احاديث الحرب والخيانة.. محمد صديق وعقدة أولو!!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    وزارة الخارجية تنعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية    (بي ياتو ناحية ؟؟)    كباشي يزور جوبا ويلتقي بالرئيس سلفاكير    عبر تسجيل صوتي.. شاهد عيان بالدعم السريع يكشف التفاصيل الكاملة للحظة مقتل الشهيد محمد صديق بمصفاة الجيلي ويؤكد: (هذا ما حدث للشهيد بعد ضربه بالكف على يد أحد الجنود)    شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يستعرض مهاراته العالية في كرة القدم أمام إحدى إشارات المرور بالقاهرة ويجذب أنظار المارة وأصحاب السيارات    بالصور.. الفريق أول ركن ياسر العطا يستقبل الأستاذ أبو عركي البخيت    اعلامي تونسي يرشح الترجي للتتويج بالأميرة السمراء    قال ديمقراطية قال!!!    بالفيديو.. شاهد الفرحة العارمة لسكان حي الحاج يوسف بمدينة بحري بعودة التيار الكهربائي بعد فترة طويلة من الانقطاع    سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 20 مايو 2024 .. السوق الموازي    سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    والى ولاية الجزيرة يتفقد قسم شرطة الكريمت    علي باقري يتولى مهام وزير الخارجية في إيران    موعد تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    الحقيقة تُحزن    شاهد بالفيديو هدف الزمالك المصري "بطل الكونفدرالية" في مرمى نهضة بركان المغربي    إنطلاق العام الدراسي بغرب كردفان وإلتزام الوالي بدفع إستحقاقات المعلمين    مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه لقب البريميرليغ للمرة الرابعة تواليا    الجنرال في ورطة    (باي .. باي… ياترجاوية والاهلي بطل متوج)    الإمام الطيب: الأزهر متضامن مع طهران.. وأدعو الله أن يحيط الرئيس الإيراني ومرافقيه بحفظه    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    إخضاع الملك سلمان ل"برنامج علاجي"    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهات العدلية بالسودان يتحتم عليها احالة المواطن نافع علي نافع و اخرون للتحقيق (1)
نشر في الراكوبة يوم 08 - 04 - 2014

مقدم الدعوى المواطن/ بخيت محمد عبدالقادر النقر البطحاني
نقدم الدعوة لجميع مراسلي القنوات الفضائية و مراسلي الصحف والمجلات و ممثلي منظمات حقوق الانسان والحقوقيين والمحامين و جميع ابناء البطاحين والناشطين ضد التعذيب محليا وعالميا لحضور جلسة المحاكمة والتي ستحدد لاحقا والدعوة عامة في قضية التعذيب الذي افضى لوفاة المواطن عطا المنان حسن رحمه. لا أحد ينكر أن الإعلام يشكل رأياً ضاغطاً على الهيئات الحكومية في حدود النظام، حيث أنه يبث الوعي، وينقل الرأي والرأي الآخر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين الهيئات الحكومية والإعلام واضحة، وتتسم بالمرونة والسعة، أخذا في الاعتبار «مبدأ علانية الجلسات في القضاء» الذي يكفل للجميع الإطلاع على سير المرافعة، وهو ما يجيز التحدث عنها، وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية لا معنى له. فمثل هذه الإجراءات تستطيع أن تكشف التجاوزات إن وجدت، ومن ثم تعزيز المساءلة والمحاسبة، وإثراء الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع. ولقد تقدمت لموقع وزارة العدل السودانية ولموقع الهيئة القضائية بتاريخ 5/4/2014 بدعوى موجة ضد المواطنين المتهمين وهم نافع علي نافع واخوانه وابن خاله سعد العمدة باستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه والتحريض على التعذيب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والبلاغ الكاذب واثارة الفتنة وتبديد المال العام وتعريض السلم الاجتماعي للخطر واستخدام امكانيات الدولة من طائرات وسيارات لمصالح شخصية وارسال قوة تقدر بحوالى 100 جندي بقيادة ضباط لمنطقة ابودليق للبحث عن بعض الشياة المفقودة لهذه الاسرة التي يعرف تاريخها جميع ابناء المنطقة والتاريخ لا يرحم و هو قدر كتب على البشرية و سجل في صفحاته الابدية ولكن العقلاء يتصالحون مع انفسهم و يعترفون به ويزيدهم رفعة والخائبين البلهاء يحاولون طمسه وتبديله بواقع جديد و هذا امرا سبق فيه الكتاب و حيث تم التفتيش لمنطقة ابودليق وتفتيش لقرية الفقيد عطا المنان في استفزاز صارخ ومشين وقبيح بكل ما تحمل الكلمة من معنى القبح وبموجب الدستور لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون. وحيث يوجد مركز للشرطة منذ العهد التركي في منطقة ابودليق وهو الان بقيادة رائد شرطة وهو رجل مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق وتوجد معه مجموعة من رجال الامن الاوفياء الحادبين على الامن والسلم الاجتماعي بمركز شرطة ابودليق وتم تجاوز هؤلاء الرجال المخلصين في اداء واجبهم فلهم منا التحية والتقدير وبهذا التجاوز تكبدت الدولة خسائر فادحة في المال العام في مقابل استعراضا فارغا للقوة لا يقتل ذبابة ولا يخيف نعامة ربداء. وكان هناك سرعة في احضار هذة القوة بكامل عتادها وكانها في واجب قتالي مع عدو متربص بامن الوطن والمواطنين وليس بدعوى كاذبة خائبة وخاب من اخرجها وخاب من نفذها والبطاحين لا يخيفهم الوعيد وهم الشكارين عند الرخاء... والصابرين عند البلاء..و الراضين بمُر القضاء... والصادقين في مواطن اللقاء... والتاركين لشماتة الأعداء. وعلق بعض ظرفاء ابودليق ان نعجة واحدة لسعد العمدة = 2 عسكري من شرطة ولاية الخرطوم والضباط المرافقين للقوة ذيادة (هوادة).ويرى البعض ان المتهم سعد العمدة له دور اساسي في التحريض وعمليات التعذيب لمواطنيين في مركز شرطة التميد ( قرية نافع ) من قبل مقتل المواطن عطا المنان وقبله تم قتل مواطن اخر ادعي انه شنق نفسه داخل نفس المركز. وبلغ استغلال النفوذ لتعطيل سير العدالة في القبض على اخوة نافع ولم يتم الا بعد مدة طويلة جدا مقارنة بالجرم المقترف في حق المواطنين ومازال المتهم الرئيسي والمحرض الاول حرا طليقا و حين تسير كل هذه القوة بعدتها وعتادها لمجرد بلاغ كاذب لشياة مفقودة تخص مواطن حتى ولو كان رئيس الدولة وذلك وفقا للقانون والدستور فهذا يعني انتفاء مبدأ العدالة والمساواة. تعتبر جرائم الاعتداء على المواطنين وتعذيبهم من أشد الجرائم خطراً على الدولة، ووقوعها عادة يحدِثُ أذىً كبيراً وضرراً بالغاً يتسع مداه ليشمل المجتمع بأسره. فجرائم التعذيب ليست جريمة ضد فرد ولكنها في الواقع ضد المجتمع على يد فرد أو مجموعة من الأفراد وهذه الجرائم مسلطة ضد الصالح العام فلذا لجأ المواطنون للقانون لحماية أموالهم و أعراضهم و دمائهم و سائر حقوقهم والقانون هو الذي يأوي إليه كل ضعيف ومظلوم طالباً العدل والإنصاف حيث أن المواطن يطمئن إلى الجهاز القضائي في حماية حقوقه وعرضه ودمه، لذلك كان القضاء وما زال وسيظل أمراً مقدساً ومهمته عظيمة في كل المجتمعات الإنسانية وفي مختلف الشرائع قديمها وحديثها و رسالته الجليلة هي إقامة العدل بين الناس لأنه لا حياة بدون أمن قائم على العدل والإنصاف. ونقيم الحجة عليهم بالدستور والقانون ويمكن الرجوع لموقع وزارة العدل السودانية وليس لي فضل غير النقل حيث دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 وثيقة الحقوق وفيها مايلي:
27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية
28 لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية
29 لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المساواة أمام القانون
31 الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
الحُرمة من التعذيب
33 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
الحق في التقاضي
35 يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
تقييد عقوبة الإعدام
36 (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
الخصوصية
37 لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.
حرية التعبير والإعلام
39 (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. 40 (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي .
تعتبر مشكلة استغﻼل النفوذ الوظيفي مشكلة سلوكية سلبية، والتي يضبطها النظام العام والقوانين والتشريعات التي تصدر عن الجهات المخوّلة في التشريع. يزداد تأثير استغﻼل النفوذ طرديا كلما علت مرتبة المستغل لنفوذه، ويبقى يتستر خلف تفسيره للقوانين، وتزداد المشكلة إذا كان له دور في سن القوانين. استغلال النفوذ هي ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفوذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال. كذلك يطلق على هذا المصطلح المتاجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذ. وفي واقع الأمر، فإن استغلال النفوذ يحمل في طياته رائحة الفساد الذي قد يؤدي إلى إبطال شرعية القوانين التي تتم ممارستها على عامة الناس.
