محمد وداعة على جناح السرعة اصدرت محكمة الامتداد أمس الاول ، حكمآ بمقتضى عقوبتي السجن والجلد بحق 9 فتيات علي خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث ، وقضت محكمة الطواري بحي الامتداد بالعاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الطواري تاج الدين إدريس بمعاقبة 9 فتيات بالسجن لمدة شهر لكل منهن بجانب الجلد عشرين جلدة لكل واحدة ، وكانت السلطات اوقفت المتهمات اثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة يوم الخميس الماضى وتم تدوين بلاغات ضدهن استنادا علي قانون الطوارئ تحت المادة 2، وبينما تستمر محاكمة العشرات ، و بعد ساعات من القبض عليها اصدرت محكمة الطوائ امس حكمآ بالسجن لمدة اسبوع و الغرامة الفين جنيه على د. مريم الصادق نائب رئيس حزب الامة اثر مشاركتها فى موكب احتجاجى ، وبينما قال نقيب المحامين عثمان الشريف امس السبت ، ان حالة الطوارئ تمضي وفقا للدستور والقوانين المتفق عليها دولياً ، ولم تقيد الحريات العامة وحقوق الانسان ، خاصة وانها لم تحظر التجول ، زاعمآ التزام الاجهزة العدلية والنظامية بالمواثيق والعهود الدولية في تطبيق حالة الطوارئ التي اقتضتها الازمات الاقتصادية والسياسية مؤخراً ، و فى مفارقة واضحة اشار الى حرص الجهاز القضائي علي تعزيز حقوق الانسان ، والتعامل المرن مع المحتجين والافراد ، الذين تمت ادانتهم بمخالفات قانون الطوارئ ، و بغض النظر عن عدم اتفاق اوامر الطوارئ مع الحقوق الدستورية ، الا ان الحكومة بعد ان اصدرت (5) اوامر طوارئ لا تطبق منها الا امر واحد، و رغم مضى (17) يومآ على الامر الطارئ رقم (5) الخاص بمكافحة الفساد ، وحظر الممارسات الفاسدة، و الذى نصعلى (يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته، ويحظر الامر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته، وقيامه عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته، ويحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة، كما يحظر على اي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد، وحظر الأمر، الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد، كما حظر على أي شخص أن يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية المخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها أو منشورات بنك السودان أو الضوابط الشرعية، وحظر الأمر على أي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أو بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان، أو استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها، أو أن يمنح أو يحصل على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من بنك السودان)، قبل صدور امر الطوارئ الخامس كانت كل المحظورات بموجبه منصوص عليها في القانون الجنائي والقوانين الاخري ، وجاء الغاء هيئة الحسبة والمظالم العامة وانشاء مركز فيدرالي لمحاربة الفساد ، ليس مفهوماً ان كان سيتبع آليات الحسبة والمظالم ستكون له موجهات خاصه به ، كما لا تتضح الحكمة فى ذلك لاختصاص الحسبة و المظالم ، بالتظلمات من الجهات الحكومية بعد انتهاء مرحلة التقاضى ، علي كل مضت اكثر من (17) يوماً علي صدور الأمر الخامس ولم يتم القبض علي فاسد واحد او فتح اي ملف من ملفات الفساد الضخمة ، سوي كان ذلك بخصوص مليارات ايرادات البترول وعقوده الفاسدة ، او المنح والقروض المبددة ، و خاصة ما يلي قروض (PTA) ، او الاموال المجنبة لاستيراد الادوية ، او ضياع حصائل الصادر ، او في قطارات الخرطوم ، واراضي الولايات المرهونة او في تبديد مليارات الدولارت في الكهرباء وبيع كهرباء الفولة (خردة) والعقود الفاسدة لكهرباء نيالا والوحدات الاسعافية وفى ستيت وعطبرة ، ومن الاقطان حتي بنك السودان ، و بنوك حكومية و بنوك تجارية خاصة الثروة الحيوانية ، و البذور والمبيدات الفاسدة ، والشركات الحكومية والرمادية الخاصة ، وسوداتل و سودابت ،و اى شركة حكومية خاصة ، هل تحتاج هذه الملفات الي أمر طوارئ ؟ فليكن ، فماذا حدث بعد صدور امر الطوارئ ؟ لا زالت المخالفات الفاسدة علي عينك يا تاجر ، ولا زالت العقود المخالفة تبرم ، ولعل ابرزها عقد الشركة الفلبينية ، و الشركة السودانية لنقل الكهرباء، و عشرة كرام من النافذين يتحكمون فى سعر الدولار و يتداولون (10) مليار دولار ، من احق بالجلد ؟ الفتيات ام القطط السمان ؟ نشر فى البعث