توقعت أن يتقدم مولانا عوض الحسن النور وزير العدل و النائب العام المكلف بالاستقالة من أحد المنصبين بعد فصلهما ، فبعد النجاح النظري الذي تحقق و انتصاره في الفصل بين السلطتين، من الخسارة ركل كل هذا بين ليلة و ضحاها ، فهل عمل مولانا نظرياً لشئ ، و عملياً لضده؟ ألا يثبّت قبوله التكليف سوابق اولهم سابقة الجمع بين سلطة قضائية و اخري تنفيذية مفصولتين، ثانيهم سابقة تعيين النائب العام هكذا بمرسوم جمهوري و دون توصية من جهة او مجلس قضائي، ثالثهم مدة التكليف غير المحددة، رابعهم ، عدم وجود قانون للنيابة العامة، و خامسهم عدم تحديد مرجعية القرار الدستورية و القانونية ، و سادسهم التنحية عن التكليف، سابعهم ... كفاية خلاص. اجازة مشروع قانون النيابة العامة من مجلس الوزراء لا يعني تلقائياً الفصل بين وزارة العدل و النيابة العامة ما لم تتم اجازة و بدء نفاذ قانون الاخيرة ، و ليس هناك ضرورة لاستعجال جود نائب عام قبل أجازة القانون الذي سيستند عليه، فلماذا تعجّل رئيس الجمهورية لايجاد نائب عام مكلف أو مكلفت ؟ .. ستقول لي ان تولي وزير العدل لمهام النائب العام مؤقت لأيام او لأشهر معدودات تنتهي بعيد تمرير القانون او التشكيل الوزاري، اقول لك نعم، و لكن العبرة في التكليف الجديد لوزير العدل حتى لو كان تكليفه ليوم أنه يؤسس و يرسي سوابق يمكن تكرارها .. ما الذي كان يمنع استمرار الوضع القديم دون تكليف جديد من رئيس الجمهورية ؟ لماذا هذا الاصرار على الدخول من الشباك بعد اغلاق الباب ؟ أم استباقاً و تأثيراً على الجهة التي ستوصي بأختيار النائب العام لاحقاً؟ .. اقتران كلمة " تكليف" نفسها للنائب العام ثقيلة على أذني ، و ربما العلة في أذني، حيث حسب علمي ان النائب العام يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس او سلطة قضائية و لأمد معلوم منصوص عليه بالقانون و ليس هكذا سليقة او شوربة برئيس الجمهرية و بدون وجود قانون و لأمد يخضع للمتغيرات السياسية و ربما لحين تعيين وزير العدل.. كما ان الاعراف و القوانين في عالم اليوم تعطي النائب العام حصانة ضد عزله أو إقالته من منصبه بواسطة رئيس الجمهورية ، بينما يرسي هذا التكليف سابقة انهاء تكليف النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية . من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية ، و لكن يتم ذلك وفقاً الدستور و القانون، فهلا أفتى مولانا على أي قانون استند رئيس الجمهورية فى " تكليفه " ؟ و هل هناك سابقة مثل هذا في الاولين او الاخرين في كل العالمين ؟ أن يكلف وزير العدل بمهام النائب العام بعد فك الارتباط بينهما ؟ فقط أسأل ، و أربأ بمثل مولانا ان يكون هو السابقة و أن يطبق عليه قانون حميدتي بأن يكون وجوده و رصد ميزانيته بالموازنة العامة اولاً و ليأت التقنين تالياً ، المهم ، نسأل الله ان تكون النيابة العامة المرتقبة قد رصدت لها بالفعل ميزانية و " دعم سريع" حتى لا تقطع عربات وكلاء النيابة بنزين و هم بطريقهم لتفقد الحراسات!!.. حيث يقترض الا يسمح قانون النيابة العامة بالاعتماد على المنح و الودائع .. وألا أنا غلطانة ؟ .. أجتهد وزير العدل للفصل بين وزارة العدل و النائب العام و لكن يوم قبوله التكليف بمهام النائب العام و هو وزير عدل لربما يرسى عدد من السوابق ذكرناها اعلاه من شأنها توريث النيابة العامة إرثاً ثقيلاً .. و أقول توريث تأدباً لاني أخاطب مولانا و ان كان غيره لقلت " تتييس " .. كتب و كافح في موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أساتذة كرام و أجلاء من كبار القانونيين على رأسهم مولانا نبيل أديب و مولانا سيف الدولة حمدنا الله و غيرهم و غيرهم بعضهم يراها بداية صحيحة و خطوة باتجاه الاصلاح بينما البعض الاخر يرى لا استقامة للظل و العود أعوج و تساءل الجميع ماذا سيفعل النائب العام في ظل وجود قوانين غير دستورية ، تحلل ، حصانات ، تلفونات ، خلوها مستورة ، ضغوط و قانون جهاز الامن ووو ...و لم نثر بعد موضوع تسييس الخدكة المدنية و العسكرية و غيرهما ؟ .. لست من أهل القانون لذلك كنت من قراء أولئك القانونيين الافاضل و أنا استمسك بحكمة : لنرى، الموية تكضب الغطاس .. والآن قد رأيت المناظر .. و الفيلم لسه .. إنتهى. نقطة موضوع جديد و الحديث عن القانون . وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي طالب: (بعدم اعتماد مسلمات في الاقتصاد والتي من بينها أن الكتلة النقدية تسبب التضخم) أذن نحن أمام نظرية او فرضية اقتصادية جديدة ، جديدة من حيث التنظير و اما التطبيق فهي التي اوردت البلاد و العباد موارد التهلكة، غير أن فتوى حمدي الاقتصادية "بعدم اعتماد المسلمات"، أظنها تنسحب على كافة المجالات . لم يسبق لي ان اطلعت علي قرار لجنة او محكمة او مجلس حتى لو كان مجلس اباء تلاميذ مدرسة اساس الا وكان مشفعاً بالمادة او البند موضوع المخالفة، و اسم اللائحة التي أستند عليها القرار و الجزاء ، و كنت أظن أن من المسلمات أن أي قرار يقضي بمحاسبة شخص، أي شخص، لابد و ان يكون القرار مشفوعاً بما ذكر ، اللهم الا ان تكون محكمة نظام عام ايجازية ، محكمة زرقاوي بالعراق او محكمة السلطان تلفون كوكو تحت ظل شجرة وارفة بكادقلي .. أطلعت متأخرة ، للآسف، على قرار " نهائي " منشور بالصحف منذ سبتمر الماضي يحمل توقيع الطيب هارون علي، رئيس لجنة قبول المحامين و أخرين ، يقضي القرار بتجميد ترخيص محام لمدة ستة أشهر و قفل مكتبه لذات المدة ، أول ما لفت نظري في اللجنة هو الجمع بين القضاء الواقف و الجالس كما يفيد بذلك ورقها المروس و ختمها ( السلطة القضائية – لجنة قبول المحامين ) أهي لجنة قضاة أم لجنة محامين ؟ اللهم زدنا علما .. و ثاني شئ خلو القرار من أسم أي لائحة اضافة لخلوه من رقم المادة التي خالفها المحامي موضع الشكوى بل و خلو القرار من المادة التي أستندت عليها اللجنة لايقاع الجزاء، دعك من الحيثيات، ثم نشر القرار هكذا بالصحف كأعلان مدفوع القيمة ، رغم أن المادة 62 من قانون المحاماة 1983 تقول جلسة سرية ( يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ) و أظن أن غاية المشرع بالسرية حماية العضو من التشهير لأن الغاية هي التأديب و ليس التشفي و الانتقام، خاصة و أن المحامي ممنوع بالقانون عن الاعلان عن نفسه ، فالاعلان هكذا و بلا ذكر مادة المُخالفة يفتح باب أسوأ من التشهير و يفتح باب التخمين واسعاً امام من تقع عينه على الاعلان من القراء ، و لك ان تتخيل أن القرار المنشور