ونقول لهؤلاء وامثالهم من المرجفيين ان البطاحين رضعوا العناد ونفوسهم ابية ترحب بالموت وترفض حياة الزل والهوان وهم اصلاء في معادنهم كالذهب يزداد بريقا بالنار والبطاحين اصحاب القيم النبيلة الكرم والشجاعة لا تهز فيهم شعرة صولات الباطل والمجد الزائف و سيلقنوا المستبدين درسا في الحاضر والمستقبل. العلاقات الغامضة مع جماعات المصالح وجماعات الضغط التي تسئء إلى القرار العام ومصالح الناس مقابل مصالح عدد قليل جدا من الأفراد.فإن مقولة :لا يجوز التناول الإعلامي في التعليق على قضايا استغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه ، ليست على إطلاقها، وليس لها رصيد من المؤيد الموضوعي، أو التنظيمي. فهذا ليس نصا قرآنيا، و هؤلاء في نهاية المطاف هم بشر يصيبون ويخطئون. وطالما التزم الناقد بالآداب والقواعد التي يجب إتباعها، يكون التعليق على افعالهم جائزا شرعاً ونظاماً، وبشكل عام ومطلق، دون تخصيص، أو تقيد، أو استثناء، ودون أي تطاول، أو تجريح ، فالأصل هو الإباحة .وحرص اﻹسﻼم على عدم إظهار الرذيلة أو إشهارها في المجتمع حتى ﻻ يتأثر بها الفرد، فالفرد يتأثر بصاحبه أوﻻ، ثم جماعته، ثم مجتمعه، قال رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وسلم: "إذا أراد ﷲ باﻷمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه ، فللوزير اﻹمكانية أن يستغل منصبه وموقعه لكي يمتنع عن أداء مهمة يكون في مضمونها مصلحة شخصية للوزير أو احد أتباعه، فالصﻼحيات تغري صاحبها عندما تمارس بدون ترك اثر يؤدي إلى المراجعة والمحاسبة. و نوجه للمتهمين التهم التالية بموجب القانون الذي وهو على موقع الهيئة القضائية و ليس لي فضل غير النقل و هو قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، القانون الآتي نصه:
تعريف الثراء الحرام 6- يُقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأيٍ من الطرق الآتية:
وهي:
( أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة.
(ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة و المصالح العامة.
(ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها.
تعريف الثراء المشبوه 7- يُقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص و لا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه.
تقديم الشكاوى 8- (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات.
(2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند(1) إلى النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه هو أن يحيلها إلى الإدارة.
الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته 14- يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال.
عقوبة الثراء الحرام 15- يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً.
قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م
( قانون رقم 17 لسنة 1998م )
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني و وافق رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
إختصاصات الهيئة
7- دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي:
( أ ) المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة.
(ب) الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها.
(ج) الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق التظلم المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة.
( د) الأضرار من أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة فيما لم يختص به القضاء.
(ه) النظر في أي قانون يؤدي تطبيقه إلى ظلم بين ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة .
(و) أي مظالم عامة أخرى من أجهزة الدولة لم تتيسر معالجتها وترتب عليها ظلم بين.
(ل) النظر في أي شكاوى عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من الأجهزة الاتحادية.
ضرورة إشراك أفراد وجماعات ﻻ ينتمون إلى القطاع العام، مثل منظمات المجتمع المدني وغيرها، في المشاركة النشطة في منع الفساد من خﻼل تعزيز الشفافية، وتيسير حصول الناس على المعلومات، والقيام بأنشطة إعﻼمية من اجل عدم التسامح مع الفساد يجب أن تشمل مهام هيئة الكسب غير المشروع التحقيق بكيفية جمع اﻷموال من قبل بعض المسئولين، واﻹطﻼع على حساباتهم الشخصية وحسابات عائﻼتهم. و بغياب المعايير الصحيحة للتوظيف؛ وتدفق الموظفون إلى الوظائف الحكومية لأسباب متعددة أهمها القرارات الكثيرة التي كان يمنحها المواطن نافع علي نافع آنذاك، كمكافآت ﻷفراد ﻻ يمتلكون من الخبرات إلا القرابة و الولاء ، فأصبحت الوظيفة استحقاقا مستحدثا لصاحبها، وتعزز ذلك بالتمكين، أو ضعف إجراءات الرقابة، ولهذا نشأت ممارسات بعيدة عن اﻷسس المهنية، النتائج المترتبة على استغﻼل النفوذ الوظيفي وما تلعبه من دور في نشر الفساد والمحسوبية والرشوة، حيث أن المجتمع الإنقاذي يعاني من انتشار هذه الظواهر السلبية . . قال تعال:( ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس)، وقال عز وجل أيضا: (ويسعون في اﻷرض فسادا ) وهو المتاجرة بالوظيفة وامتيازاتها،و استغﻼل النفوذ خﻼفا للنظام الموجود من أجلها. واليكم الحديث الذي يحفظه طلاب المدارس و يروى عن أبي حُميد الساعدي انه قال: استعمل النبي رجﻼً من بني اﻷسد، يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول اﷲ على المنبر فحمد ﷲ وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفﻼ قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ﻻ ؟ والذي نفس محمد بيده ﻻ ينال أحد منكم منها شيئاً إﻻ جاء به يوم القيامة يحمل على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر،ثم رفع يديه يتضح من الحديث مدى غضبه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت، مرتين الرسول الكريم، وعدم تهاونه في مسألة قد يصل التأويل فيها إلى مدى ﻻ يمكن حصره أو ضبطه، وربما تتوزع عائدات اﻷمة وخيراتها بطريقة قد تفشي الفاحشة والفساد و استغﻼل النفوذ. وهذا يقودنا إلى السؤال من أين لك هذا يا سعد العمدة ؟ ومن أين لكم هذا يا إخوة نافع ؟ قانون الثراء الحرام – تحويل اراضي زراعية الى سكنية استغلال للنفوذ المادة (6) من قانون الثراء الحرام. 6/ قانون جنائي – الأضرار بأموال الدولة – المادة 136(1) فقدان الخزينة العامة لدخل كبير .7) التهمة تحت المادة 435 من قانون العقوبات لسنة 1983م المتعلقة بإشانة السمعة والكذب الضار (8) التهمة تحت المادة 136(أ) من قانون العقوبات لسنة 1983م المتعلقة بالموظف العام الذي يقصد تسبيب ضرر لأي شخص(9) التهمة تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م المتعلقة تم إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة1989 (المادة 4(1) وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ، والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادة 5(أ) (أولا) حيث تقوم بإحالة الإقرارات إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبيت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص ، يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5(د) و (ه) من القانون ( مقروءة مع المادة 10(1) و (4) من القانون . وتتلقي الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه ، المقدمة من أي شخص ، أما إليها مباشرة أو محالة لها ، من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها (المادة 5أ(ثانيا) مقروءة مع المادة 5 (ب) من القانون ) . هذا وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها ، مع أي شخص ، إذا أتضح لها أنه مشتبه في إثراءه ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5 (ج) من القانون ) .ان تعطيل سير العدالة يدخل الدولة في نفق مظلم .فاذا كان من الموت بد فمن العار ان تموت جبان. والظلم اقسى ما يكابده الفتى. وقيادات البطاحين في الداخل والخارج لا تستطيع ضبط البطاحين و في الحقيقة وصلتني رسائل كثيرة تحمل في طياتها الشعور بالغبن و الظلم من داخل السودان وخارجه و التضحية والفداء هي ديدن لا مفر منه فنذكر الجميع بالصبر. والبون شاسع بين حكومة تنصر مواطنيها وتقيم فيهم الحق والعدل وبين حكومة شعبها يتمنى زوالها ويخشى بطشها وجباياتها. و سنوافيكم بكشف به اسماء الاقرباء والمحاسيب بالتفصيل الذين تم توظيفهم بامر من المواطن نافع علي نافع في مختلف قطاعات الدولة في الخارجية والشرطة والامن والاستخبارات .... الخ , فالفرق شاسع بين اناس يبكون على اغنام فقدت واناس يبكون من خشية الله . واليكم نذكر:
في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
كان يجتمع الأطفال ..
فيقول أحدهم: أتريدون أن أبكيه؟
فيقولون: كيف لك ذلك؟
فيذهب الطفل ويقول لعمر: إتق الله يا عمر..
فيبكي عمر!
و نأمل من كريم سعادتكم تحقيق العدل وانصافنا و فحص إقرارات الذمة المالية لهؤلاء المتهمين و قد اصابنا واهلنا الضر و كما نرجو اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتهمين وذلك وفقا لقاون حكومة الانقاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.