أصدر الرئيس عمر البشير قرارا دستوريا بالرقم 158 لسنة 2014 الغرض منه كما جاء فى مقدمته تنظيم الانشطة الحزبية.القرار مثير للانتباه ،الحذر و الاهتمام لأن من المدهش أن يصدر قرار بتنظيم عمل الأحزاب اليومى من رئاسة الجمهورية ! القرار أيضا صدر فى ظروف أزمة عامه يمر بها السودان و هى تتمثل فى تنظيم سياسى يحكم و يحتكر السلطة بشكل مطلق و شمولى ،من الجانب الآخر معارضة تعمل لاستعادة الديمقراطية المستلبة. هنالك أيضا ظروف استثنائية يمكن فى سياقها قراءة القرار تنحصر فى الآتى : أ- السلطة تدعى طرح الحوار و تعمل على ترويجه،لكنها قصدت أن يكون ضبابياً، مراوغاً و مُربكاً. ب- يميز المرحلة الحالية تصاعد العمل الشعبى الجماهيرى و انتهاج قوى المعارضة خطا سياسيا واضحا، بعد الفرز الذى تم بهرولة الثلاثى (الصادق،الترابى،الميرغنى ) تلبية للحوار مع السلطة و التعاون معها. ج- التقارب و الإتفاق الذى تم بين قوى المعارضة و الجبهة الثورية. القرار فى تقديرى يحتوى على عيوب قانونية كما يعكس سلوك سياسى سالب تجاه القوى المعارضة للسلطة. القرار من ناحية قانونية: 1- من قاموا بكتابة القرار توسعوا فى استخدام المادة 58- 1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005، و لا أعتقد أن المشرع قصد أن يستخدم الرئيس سلطاته فى تلك المادة لمثل تلك الأمور حتى اذا وضعنا فى الاعتبار نص الفقرة أ ( صون أمن البلاد ) و ح ( يبتدر التعديلات الدستورية و التشريعات و يصادق على القوانين ). فى تقديرى تلك القواعد المنظمة لعمل الأحزاب يمكن أن تصدر من "مجلس شؤون الأحزاب السياسية "وفقا للمادة 30 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007. 2- القرار تضمن مواد هى أصلاً موجودة فى قوانين أخرى كالقانون الجنائى و طرق معالجتها فى قانون الإجراءات الجنائية خاصة تلك المتعلقة (بالأمن،السلامة و الطمأنينة العامة )، بالتالى وجودها هنا لا معنى له ويضمر النية المسبقة فى استخدامها بشكل تعسفى. 3- يلاحظ أن القرار تحدث فى الفقرة ( 1 ) "المبادئ العامة "التى يجب أن تراعى عند ممارسة الأنشطة الحزبية أن تمارس وفقا للقانون، وهى نفس عبارة "وفقا للقانون "التى دُرج على استخدامها من قبل الأنظمة الشمولية فى صياغة القوانين لمصادرة الحريات و الحقوق المنصوص عليها فى الدستور. 4- القرار يتناقض و نص المادة 26 -2 من قانون الأحزاب لسنة 2007 التى تعطى الحق للأحزاب فى عقد الاجتماعات الداخلية،إقامة الأنشطة الأجتماعية، الثقافية،السياسية و الرياضية. 5- إعطاء الوالى و لجنته الأمنية الحق فى إصدار قوانين مشابهة كما جاء فى القرار، يعنى فى نهاية الأمر إسناد الأمر لجهة سياسية غير محايدة،منحازة للسلطة و لا علاقة لها بالتشريع، مما سوف يتسبب فى فوضى تشريعية و تجاوزات. القرار من ناحية سياسية 1- القرار بشكله الحالى يهدف الى مصادرة حق الأحزاب فى العمل السياسى يتمثل ذلك فى المادة 3 -1 التى تعمل على عدم قيام نشاط حزبى فى دورها الا بموافقة السلطات المختصة. 2- القيود التى جاءت فى مسألة النشاط الحزبى خاصة الندوات الحماهيرية يعنى منعها من مخاطبة الجماهير فقرة 8 "مكبرات الصوت"،كما هدف للتربص بها كما جاء فى المبادئ المنظمة فقرة 5 ( تتحمل الأحزاب.....الخ). 3- القرار يهدف الى منع التواصل بين أحزاب المركز و تلك التى تعمل فى مناطق النزاع بنصه على تجريم الاتصال بها، جاء فى"المبادئ العامة "فقرة "د " ( عدم قيام أى حزب سياسى بأى عمل من شأنه تأجيج الصراعات و اثارة الفتن و الدعوة للكراهية و التحريض على استخدام اعنف أو دعم الجهات التى تحارب الدولة أو احداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الاثنية المختلفة ). 4- وضع قيود لنقد قيادات رموز و قيادات المؤتمر الوطنى كما جاء فى ( المبادئ العامة- فقرة ه ) يعنى فى نهاية الأمر حماية الفساد لأن من يقوم بالفساد هى تلك القيادات. القرار بشكله الحالى يهدف إلى : أ – تحويل الأحزاب السياسية المعارضة لسياسات السلطة الى أحزاب متوالية وتدجينها. ب – تضييق ومنع نشاط المعارضة المتمثل فى الأحزاب النشطة و قوى تحالف المعارضة و الجبهة الثورية. ج – ممارسة الضغط على الأحزاب التى ترفض الحوار بشروط السلطة، و محاولة إجبارها قسرا للجلوس و التفاوض و دعم سياسات المؤتمر الوطنى. فى نهاية الأمر هذا القرار لا يختلف عن ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموجودة أصلا بل هو دعما لها.نقول ان الحقوق الأساسية و الحريات لا تمنح و لكن تؤخذ عنوة ! الميدان