من الاطلاع على الوثيقة يبين أنها نصت على استقلال القضاء واكدته في اكثر من نص سبق أن ذكرتها في رأي سابق. هذا الجدل كله لا ينبئ الا بشي واحد هو أن الهدف هو النيل من السلطة القضائية والقضاء على استقلالها ومن يفعل هذا يعتقد انه لم يعد بحاجة الى سلطة قوية تستطيع أن تنصر المظلوم ليس في خصومة عادية بل في خصومات تتغول فيها جهات تنفيذية عليا على حريته وتنتهك خصوصيته ولا يجد ملاذا يلجأ اليه. الهدف كما يبدو نبيل لكن الوسيلة غير شريفة وتحمل في طياتها وباء قاتلا وريحا عاصفة تحقق غاية آنية لكنها ترسي قاعدة سوف تعصف بالقضاء السوداني الذي ظل شامخا عبر كل العصور وتعاقب الحكومات بمختلف مشاربها ومعتقداتها. يكفينا شرفا انه كان القضاء الوحيد في العالم العربي المستقل تماما عن السلطة التنفيذية. هدف المفوضية المبدئي هو التفكيك لكن وسيلته واجراءته لا تؤدى إلا لتفكيك السلطة القضائية وعجبا لمن أراد الاصلاح فيلجأ الى وسيلة كان سلما مشروعا لمن سبقهم فحققوا ما يريدون بذات الوسيلة الى التفكيك الذي سيضرب بشدة المبادئ التي تتضمنها الوثيقة. بل اساس الاستقلال أن قانون المفوضية سوف يبتدع سنة سيئة ستحملون وزرها اليوم ومتى ما تم العمل بها فلينتظر الذين ابتدعوها وشرعوها يوما يشربون فيه من ذات الكأس. وربما بإخراج وتنفيذ أسوأ بكثير يجب على من يفكرون بهذه الطريقة امعان النظر وإعمال الفكر وان يقوموا بدراسة جدوى تبين الهدف وآلية الوصول إليه وآثارها وان تكون الغاية هي تحقيق الهدف مع عدم المساس بما لهذه السلطة من مكانة ليس في السودان فحسب بل في العالم بأسره. لم اجد دراسة ذهبت الى التعمق في النصوص الدستورية، وانحصر النقاش في صلاحيات المفوضية وعجبت ان يتركز رأي السلطة القضائية في سيادة قانون السلطة القضائية . سيادة السلطة القضائية لا تحتاج الى تشريع يهدف الى تقويض دعائم وركائز ومقومات استقلال السلطة القضائية. ما هو معنى الاستقلال في نظر من شرع ورأي المخاطب بالتشريع. الاستقلال ليس مجرد أن تحرر السلطة من تدخل الجهات التنفيذية في عمل القضاء فحسب بل اساس الاستقلال وجوهره ولبه هو القاضي.. نعم القاضي بأن يكون اولا مستقلا عن اية اتجاهات سياسية وروابط اجتماعية الى حد ما والى. ومن دعائم الاستقلال نزاهة القاضي وتجرده ونزعته الغامرة القوية للعدل ايمان وعقل ووجدان وقول وفعل مع نفسه واهله ومجتمعه وسلطات الدولة فالكل سواء في محراب العدالة. هذا قد يكون تنظيرا لا صلة له بالواقع ولكنه دستور العمل القضائي وآية تحقيقه هي امان القاضي من عسف السلطات التنفيذية في الدولة وتدخلها في عمله فمتى ما تحقق كان القضاء السوداني الذي كان والذي نريده اليوم وغدا. تحقق هذا رهين بعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية. ما اريد قوله هل ناقش شخص دستورية قانون المفوضية في شقه المتعلق بالقضاء؟ وهل السلطة القضائية المستقلة بموجب الوثيقة جهاز عدلي او حقوقي ام انها السلطة الثالثة من سلطات الدولة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية؟. ثم اين الاستقلال عندما نسمع اصواتا تقول إن السلطة القضائية المستقلة يجب عليها عدم التدخل في اعمال السلطة التشريعية كيف يتحقق الاستقلال عندما تقوم السلطة التشريعية والتنفيذية باستغلال صلاحياتها بصياغة تشريع يمس جوهر الاستقلال؟ وكيف لسلطة مستقلة أن يشرع لها غيرها وليس لها رأي فيه؟. فلتضع السلطة – التي لها كامل الحق في التشريع- لنفسها ما تشاء من تشريعات دون تدخل من احد ، لكن لا يجب أن يجاز خاص بالسلطة القضائية الا بعد العرض على السطة القضائية لتقول رأيها الملزم فيه وهذا هو معنى الاستقلال الحقيقي. هذه المفوضية ليست مما نصت عليه الوثيقة بل اجازت لمجلس الوزراء تكوينها. نبدأ من هنا. رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ولذا فلا يحق له دستوريا تشكيل مفوضية ايا كان هدفها تبحث او تنظر او تكون لها ادنى صلة بجهة مستقلة لا تخضع لاشرافه كالسلطة القضائية. وليس لهذه المفوضية أن تقيل حتى قاضيا مساعدا لان صلاحياتها قاصرة على الجهات التابعة لرئيس الوزراء وفقا للوثيقة. خلص الكلام وجفت الاقلام. لنكن قانونين متجردين. لدينا مشكلة نعم وكبيرة اصابت القضاء بضربة قوية في قيمه ومثله وابرزها استقلال القاضي فإن لم يكن مستقلا فقد اصاب استقلال القضاء ضرر كبير. هناك رئيس للقضاء ألا يثق من رشحوه في تمتعه بقيم المهنة من استقلال عن كل ما يشوب الاستقلال واهمها الانتماء او الولاء لغير المهنة والقانون؟ عليه يترك لرئيس القضاء خلال فترة مناسبة تحقيق أهداف الثورة وفي رأي ان الموضوع كبير ويتطلب الاستعانة بكبار القضاة – وهذا شأن رئيس القضاء- فهناك من الإجراءات ما يكفل تحقيق الأهداف دون هذا التذخل السافر من مفوضية لا صلاحيات لها دستوريا في التدخل في شؤون القضاء ناهيك عن اهم ركائز ه وهي الوظيفة القضائية ان الإقرار بما تضمنه قانون المفوضية المقرح هو إهدار صريح للنصوص الدستورية ذات الصلة. وارجو ان لا يغيب ذلك في غمرة هذا الاندفاع المبرر ثوريا والمخالف لما ينبغي عليه معالجة ما اعترى القضاء تدهور.