5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    بنك الخرطوم يعدد مزايا التحديث الاخير    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني إسراء سليمان تبهر المتابعين بإطلالة جديدة بعد عام من الغياب والجمهور يتغزل: (ملكة جمال الإعلام وقطعة سكر)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية المتابعين.. الصحفي إبراهيم بقال يتجول رفقة بعض أفراد الدعم السريع داخل مكاتب الولاية وهو يحمل رتبة "فريق" وينصب نفسه والي لولاية الخرطوم    الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها "الخواجة" وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر في لقطات رومانسية مع زوجها "الخواجة" وتصف زواجها منه بالصدفة الجميلة: (أجمل صدفة وأروع منها تاني ما أظن القى)    المريخ يوقِع عقداً مع شركة (Sport makers)    مفاوضات الجنرالين كباشي – الحلو!    لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه    محمد وداعة يكتب:    عالم «حافة الهاوية»    مستشفي الشرطة بدنقلا تحتفل باليوم العالمي للتمريض ونظافة الأيدي    مليشيا الدعم السريع تجتاح قرية البابنوسة شرق مدني وتقتل وتصيب 8 أشخاص    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    تعرف علي أين رسم دافنشي «الموناليزا»    عقار يلتقي وفد مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    كوكو يوقع رسمياً للمريخ    برقو لماذا لايعود مديراً للمنتخبات؟؟    السودان..اعتقالات جديدة بأمر الخلية الأمنية    باريس يسقط بثلاثية في ليلة وداع مبابي وحفل التتويج    جماهير الريال تحتفل باللقب ال 36    شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    نتنياهو مستمر فى رفح .. إلا إذا...!    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    السيسي: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت    ترامب شبه المهاجرين بثعبان    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظُلم قواعد واجراءات محاكم الارهاب.


نظرة في قضية
الجنوبيين من منسوبي حركة العدل والمساواة (دبجو)
عبد العزيز التوم ابراهيم
لم تكن قواعد واجراءات محاكم الارهاب التي اصدرها رئيس القضاء لوحدها تنطوي علي ظلم صارخ بل ان قيمة جور القانون هي السمة البارزة في المنظومة الجنائية السودانية بما فيها قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996 ، وبالرجوع الي التعريف الافلاطوني للقانون " بانه مجموعة من القواعد التي تهدف الي تحقيق العدل " وهنا عندما ينحرف القانون تنحرف معه قوات الوطن الجماعية وعندما يحول القانون عن غايته الي النقيض عن ذلك تماماً ، القانون حين يغدوا مهمازاً للاطماع الايدولوجية والسياسية بدلا ان يكون كابحاً لجماحها ! القانون حين يرتكب الظلم الذي انيط عقابه ! بكل تاكيد يشكل هذا الانحراف امرا خطيراً وهنا يثور سؤال جوهري في صلب الفكر القانوني ،هل مثل هذه القواعد واللوائح والاوامر التي هي بمثابة تشريعات فرعية وكذا القانون الذي ينطوي علي ظلم بين يُعد قانوناً ؟! وفي هذا السياق نجد ان الاستاذ روبرت ألكسي استاذ القانون العام وفلسفة القانون قد أبان" بان اي نظام قانوني لابد ان يكون عادلاً سواء فيما يتعلق بالقاعدة القانونية المنفردة او القرار القضائي المنفرد ، او فيما يتعلق بالنظام القانوني ككل، فالنظام القانوني الذي لا يُعلن العدالة بشكل صريح او ضمني ليست نظاماً قانونياً ، وأما النظام القانوني الذي يعلن هذا الحق ولا يحققه فهو من الناحية القانونية نظام قانوني ناقص " وفيما يتعلق بجور النص القانوني فالمادة الثانية من اللائحة رقم 11 للقانون المدني للرايخ " الامبراطورية الالمانية " الصادر بتاريخ 25/11/1941 كانت تنص علي حرمان اليهودي المهاجر لاسباب عرقية من الجنسية الالمانية ، وكان علي المحكمة الدستورية الاتحادية ان تقرر طبقاً لهذه المادة فيما اذا كان يقضي حرمان المحامي الذي هاجر الي هولندا ( امستردام ) قبل الحرب العالمية بفترة وجيزة من الجنسية الالمانية " حيث كان النزاع يتعلق بالقانون الواجب التطبيق علي تركة المحامي اليهودي ولما كان تحديد قانون واجب التطبيق يُعتمد علي تحديد جنسية المُورث عند وفاته" فقد كان علي المحكمة ان تقرر فيما اذا كان المحامي اليهودي ما يزال يحمل الجنسية الالمانية ام انه فقدها طبقاً للائحة المذكورة ، وقد خلُصت المحكمة الدستورية الاتحادية العليا: ان المحامي المذكور لم يقفد الجنسية الالمانية علي الاطلاق ، لان اللائحة رقم (11 )للقانون المدني للرايخ تعتبر في الاساس معدومة (باطلة بطلاناً مطلقاً) لانها تنافي المبادئ الجوهرية للعدالة بشكل صارخ وقد بلغت مُنافاتها للعدالة حدا لا يطاق .
