هى المرة الأولى وعلنا ، السيد رئيس الجمهورية بعد ان دعا إلى نبذ الصراعات القبلية فى شرق دارفور مشددا أنه لا يوجد منكر أكبر من قتل النفس ، هدد بمحاسبة اى والى يظلم مواطنى ولايته قائلا ( إذا وجدنا واليا ظالما سنقطع رقبته)، نحن بالطبع لانتمنى أن نجد واليا وقد قطعت رقبته ، وربما هى أشارة أن الرئيس سيتشدد فى محاسبة الولاة الظالمين ، ولكن ( الجزاء من جنس العمل )، وفى النهاية فان مصير من تقطع رقبته هو تحت ولاية سلطة القضاء ، لا شك أن الرئيس من حقه عزل الولاة ومحاسبتهم على تقصيرهم وعدم القيام بواجباتهم أو التفريط فيها ، ويشمل ذلك السعى لتحقيق العدالة بين المواطنين ومحارسة الفساد أو أستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق منفعة شخصية أو قبلية ، وان يكون همهم توفير الحياة الكريمة لرعاياهم ، وقبل هذا كان على المجالس التشريعية فى الولايات أن تقوم بواجباتها فى تقويم إداء الولاة والتوصية بمحاسبتهم باعتبار أن التعديل الأخير فى الدستور أعطى السيد رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة وعزلهم ، من الناحية الدستورية فإن الوضع فى الولايات ربما لا يتسق مع أى نظام متعارف عليه ، هناك مجلس تشريعى منتخب ، ويمثل الادارة التشريعية والرقابية ، وز هناك مجلس للولايات هو الاخر لاسلطة له على الولاة وليس له صلاحيات محاسبتهم ، المادة (45) من لائحة تنظيم أعمال مجلس الولايات (1) يجوز للوالى بمبادرة منه أن يطلب الأدلاء ببيان أمام المجلس أو تقديم بيان حول اى مسألة متعلقة بولايته أو الاداء فيها ، وعلى رئيس المجلس أن يهيئ له الفرصة فى جدول الأعمال بأعجل ماتيسر، (2) يعمل المجلس على تنظيم إدلاء الوالى ببيان أمام المجلس حول أى مسألة تتعلق بولايته أو السياسات والخطط العامة الخاصة بولايته أو لاداء العام بالولاية (3) يجوز لرئيس مجلس الولايات بعد أن يستمع لبيان الوالى أن يسمح بالمداولة فى ذلك مباشرة أو يحيله الى اللجنة أو اللجان المختصة أو تكوين لجنة طارئة لدراسته وتقديم تقرير حوله ، وبعدها سكتت اللائحة عن الأجراء المتبع فى التعامل مع بيانات السادة الولاة ، والأمر فى النهاية خاضع لمبادرة الوالى فهو ان شاء تقدم بطلب لمخاطبة المجلس وأن لم يشأ فلا تثرتب عليه ، ولا توجد مادة فى اللائحة تنص على أستدعاء الولاة فى أى أمر من احوال ولاياتهم ، أو ما يتعلق باداءهم ، المادة (102)/2 من الدستور تقرأ ( يجوز للوزير القومى أن يطلب الأدلاء ببيان أمام أى من مجلسى الهيئة التشريعية القومية ، بينما يجوز للوالى أن يطلب لأدلاء ببيان أمام مجلس الولايات )، ، المادة (179) من الدستور الأنتقالى قبل تعديل 2015م كانت تنص (1)يرأس الجهاز التنفيذى للولاية وال ينتخبه مواطنوا الولاية (2) /أ يجوز للمجلس التشريعى للولاية وفقا لاحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالى بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء ، بعد تعديل الدستور الأنتقالى لسنه 2005م فى عام 2015م ظلت دساتير الولايات كما هى ولم يطالها التعديل ، وظلت المواد الحاكمة لطريقة عمل السلطة التنفيذية التى يرأسها الوالى والمجلس التشريعى كما هى ، وهذا وضع غريب بأن يحتوى دستور ولاية على مواد دستورية غير قابلة للتطبيق ، وتتعارض نصوصها مع الدستور القومى ، المهم فى اعلان السيد رئيس الجمهورية هو كيف يعلم ، او يتأكد ان هناك والى ظلم مواطنيه ، فالولاة لا رقيب علي اعمالهم و ادائهم بعد الله سبحانه و تعالى ، الا رئيس الجمهورية نفسه، ، [email protected]