مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك: كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية    مدير الإدارة العامة للمرور يوجه باستمرار تفويج البصات السفرية يومياً للحد من الحوادث المرورية    لحظة فارقة    «غوغل» توقف تطبيق بودكاستس 23 يونيو    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    حزب الأمة القومي: يجب الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بين كباشي والحلو    تشاد : مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    جبريل ومناوي واردول في القاهرة    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    انتفاضة الجامعات الأمريكية .. انتصار للإنسان أم معاداة للسامية؟    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    تمندل المليشيا بطلبة العلم    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    ((كل تأخيرة فيها خير))    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار المحكمة العليا بشأن تاييد حكم الاعدام في حق القاتل حامد على حامد
نشر في الراكوبة يوم 02 - 11 - 2016


بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الجنائية
النمرة / م ع / ط ج / 49/ 2015م (ح 1) التاريخ /22/9/2016م
محاكمة /ملازم شرطة / حامد علي حامد و اخرين
الاستاذ / مصباح عبدالله نصرالله / شارع الجمهورية /عمارة الشيخ مصطفي الامين ط (3) ش (58) / ت / 0183763030
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة العليا
بالاشارة الي الطلب المقدم بواسطتكم امام ديوان هذة المحكمة افيدكم بأن الدائرة الجنائية قد اصدرت القرار الاتي :-
1.
أ- نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي :بادنة / المذكور بجريمة القتل العمد ‘ وبمعاقبته بالاعدام شنقا حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م.
2.
أ- وفق قضاء الاغلبية الموقرة بدائرتنا هذة نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم / و القاضي / بادانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75 ) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3. يخطر كل الاطراف .
علية ارفق لكم صورة من القرار للعلم . وشكراً،،،
قاسم سيد احمد السعيد
ع/ كبير مراقبي المحكمة القومية العليا
صورة الي :-
- الاستاذ / جعفر كجو الفكي و علي الجندي / المحاميان / شارع الجمهورية السوق الافرنجي م عمارة ساكتة ط (5) مكتب رقم (4) ت / 0120719398
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة القومية العليا
الدعوي المطروحة امامنا قضية قتيل تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م و بعد الاطلاع علي الادلة و البينة المطروحة اتفق و محكمة الموضوع و من بعدها محكمة الاستئناف بثبوت ارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ كما قررت محكمة الموضوع و ايدتها في ذلك محكمة الاستئناف و بالتفصيل الذي جاء في حكم محكمة الموضوع اذا اتفق ان المتهم حامد علي حامد المتهم الثامن - و دون سواه قام باطلاق اعيرة نارية من البندقية الكلاشنكوف المعروضات فاصاب المرحومة في مقدمة راسها بطلق من هذة الاعيرة النارية حيث اكد ذلك كل من شهود الاتهام الثالث و الخامس و السابع كما نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد يقر باطلاقه الرصاص من البندقية المعروضات صوب المتجمهرين .
كما ثابت بموجب التقرير الطبي المرفق ان سبب وفاة المرحومة عوضية عجبنا هو تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف بسبب الاصابة بهذا العيار الناري حسبما ابان تقرير الطبيب الشرعي مستند اتهام (6) .
علية من هذا التقرير ثابت بما لا يداع مجال للشك ان الاصابة التي الحقها المتهم الثامن حامد علي حامد من البندقية الكلاشنكوف علي المرحومة عوضية عجبنا هي السبب في وفاتها دون تدخل سبب اخر .
اما بشان القصد الجنائي اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما توصلت الية بمقصد المتهم الثامن حامد علي حامد بتسبيب وفاة المرحومة عوضية عجبنا و علي اقل تقدير كان يعلم ان الموت هو النتيجة الارجح وليس المحتملة في جانب المرحومة و نقول ان القصد الجنائي عنصر معنوي يسىتشف منة الافعال و التصرفات الخارجية نوع الالة المستخدمة و طريقة استعمالها و موقع الاستخدام علي جسم القتيل و نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استخدم البندقية كلاشنكوف ولا شك انة سلاح قاتل بالطبع كما نجد ان المتهم الثامن اصاب المرحومة في موقع حساس خطير من جسمها و هو منطقة الراس و ثابت تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف كل ذلك يجعلني علي يقين ان المتهم الثامن حامد علي حامد قصد ازهاق روح المرحومة عوضية عجبنا او علي اقل تقدير كان يعلن الموت هو النتيجة الراجحة وليس المحتملة لفعلة هذا .
علية اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ قد جاءت صحيحة .ولما كان العمل قد جرى علي مناقشة حالات الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية الواردة بيناتهما في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة (11) من القانون الجنائي لسنة 1991م كما لا يستفيد من بقية المواد الوارد بينها في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
كما اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة 45 من قانون الشرطة لسنة 2008م .
و ذلك لمخالفة نص المواد 125 و 129 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م .
