في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    خريجي الطبلية من الأوائل    لم يعد سراً أن مليشيا التمرد السريع قد استشعرت الهزيمة النكراء علي المدي الطويل    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    عائشة الماجدي: (الحساب ولد)    تحرير الجزيرة (فك شفرة المليشيا!!)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    تحديد زمان ومكان مباراتي صقور الجديان في تصفيات كاس العالم    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور – فيديو    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    شاهد بالصورة والفيديو.. نجم "التيك توك" السوداني وأحد مناصري قوات الدعم السريع نادر الهلباوي يخطف الأضواء بمقطع مثير مع حسناء "هندية" فائقة الجمال    شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير "الشكري": (كنت بحب واحدة قريبتنا تشبه لوشي لمن كانت سمحة لكن شميتها وكرهتها بسبب هذا الموقف)    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتنظيم الأنشطة الحزبية

اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية وذلك عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار الجمهوري
قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 م بتنظيم الأنشطة الحزبية
رئيس الجمهورية
عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م
اصدر القرار الآتي نصه :-
اسم القرار وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القرار , قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
المبادئ العامة
2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية :-
أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في اقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها .
ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة .
د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو تخلق التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة .
ه/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على ألا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.
و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14) .
الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات .
3- (1) يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة .
2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة .
3/ على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور .
4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات :
4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية :-
1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الاشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة اصحاب هذه الاماكن.
2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي.
3/ ازالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من وضعها .
4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الانشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها سواء كان الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الازالة أو غير ذلك .
5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر انواع الكتابة والرسوم والصور .
6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور اي تحريض ضد اي حزب سياسي على اساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اي اثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني .
7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها.
8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية.
استخدام وسائل الإعلام
5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية .
2/ مع مراعاة احكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسى في الإعلام على النحو الآتي :-
أ / يجب الا يتضمن الخطاب الإعلامي للاحزاب السياسية اي تحريض أو اساءة على اساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الاعاقة أو اثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي.
ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة .
ج/ لا يجوز لأي مؤسسة اعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى .
د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية .
ه / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والاوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الالكترونية .
المواكب السلمية
يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية.
2/ على الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير .
3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيعه وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه .
4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الاساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي الى الانفلات الأمني.
5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة .
التزامات الأجهزة التنفيذية
7/ على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة الإلتزام بتنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح.
مكبرات الصوت
8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل .
2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو اقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات او الاسواق .
سلطات الولايات
9/ (1) دون الاخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية اصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية.
2/ تكون لجنة امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح.
صدر تحت توقيعى فى اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية لسنة 1435ه الموافق اليوم العاشر من شهر أبريل لسنة 2014م .
المشير عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
ب/ع و


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.