انه حقا نزيف للادمغة القانونية السودانية خاصة ولكل السودانيين حيال منظومتنا القانونية وبالتأمل الي التراث الانساني للشعوب المتمدنة تجد ان هناك تخريجات وروائع من منظوماتهم العدلية بما يتماشي مع قيم العدالة والمساواة علي نقيض محكمتنا الدستورية التي لاتعرف خلال تاريخها سوي مناصرة الظلم ...وصدق" المحامي" عندما علق علي قرار المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لها بشأن قواعد محكمة الارهاب والذي هو محل حديثنا هنا ان قرار المحكمة الدستورية اسوأ من اللائحة ذاتها " عندما قضت المحكمة بدستوريتها ! هذه القواعد التي تشكل نموذجا لمعالم الظلم والجور القانوني وكانه فُصلت لايقاع المتهمين فيها لشرك الادانه دون غيرها ! وفي هذا الصدد وقبل ايام قلائل خلت قد اصدرت اصدرت محكمة الارهاب في سلسلة احكامها حكماُ بالاعدام شنقا حتي الموت علي عدد 22 متهم والسجن المؤبد لعدد 3من منسوبي حركة العدل والمساواة (جناح دبجو) من ابناء جنوب السودان ، وقد انضموا للحركة قد انفصال جنوب السودان وظلوا يعملون في صفوفها الي ان وقعت هذه الحركة اتفاقية سلام مع حكومة السودان بتاريخ 21/7/2012 ، واثناء الترتيبات الامنية تم ضبطهم من المعسكر ومن ثم قُدموا للمحاكمة بجحة انهم اجانب ، علي الرغم من تمسك الدفاع بشمولية القرار الصادر من رئاسة الجمهورية والذي يقضي بأعفاء افراد الحركة الموقعة عن افعال جنائية سابقة ...قد اصدرت المحكمة حكمها المشاراليها سابقا استنادا الي النظام القانوني المعمول به ، وهنا لابد من الاشارة علي ان قواعد واجراءات محاكم الارهاب تُعلن بشكل صريح مجافاتها لجوهر العدالة مما يجعلها والعدم سواء ! وفي مثل هذه النصوص الجائرة لا يمكن ان نتصور باندياح العدالة ، وقد جاءت هذه القواعد مخالفة للدستور الانتقالي لسنة 2005 وتبعاً لذلك قانون اجراءات الجنائية لسنة 1991 وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان ونجد ان هذه القواعد قد اهدرت بل سلبت كل حقوق وضمانات المحاكمة العادلة ورسمت طريقا مُحكماً نحو الادانة! وألبست المصالح والاطماع الايدولوجية والسياسية للنظام الشمولي المستبد بِلَبُوس القانون ناقلاً الصراعات السياسية الي سُوح المحاكم ! وقد يذكر الجميع المسرحية سيئة الاخراج " لمحاكمة الاستاذين البارزين "فاروق " وامين مكي" .....وقد نتلمس بعد جوانب الظلم والحيف لهذه القواعد اللاقانونية وذلك علي سبيل المثال : وفي بادئ الامر أطلقت هذه القواعد صافرتها نحو اعلان بداية مباراة الظلم والجور.. بان احكامها تسود علي احكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون الاثبات لسنة 1994 ، وانه من ابجديات الامور لطالب الصف الاول بالقانون بان الدستور هو القانون الاسمي ثم يليه القانون ومن ثم التشريعات الفرعية (لوائح، قواعد، اوامر) وبالتالي لا يجوز لاي لائحة او قاعدة فرعية ان تأتي مخالفة للدستور والقانون الذي نشأ في ظله والا يُعد باطلاً ! ...وقد جاءت قواعد محاكم الارهاب مخالفة للدستور ولقانوني الاجراءات الجنائية والاثبات نذكر جوانب منها : حيث قضت هذه القواعد علي انقاص مدة الاستئناف الي اسبوع بمجافاة لقانون الاجراءات الجنائية التي تحدد مدة الاستئناف ب 15 يوم ...في الوقت ذاته دمج مراحل الاسئناف والطعن في درجة واحدة اي ان محكمة الاستئناف تنظر في الاستئناف والتأييد بعكس ما ورد في قانون الاجراءات الجنائية ....تجيز هذه القواعد للمحكمة ان تؤسس حكمها بناء علي القرائن وكذا الاقرارت غير القضائية !.....تلزم الدفاع بتقديم مخلص لافادات الشهود خلال 24 ساعة ولها مطلق الحق في الاخذ بها او رفضها!....اهدار حق المتهم في منحة فرصة لتعين محاميه حيث يقضي علي المتهم بمجرد اخطاره بالجلسة ان يعين محاميه !....تقضي بعدم جواز الطعن في الاحكام والتدابير التي تصدرها محكمة الموضوع اثناء سير الدعوي الا بعد صدور الحكم !....وبعد الوقوف علي عناوين هذا الظلم يمكننا ان نجدد التساؤل ، هل هذه تُعد قواعد قانونية بالمفهوم القانوني ام انها صورة للجُور القانوني وانها باطلة وفي حكم العدم ؟!.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.