الداخلية السودانية: سيذهب فريق مكون من المرور للنيجر لاستعادة هذه المسروقات    السودان..مساعد البرهان في غرف العمليات    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد شرطة محلية كوستي والقسم الأوسط    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    تدرب على فترتين..المريخ يرفع من نسق تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية    عيساوي: حركة الأفعى    أبل الزيادية ام انسان الجزيرة    الفاشر ..المقبرة الجديدة لمليشيات التمرد السريع    الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية    سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية    أرسنال يحسم الديربي بثلاثية    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. سائق "حافلة" مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله)    السودان..توجيه للبرهان بشأن دول الجوار    نائب وزيرالخارجية الروسي نتعامل مع مجلس السيادة كممثل للشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    تجارة المعاداة للسامية    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    دبابيس ودالشريف    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى محمود شعراني وآخرين ضد البشير 6/2/2010م لدى المحكمة الدستورية
نشر في حريات يوم 11 - 12 - 2010


الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
ضد
المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية ( مطعون ضده )
الخرطوم
السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية:
أولاً:
مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) في الثلاثين قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة
( المطعون ضده ) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاددأدى أد
وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا استمرت عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات فيه مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى 30 يونيو 1989م.
إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على أن السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقية السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً.
أضف إلى ذلك أن أعمال المطعون ضده مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارض حزب المطعون ضده ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخابات كما تنص المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياً: (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه. أضف إلى ذلك أن هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وهذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإدارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
رابعا: علي الرغم من أن المطعون ضده يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية تدولي.محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية. ثم إن المطعون ضده رفض أيضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت للمطعون ضده ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها والمطعون ضده على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة المطعون ضده كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك امتدت الدعاية الانتخابية للمطعون ضده إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل امتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزى العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم التزام المطعون ضده ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن أن يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة أن كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية. أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين. أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
أولاً: تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي:
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع (14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخابات والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليس حقوقاً طبيعية للإنسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا أصل له في الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا في الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على أن يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد عند انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ).
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضده بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك ب:
1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها.
3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضهم جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف بأسماء الطاعنين
المخلص /
د. محمود شعراني
المحامي
ملحق:
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
المصدر: موقع سودانيز أون لاين في 6 فبراير 2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.