المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    تعادل باهت بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    تمبور يثمن دور جهاز المخابرات ويرحب بعودة صلاحياته    تقرير مسرب ل "تقدم" يوجه بتطوير العلاقات مع البرهان وكباشي    حملة لحذف منشورات "تمجيد المال" في الصين    بعد الدولار والذهب والدواجن.. ضربة ل 8 من كبار الحيتان الجدد بمصر    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    زلزال في إثيوبيا.. انهيار سد النهضة سيكون بمثابة طوفان علي السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية نقيب الشرطة ومهزلة القضاء 2/3
نشر في الراكوبة يوم 22 - 10 - 2013

بالنظر الى قضية نقيب شرطة ابوزيد عبد الله صالح نجد ان الحكم الذى انزل عليه بالسجن والغرامة تجاهلت عن عمد كل الدفوع القانونية والمنطقية واستندت فقط على تهمة (اشانة سمعة الشرطة ) علما ان النقيب حين رفع مذكرته باسماء ووقائع فساد ادارية واخلاقية ومالية وحتى جنائية ارتكبتها الشرطة لم يرفع تلك المذكرة لجهات اعلامية او يطرحها للعام وانما قدم هذه المذكرة لجهة الاختصاص مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف على حقيقتها وحين تجاهل مدير الشرطة تلك المذكرة لاكثر من مرة بل حاول ابعاد النقيب بعيدا الى مدينة الفاشر للتخلص منه اضطر النقيب لتقديم مذكرته الى وزارة الداخلية وهى جهة ذات اختصاص ايضا ولم يطرحها للعام ولان شبكة الفساد العنكبوتية تسيطر على كل اجهزة الدولة تم تجاهل بل واخفاء تلك المذكرة فقام برفعها لرئاسة الجمهورية كاعلى سلطة بالبلاد حينها شعرت الشبكة العنكبوتية للفساد ان الرجل مصر في الذهاب بالقضية الى ابعد قدر ممكن فصدرت التعليمات بالقبض عليه بمدينة الفاشر واحضاره للخرطوم تحت حراسة رائد شرطة بعد نزع كل وسائل الاتصال عنه وحرمانه من ابسط حقوقه حرصا على اخفاء الامر عن الجميع ولم يكن القضاء افضل حالا من بقية اجهزة الدولة ويبدو ان كل شئ في وطنى صار تحت خدمة الفساد والمفسدين ...
نواصل في تقديم المذكرات والمرافعات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ليقف الجميع على حجم العوار القانونى والقضائى وكسر عنق العدالة من اجل اخفاء جريمة فساد نكراء لم تكن فقط تختص بنهب اموال عامة او ممارسات خاطئة بل تعلق الامر الى ارواح مواطنين ابرياء واشعال حروب عمياء في مناطق متفرقة من دارفور :
لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
(1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
/ضد/
(1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
(2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
(3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
عريضة طعن دستوري معدلة
دعوى دستوررية:
(1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2) حماية الحق الدستوري.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/ه) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/ه) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
11. عدم دستورية المواد المطعون فيها من قانون شرطة السودان، تضرر منها الطاعن، لأنه ترتب عليها سجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، مما أدى إلى إنتهاك حق الطاعن بحرمانه من أن يتمتع بحق الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية والأمان في نفسه وماله، وأن ينال محاكمة عادلة، ولاسيما ما قام به الطاعن، من فعل إعداد تقارير لمدير عام قوات الشرطة، ووزير الداخلية، وإرساله رساله للمطعون ضدها الثاني، مسلك وفعل لا يشكل جريمة أو مخالفة للقانون أو الدستور، إنما يتفق مع واجبات المواطن الواردة في المادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، لسعي الطاعن تجنب الفساد والتخريب، ومحاولته دون حدوثهما.
12. عليه ومن ما تقدم، الطاعن يلتمس الآتي:
(1) إعلان عدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2)التقرير ببطلان حكم محكمة الشرطة القاضي بإدانة الطاعن وسجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني.
(3) وقف تنفيذ العقوبة بسجن الطاعن قضائياً، والأمر بإطلاق سراحة من السجن.
(4) التعويض المالي للطاعن بمبلغ 1500000جنيه سوداني(فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه سوداني)، للضرر المادي والنفسي للطاعن، الناجم من أثر الإدانة والعقوبة بالسجن والغرامة المالية.
(5) إعفاء الطاعن من رسوم الطعن الدستوري، لتوليه وظيفه عامة، ضابطاً بقوات الشرطة، يتقاضى راتباً محدوداً، لا يجاوز ال 750 جنيه سوداني في الشهر.
وتقبلوا مع فائق تقدير وإحترامي
مرفقات:
(1) صورة من أمر السجن صادر من محكمة شرطة غير إيجازية.
(2) صورة مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيها بعدم الدستورية.
مقدم الطلب:
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي والمستشار القانوني
قيد محاماة رقم (9006/1997م)
التاريخ: 12/10/2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.