البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد حبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة
نشر في الراكوبة يوم 01 - 12 - 2012

في ما يلي حيثيات تأييد المحكمة العليا لحبس سائق ترحيل (5) سنوات بعد إدانته باغتصاب طفلة، مع تغريم مشرفة ترحيل وبراءة مدير الروضة:
أدانت محكمة الطفل بكوستي المتهم تحت المادة (45ج) قانون الطفل لسنة 2010م، (التحرش الجنسي بطفل) وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبالغرامة ألفي جنيه يسجن بعدمها ستة شهور أخرى.. وألزمته بأن يدفع للمجني عليها تعويضاً مقداره ألفا جنيه أخرى يتم تحصيله بالطريق المدني. كما أدانت المتهمة الثالثة تحت المادة (74) القانون الجنائي (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال) وعاقبتها بالغرامة ألف جنيه تسجن بعدمها ثلاثة شهور.. بينما برأت المتهمة الثالثة من تهمة مماثلة.
محكمة استئناف بولاية النيل الأبيض أيدت (بالأغلبية) الحكم جميعاً، وأمامنا طلبا طعن بالنقض: الأول عن المدانين معاً، والآخر عن الأول منفرداً، وكلاهما يطالب بالبراءة.
المجني عليها تلميذة في الروضة عمرها حوالي ثلاث سنوات.. والمتهم الأول سائق عربة الترحيل (الأتوس)، وشقيقته المتهمة الثانية هي مديرة الروضة، والمتهمة الثالثة معلمة بالروضة ومشرفة على الترحيل. وفي يوم الحادث، عند العودة ل (البيوت) في نهاية اليوم الدراسي نزل كل الأطفال والمتهمة الثالثة تاركين المتهم الأول والمجني عليها لوحدهما.. وبعد وصولها للبيت بدا لوالداتها أنها قد تعرضت لاعتداء جنسي، فكانت هذه الإجراءات.
القرائن التي اعتمدت عليها إدانة المتهم الأول يمكن إيجازها في الآتي:
- وجود سائل منوي في (الشورت) الذي كانت ترتديه المجني عليها.
- التقرير الطبي، وشهادة الطبيبة التي تولت الكشف على المجني عليها، بوجود احمرار في منطقة المهبل.
- شهادة والدتها بأنها قد نزلت من عربة الترحيل وهي تبكي بشدة وظلت كذلك لفترة طويلة.. وأنها في البداية لم تستطع التبول (ربما خوفاً) لبعض الوقت.
- حقيقة أن المجني عليها كانت سليمة وفي حالة عادية حتى نزول المشرفة، وأنها بقيت لوحدها مع المتهم الأول، حتى نزلت من عربته وهي تبكي... الخ.. (وليس صحيحاً أنها قد وصلت البيت في مواعيدها العادية).
المعلوم أن الإدانة المستندة على القرائن والبينات الظرفية وحدها لها شروطها الصارمة، منها أن تشير كلها لإدانة المتهم، والمتهم وحده دون سواه، وألا يكون لها تفسير بخلاف إدانته.. الخ. ولعل أول تلك الشروط أن تكون الوقائع التي تقوم عليها القرينة ثابتة دون شك.
1- والقرينة الرئيسة التي استندت إليها إدانة المتهم الأول هي وجود السائل المنوي في شورت المجني عليها، فهل ذلك الوجود ثابت دون شك؟ أم أن هنالك بعض شكوك تعتوره كما تقول صحيفة الطعن وكما يرى صاحب الرأي المخالف في محكمة الاستئناف؟
2- تقرير المختبرات الجنائية (مستند اتهام 2) أكد وجود سائل منوي، وعدم وجدود حيوانات منوية، على شورت المجني عليها (وغياب الأخيرة هو الذي جعل إجراء فحوصات البصمة الوراثية متعذراً، وليس عدم وجود سائل منوي).
3- تم عرض المجني عليها على الطبيبة بعد حوالي ثلاث ساعات، وعرض المتهم الأول بعد أكثر من ست ساعات.
ولذلك فإن عدم العثور على سائل منوي في عضويهما التناسليين لا يعني الكثير، ولا يكفي للتشكيك في صحة الفحص المعملي.
4- وجود غشاء البكارة لا يعني أكثر من أن إيلاجاً لم يتم.. ولا ينفي بأي حال حدوث التحرش.. كما لا ينفيه عدم وجود خدوش أو كدمات (بخلاف الاحمرار في منطقة المهبل) على باقي جسد المجني عليها أو حول منطقة الشرج، وما قصدته الطبيبة - في شهادتها - هو غياب أثار العنف المعتاد (كالكدمات والسجحات في أنحاء الجسد المختلفة) في حالات الاغتصاب بالقوة وحدوث المقاومة من جانب الضحية (وهو ما لم يحدث هنا).
لكل ما سبق.. نرى تأييد إدانة المتهم الأول. أما عقوبة سجنه (خمس سنوات) فتميل إلى اللين.. فحدها الأعلى هو خمسة عشر عاماً، وأخذ في الاعتبار أن سن المجني عليها لم يتجاوز الثلاث سنوات إلا قليلاً، وأنه يمكن القول بأنه قد كان المنتظر من المدان (كسائق لعربة ترحيل الروضة) أن يرعاها ويدافع عنها، لا أن يتعدى عليها.
مع ذلك.. نرى في إعادة الإجراءات لمحكمتها لزيادة العقوبة عنتاً وقسوة على المتهم تفوق المصلحة فيه، ولذلك نكتفي بتأييدها.
أما المدانة الثانية (المتهمة الثالثة) فلا خلاف في أنها قد أخلت بواجبها في الإشراف على توصيل المجني عليها لبيت أهلها.. ولو فعلت لما كان ما كان. وعليه نؤيد إدانتها وعقوبتها هي أيضاً.
الخلاصة: إدانة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه جميعاً
يذكر أن محامي الدفاع "معاوية خضر الأمين" تقدم بطلب للسيد رئيس القضاء، جاء فيه:
بكل الأدب والاحترام وإنابة عن المدان أعلاه نلتمس أن نتقدم بهذا الطلب ضد قرار المحكمة العليا - الولايات الوسطى والقضارف وذلك للآتي:
- الحكم المرفق صدر برأي قاضٍ واحد اكتفى الآخرون في الدائرة بتوقيع أسمائهم عليه.
- التوقيع على الحكم تم بغير أعضاء الدائرة وذلك حيث مضى عنهم مما يجعل كتابة الرأي مهمة في هذه الأحكام وقد أرست السوابق القضائية هذا المبدأ.
وهو أن يكلف كل عضو بالدائرة نفسه لكتابة رأيه وذلك استصحاباً له في مراحل أخرى أو لإتاحة المساحة لمعرفة الحكم القانوني السليم عبر كل أعضاء الدائرة.
لذلك سيدي رئيس القضاء نلتمس أن يتم تكميل هذا الحكم بآراء أعضاء الدائرة متمشياً مع العدالة وما أرسته السوابق القضائية المتواترة ولمعرفة حق المدان في حكم كامل والأمر مرفوع لمعاليكم للتدخل وتصويب الأمر عدالةً.
المجهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.