بالصحف من قبل لجنة قبول المحامين ضد احد اعضاء النقابة كان ضد محامية أمرأة و دون ذكر مادة المُخالفة ما يفتح باب رجم المحصنات واسعاً . و يزيد حال الصحافة التي لا تزال ترزح تحت قبضة جهاز الامن من الشعر بيت بأن الصحف التي نشرت بالخطوط العريضة خبر قرار نقابة المحامين ضد عضوها، بعضها أمتنع أو مُنع من نشر خبر قرار محكمة الطعون الادارية بمحكمة الاستئناف بالخرطوم و التي أنصفت المحام و ألغت قرار لجنة نقابة المحامين ضده ، و بهذا وجب تذكير الزملاء ان واجب الزملاء في الصحافة خاصة من بادرت بنشر القضية أن تنشر بالمثل قرار الاستئناف، واجب المهنة و قانون الصحافة يعطيان هذا الحق. المحام الذي تعرض للمحاسبة و نصرته محكمة الطعون الادارية هو الاخ الاستاذ معاوية خضر الامين، و يقول الامين أن قرار المحكمة الذي كسبه منذ منتصف ديسمبر الماضي لم ينفذ، و لا يعلم بطعن من قبل النقابة ضد قرار الاستئناف، ختمه كمحام ما زال بحوزة النقابة رغم قرار المحكمة - أرسلت لنقابة المحامين للرد علي كل ذلك و لم تجب منذ الاسبوع الماضي.- الطرف الآخر الشاكي هو المحكمة الدستورية ، بالطبع يحق للمحكمة الدستورية شكوى من تعتبره تعدى عليها ، و واجبها إعمال القانون خصماً كانت او حكم .. لا أريد الخوض في موضوع شكوي الدستورية ضد المحام حيث كانت شكواه المقدمة لرئيس الجمهورية ضد الدستورية هي ذات موضوع شكوي الاخيرة ضده لدى لجنة المحامين ، بسبب أن بعض الصحف نشرت الشكوى و لم يكتب المحام مقال او يقل ذلك بحوار صحفي .. و ابتداءاً لا أتفق مع المحام حول مطالبته الرئيس عمر البشير حل المجكمة الدستورية، لان المحكمة الدستورية يجب ان تكون مستقلة لا تطولها سلطات الرئيس ، و عموماً بفمي ماء ، لدي كاتبة هذا الموضوع طعن دستوري ضد ثلاث مواد في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 هن المواد الخاصة بالمحاكمات الايجازية 175-177 أضافة الى المادة 152 من القانون الجنائي تقدم بالطعن مولانا نبيل أديب منذ سبع سنوات حسوما و ان شئت قل خصوما ، لم يبت فيهنّ بعد .. و بالتأكيد لن أنتظر حتي دخول قائمة جنيس للطعون ألاكثر تأخيراً . و قف الاستاذ معاوية خضر الامين من قبل في عدة قضايا فساد و قضايا أخرى شغلت الرأي العام ، أبرزها تقدمه ببلاع لدي نيابة المال العام ضد الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق و مطالبته باعمال المادة 177 فقرة خيانة الامانة من القانون الجنائي سنة 1991م و الذي يطبق على " العامة "، بدلاً عن قانون مكافحة الثراء الحرام الذي يطبق على الناس الفي أي بي ، و أوقف بيع طائرتين بمطار الخرطوم، و هو المحامي صاحب الانذار القانوني بسبب عدم تسديد عمولة مكتب سمسرة عقارية ضد وزير المالية السابق الذي أشترى قصر بالخرطوم بقرابة المليوني دولار ، ذات الوزير علي محمود الذي قال في حوار صحفي معه منتصف عام 2011م أن راتبه 11 الف و 165 جنيه ، و انه يملك بحسابه مبلغ 2800 جنيه، قام بتحويل نصفها لأحد أقاربه، او كما قال .. يزيد الاستاذ معاوية خضر الامين المحامي انه ممسك بملفات فساد ، و أقول الله يستر الملفات من "الفئران" بعد أغلاق المكتب، رغم أن مكتبه ببرج التضامن حيث لا فئران تأكلها قطط. . [email protected]