لا .. للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية سليمان حامد الحاج الخلافات التي دارت في إجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، شملت قضايا محورية تتعلق بالديمقراطية ومستقبلها المظلم في السودان إذا ما تمت إجازتها. وهي تكشف حقيقة ما ذهبنا إليه عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة بدرية سليمان التي شاركت في وضع قوانين سبتمبر المسماة زوراً بالإسلامية. على رأس هذه القضايا التي دار الخلاف حولها، التعديلات المتعلقة بإسقاط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات وما يتعلق بالحكم اللامركزي. كذلك التعديلات المقترحة الخاصة بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار. وهي تعديلات تعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائداتها. وهي مقترحات لتعديلاتٍ خطيرةٍ لأنها تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في أهم قضايا البلاد. لقد وُضع هذا الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد بعد حرب ضروس إستمرت لعدة سنوات فقد فيها شعب السودان مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. وهو أيضاً ثمرة لجهد وضع أمامه قضايا التعدد العرقي والديني والثقافي والأثني، إلى جانب مشاكل التهميش وإفرازاته المختلفة في معظم ولايات السودان خاصة فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والتنمية وغيرها. إنفصال الجنوب وحذف ما يتعلق به من بنود في هذا الدستور لا يعني بأي حال من الأحوال أي تغيير في وضع ولايات السودان الأخرى التي لازالت تعاني التهميش في كل شئ أبشع مما كان يمارس في الجنوب الذي انفصل بسببها وغيرها من الأسباب المعلومة. مازال ما جاء في الدستور بإدراك واضعيه بالتعدد المشار إليه آنفاً، والإلتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتوجه بالحكم نحو تعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وتقديراً لمؤتمرات الحوار الشامل التي أنعقدت قبل وضع الدستور وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005م وتباشير الإتفاقيات –وقتها- والتي كان من المؤمل فيها إنهاء النزاعات في البلاد، أعلن اعتماد هذا الدستور قانوناً أعلى تحكم به البلاد وإحترامه وحمايته. لهذا فإن أي تعديل لهذا الدستور يجب أن تشرك فيه كل القوى السياسية التي ساهمت في وضعه. ولهذا فهو ملك للشعب وليس للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يشاء منفرداً. . قسم رئيس الجمهورية ملزمٌ:- إِنَّ تعميم الحديث عن فشل تجربة الحكم اللامركزي فيه كثير من التضليل. وهو لا يعزى لخطأ في الدستور تستوجب تعديله ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة في كل السودان بدلاً من الحق الديمقراطي لإنتخابهم وإقالتهم بواسطة جماهير الولاية. بل يعزى للفشل في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وممارساته المخالفة للدستور. وتذهب التعديلات المقترحة إلى أبعد من ذلك عندما تسقط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات. وهذا بمثابة تقنين دستوري للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية على كل الولايات في البلاد. فكما ذكر بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور فإن حق التقاضي مكفولٌ بموجب الدستور وإسقاطه يتطلب تعديل قوانين متعلقة بالحريات لحذف هذا الحق منها أهم من ذلك كله أن قَسَمْ رئيس الجمهورية جاء فيه عند توليه هذا المنصب ضمن ما جاء فيه (وأوطَّد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي)، فهل تعيين الولاة لوضع دعائم الولايات يعمق من مشاكلها في غياب الإنتخاب الديمقراطي؟.. أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار فإن التعديل الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائدها فهو يستوجب تعديل المواد (185) من الدستور الخاصة بالمبادئ الهادية للتوزيع العادل للثروة العامة. والمادة (186) المتعلقة بموارد الأراضي وإعادة (187) الخاصة بالمفوضية القومية للأراضي والمادة (187) الخاصة بمهام وواجبات المفوضية والعلاقة بينها وبين الولايات المختلفة. وتعديل المادة (198) الخاصة بتكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل الولايات. كذلك تعديل المادة (205) الخاصة (بديوان المراجعة القومي) والتي تنص على منحه سلطات الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية. وتعديل المادة (204) التي تلزم كل مستويات الحكم بالخضوع للمعايير المحاسبية والمساءلة المالية للتأكد من إنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصَّصة لمستوى الحكم المعين، ولمراقبة إيداع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة. ولا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم، بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية. وفوق ذلك كله تعديل المادة (111) الخاصة بالموازنة العامة البند (3) الذي ينص على (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً. ثم يجيز مشروع الإعتماد الإجمالي. فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الإحتياطي القانوني إلا بقانون إِعتماداتٍ ماليةٍ). هذا الكم المهول من مواد وبنود الدستور، إضافة لتعديلات ملزمة في القانون الجنائي بعد هذه التعديلات في الدستور، كل هذا لتقنين سلطة الفرد بديلاً لكل المؤسسات والمفوضيات وديوان المراجع العام والمجالس التشريعية للولايات الخ... الآنف ذكرها والتي لم نأت على ذكرها. هذا يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقال سابق عن الأسباب الحقيقية لكل التعديلات المقترحة للدستور ومن بينها إصدار المزيد من القوانين التي تقضي على البقية الباقية من الحقوق الديمقراطية وبصيص الحريات المنصوص عليها في الدستور. ونواصل متابعتنا لأداء لجنة تعديل الدستور. نقلاً عن الميدان .