اما الاستثناءات او اسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131 من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد خلصت محكمة الموضوع الي عدم استفادة المتهم الثامن منة هذا الدفع لان المتهم الثامن لم يتخذ الحيطة و الحذر اللازمين وذلك بعد رجوعه من المواجهة الاولي بينه و بين الشاهد وليد عجبنا و اسرتة و بعض الجيران الي قسم الشرطة و عودتة مرة اخرى لموقع الحدث .
علية اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف بان المدان الثامن حامد علي حامد لا يستفيد منة تطبيق نص المادة 131/(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م لانتفاء حسن النية في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد و ذلك بسبب عودتة للمرة الثانية لموقع الحدث و اقراره في المحاكمة بانة عاد لحسم المنطقة و عدم اتخاذة الحيطة و الحذر اللازم حيث عند اطلاقة الرصاص من البندقية الكلاشنكوف في مواجهة المتجمهرين من سكان الحي .
اما ما جاء في الطعن بشان المعركة المفاجئة اجد ان هذا الدفع قد تمت مناقشتة من قبل محكمة الموضوع و قررت بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من هذا الدفع و اجد ان محكمة الاستئناف قررت ان المدان الثامن حامد علي حامد يستفيد من دفع المعركة المفاجئة .
نصت المادة 131/2 ج من القانون الجنائي لسنة 1991م علي ما يلي :
(( اذا ارتكب الجاني القتل دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غيران يستغل الظروف و يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي )).
علية من هذا النص اجد ان عناصر المعركة المفاجئة هي :
أ‌- ان تكون هناك معركة مفاجئة نشبت بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة .
ب‌- لا يستغل المتهم ظرفاً غير متاح لخصمة .
ج- الا يتصرف المتهم بوحشيةاو بطريقة شاذة .
ومن الواقائع التي بين ايدينا في هذة الدعوى لا اتفق و قضاء محكمة الاستئناف باستفادة المتهم الثامن حامد علي حامد من استثناء المعركة المفاجئة لعدم توفر شروطهما المزكور اعلاه حييث ثابت ان المعركة التي اصيبت فيها المرحومة بتلك الاصابة من البندقية الكلاشنكوف المعروضات من المتهم الثامن حامد علي حامد هي معركة لم تنشب فجاة بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة بل ثابت ان هذة المعركة قد نشبت بعد تدبير سابق بعودة المتهم الثامن حامد علي حامد و القوة المرافقة لة الي قسم الشرطة و زيادة القوة – و العودة مرة اخرى لمسرح الجريمة وكان يمكن ان يكون هذا القول صحيح ان كانت الاصابة التي لحقت بالمرحومة قد حصلت في المعركة الاولي بين الاطراف كما ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استغل ظرفاً غبر متاح لخصمة باستعمالة لسلاح ناري فتاك وقاتل في مقابل عصي وسيخ يحملة الطرف الاخر و بالتالي انعدم التكافؤ في الاسلحة بين الاطراف واتفق و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف في هذا الجانب تماماً .
كما اجد ان محكمة الاستئناف قد قضت في حكمحها بان المتهم الثامن حامد علي حامد يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و انني لا اتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت الية باستفادة المتهم الثامن من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراي المخالف بقضاء محكمة الاستئناف بان المدان حامد علي حامد – المتهم الثامن – لا يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديدالمفاجئ لانعدام الفجائية حيث عاد المتهم الثامن حامدعلي حامد و قوتة الي قسم الشرطة و اعاد ترتيب قوته و رجع مرة ثانية لموقع الحدث .
كما اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها قضاء محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لايستفيد من الدفع بحق الدفاع الشرعي الوارد بنص المادة (12) من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك ثابت من البيانات المقدمة اذ ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد هو الذي قام بخلق ذلك الوضع بعودتة مرة ثانية لموقع الحدث و استخدامه للسلاح الناري القاتل في مواجهة المرحومة مسبباً في وفاتها مما يعد تجاوز منة للقدر في استعمال السلاح الناري القاتل .
و بالتالي لم ينشأ حق الدفاع الشرعي من جانب المدان الثامن حامد علي حامد اصلا مما لا مجال معة لمناقشة تجاوز حقه في الدفاع الشرعي .
و ليس كما جاء في قضاء محكمة الاستئناف بان تعديه الحق في الدفاع لا يسلبه الحق في الاستفادة من حق الدفاع في تجاوزه لحسن نية فانني اختلف مع محكمة الاستئناف تماما في هذا الجانب بانه طالما ثبت عدم الحق في الدفاع الشرعي فلا مجال لمناقشة تجاوزة .
علية من كل ما تقدم ذكره اقرر الغاء قضاء محكمة الاستئناف الصادر بحكم الاغلبية في جانب المتهم الثامن حامدعلي حامد و استعاده قضاء محكمة الموضوع في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد بادانته تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م و توقيع عقوبة الاعدام شنقاً حتي الموت علي المدان الثامن حامد علي حامد ان وافقني بقية الزملاء بالدائرة .
