أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً رقم 158 لسنة 2014، بتنظيم الأنشطة الحزبية وذلك عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، بعنوان قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية. عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أصدر القرار الآتي نصه:- اسم القرار وبدء العمل به 1/ يسمى هذا القرار, قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المبادئ العامة 2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية:- أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في إقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقاً لأحكام الدستور والقانون. ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها. احترام القانون ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة. د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة. ه/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على ألا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال. و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14). الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات. 3- (1) يكون لأيٍّ من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة. 2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة. السلطة المختصة 3" تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة ،مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط " / على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور. 4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهوراً بتوقيع وخاتم الحزب، مبيناً فيه النشاط وزمانه ومكانه. 5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة. ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات: 4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية:- 1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة أصحاب هذه الأماكن. 2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي. 3/ إزالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من وضعها. 4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الأنشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها، سواء كان الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك. الشعارات الحكومية 5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور. 6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور أي تحريض ضد أي حزب سياسي على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو أي إثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني. 7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها. 8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية. 5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية 2/ مع مراعاة أحكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسي في الإعلام على النحو الآتي:- أ / يجب ألا يتضمن الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية أي تحريض أو اساءة على أساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الإعاقة أو إثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي. ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة. النشاط الدعائي " يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور، على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير " ج/ لا يجوز لأي مؤسسة إعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزباً سياسياً على حساب الأحزاب الأخرى. د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية. ه / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والأوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الإلكترونية. المواكب السلمية يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية. 2/ على الرغم من أحكام البند 1، يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور، على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير. 3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهوراً بتوقيعه وخاتم الحزب مبيناً فيه النشاط وزمانه ومكانه. 4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الإساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي إلى الانفلات الأمني. 5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة. الأجهزة التنفيذية 7" دون الإخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية إصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية،وتكون لجنة من أمن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط والشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح " / على الأجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقاً لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح. مكبرات الصوت 8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل. 2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو إقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات أو الأسواق. سلطات الولايات 9/ (1) دون الإخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية إصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية. 2/ تكون لجنة من أمن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط. 3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح. المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية