضايا بحساسية عالية تجاه الصحافة والصحفيين ، حددها فى الأمن القومى ، متمثلا في قضايا الحروب ، والامن الاقتصادي فضلا عن الامن المجتمعي المؤثر على التعايش بين الناس .. اطمئن سيادة الوزير ستهتم الصحافة بالكتابة عن الحب لأنه معضلة قومية..وسلام يا.. الجريدة الخميس 23/7/2015 [email protected]