اما بشان ادانة بقية المتهمين الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع بموجب المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م اتفق و محكمة الموضوع بصحة ادانتهم جميعاً تحت المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك لثبوت امتناع المتهمين من الاول و حتي السابع من تقديم المساعدة قصداً في اسعاف المرحومة عوضية عجبنا حيث اكد شهود الاتهام تلك الوقائع الشي الذي ينكرة المتهمون تماماً ولم يتقدموا امام المحكمة باي دفع يمنعهم من ذلك عند المحاكمة الشيء الذي اثارة محامي الدفاع عنهم لاول مرة بعد المحاكمة مما يستوجب معة الغاء قضاء محكمة الاستئناف القاضي بالغاء ادانة وعقوبة المتهمين من الاول و حتي السابع و اطلاق سراحهم فوراً و الاستعاضة عنة بقضاء محكمة الموضوع ان وافق بقية الزملاء الاجلاء بالدائرة .
بابكر محمد بابكر التني
قاضي المحكمة العليا
11/8/2016م
اوافق و اضيف بان الثابت وفق اقرار المدان و البينات الاخرى هو من اطلق العيار الناري الذي ادي لوفاة المجني عليها دون غيرة و ثبوت علاقة السببية بين فعله و موت المجني عليها و كذلك ثبوت القصد الجنائي حيث يعلم المدان علم اليقين ان الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ولست المحتملة باي حال من الاحوال وفق السلاح المستخدم و موضوع الاصابة و ما جاء بالتقارير الطبيو عن حالة المجني عليها و اسباب الوفاة و كذلك ارى الا مجال لاسباب الاباحة الواردة بالقانون و المادة 45 من قانون الشرطة و قد اتي المدان فعلاً ينافي حسن النية عندما عاد للمرة الثانية لمكان الحادث بعد ان تزود بالرجال و الاسلحة في حالة لاتستدعي كل ذلك كما اري وفق الثابت عدم انطباق اي حالات من الحالات التي تنزل بوصف الجريمة من العمد الي شبة العمد وفق المادة 131 من القانون الجنائي فلا الاستفزاز المفاجئ متوافر ولا المعركة المفاجئة لعدم توافر شرائطها في الوقائع الؤدية للقتل في هذة الدعوى الجنائية كما ارى صحة ادانة بقية المتهمين وفق الثانت بالبينات ......
عوض حسن عوض
قاضي المحكمة العليا
18/8/2016م
ارى انة طالما لم ينصاع المتجمهرون للامر بالتفرق ، او بايقاف تقدمهم تجاة عربة الشرطة حتي بعد اطلاق المحكوم علية الاول لعدة اعيرة نارية في الهواء ، الا يتمادي في اطلاق عدة اعيرة نارية ارضاً ، حيث انة من شأنها او احداها الارتداد و اصابة اى من هذا الجمع ، و هذا امر مرجح اكثر منه احتمالي ، و قد حدث ، حيث ارتدت احداها و اصابت المرحومة في مقتل .
و حيث اصر المتجمهرون علي التقدم رغم اطلاق تلكم الاعيرة النارية في الهواء ،كان للشرطة الاسراع بالتقهقر بالعربة حيث يوجد قسم الشرطة ، و ليس ان يقوم المحكوم علية : حامد علي حامد باطلاق اعيرة نارية ارضاً امام ذلك الجمع .
لهذا فانني اتفق مع صاحب الرأى الاول و المؤيد من الرأى الثاني بدائرتنا ، وفقما جاء بتحييثهما .
وذلك بخصوص نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – و استعادة قضاء محكمة اول درحة بخصوص إدانة و عقوبة المحكوم علية :حامد علي حامد : بموجب المادة (130) ((شاملة )) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
الا انني أرى ان اختلف معهما ، مع عميق احترامي لهما ، و ذلك بخصوص بقية المحكوم عليهم من الاول حتي السابع ، حيث انني اتفق مع الرأى الاول المخالف من الرأى الثاني و الذي اتفق معة الرأى الثالث بمحكمة الاستئناف .
حيث انني أرى ان الوضع بالنسبة لهم – أي للمحكوم عليهم – كان محفوفاً بالمخاطر إن حاولوا رفع جسد المجني عليها المسجٌي ارضاً بموقع الحادث ، علي عربة الشرطة ، ولا يقدح في هذا القول عودتهم لاخذ زميلهم المتخلف عنهم علي العربة ، بحسبان قدرتة علي ركوب العربة دون مساعدة منهم و اثناء سيرها ، بخلاف وضع المجني عليها الذي يستلزم توقف العربة لرفعها .
لهذا أرى تأييد قضاء الاغلبية ( بالرأيين الاول و الثالث ) بمحكمة الاستئناف ،الملغي لقضاء محكمة أول درجة بشأنهم .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
17/8/2016م
الامر النهائي :
محكمة :
امر:
1.
(أ) نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
(ب) استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي : بادنة م المزكور / بجريمة القتل العمد ، و بمعاقبته بالاعدام شنقاً حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
2 .
(أ‌) وفق قضاء الاغلبية بدائرتنا هذة : نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
(ب‌) استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم م و القاضي / بإدانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3 . يخطر كل الاطراف .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
و رئيس الدائرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.