أصدرت محكمة مخصصة لقضايا الإرهاب في العاصمة الخرطوم، يوم الإثنين، أحكاماً رادعة بالسجن لمدة 10 سنوات، والغرامة في مواجهة مدانين فى جرائم تتصل بمخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح حكومة السودان. وأمر قاضي المحكمة؛ معتصم تاج السر محمد عثمان، بسجن المدان محمد عدلان عبيد أحمد لعشر سنوات، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع. وقضى قرار المحكمة الذى استند إلى المواد 19/44 من قانون الأسلحة والذخيرة، لسنة 1986 تعديل 2001 بمصادرة عربة بوكس، بالرقم ش ك دبل كاب موديل 2012 لصالح حكومة السودان، بموجب أمر الطوارئ رقم واحد والمرسوم الجمهورى رقم 11 لسنة 2012. مصادرة المعروضات " أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات على المدان صغيرون الأمين حسن والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع " ووجهت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمعروضات، المكونة من 20 خزنة كلاشنكوف، وست دانات أربجي، وتسليمها لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة. وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان؛ عبدالله أحمد محمد بابكر، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع حال عدم الدفع. وصادرت المحكمة 60 مسدساً عيار 8 ملم، على أن تسلم لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة. ومن جهة ثانية أصدر القاضي عادل موسى أحمد عرمان، أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على المدان صغيرون الأمين حسن، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع. وأدانت المحكمة ذاتها، أحمد إبراهيم الطيب، بالسجن لمدة خمسة أعوام، والغرامة خمسة آلاف جنيه، وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسرى بالتتابع . وقضى قرار المحكمة بتسليم العربة الدفار –المعروضات- لمالكها، بعد انقضاء مدة الاستئناف الواردة فى المادة 22 من قواعد إجراءات محاكم الإرهاب.