بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 19-11-2014 السيّد/ وزير العدل . الموقر,,,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,, الموضوع: إعلام بانتهاك وزارتكم لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بسبب التمييز على أساس الإعاقة بعد التحية والاحترام وبالإشارة للموضوع أعلاه فنحن الواردة أسماؤنا ادناه من ذوي الإعاقة البصرية والحركية المتقدمين لوظيفة مستشار مساعد تم استبعادنا من الكشف النهائي لهذه الوظيفة بسبب التمييز علي أساس الإعاقة وبمخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان وتتمثل الحيثيات في الاتي:- 1. بتاريخ مارس 2011م أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في استخدام مستشارين مساعدين وتقدمنا لهذه الوظيفة من ضمن خمسة ألف وواحد متقدم. 2. بتاريخ يونيو 2012م جلسنا للامتحان التحريري واجتزناه بنجاح من ضمن ألفان وخمسمائة ممتحن. 3. بتاريخ نوفمبر 2013م جلسنا للمعاينة الشفاهية واجتزناها بنجاح من ضمن ستمائة وستة وأربعين ممتحن. 4. بتاريخ أغسطس 2014م جلسنا للمعاينة الشكلية أمام وكيل وزارتكم و وزير الدولة بالعدل وآخرين وتعرض بعضنا للأسئلة الآتية: - (أ) متى حدثت إعاقتك؟ (ب) كيف تعمل وتتعامل مع الإعاقة؟ (ج) هل هناك ما يعينك على أداء واجباتك المنزلية؟ (د) كراعك مالها؟ 5. بتاريخ 9 نوفمبر 2014م صدر الكشف النهائي لوظيفة مستشار مساعد ( مدخل خدمة) وتم استبعاد كل الأشخاص ذوي الإعاقة منه. 6. استبعادنا من ذلك الكشف يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان من عدة اوجه منها ما يأتي: أولا : المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية i. نص دستور السودان الإنتقالي في المادة 12/2 علي:- ( لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة……………………………..الخ) , ومن المعروف في عرف التعينات أن اجتياز المتقدم للإمتحان التحريري والمعاينة الشفاهية يعتبر مؤهلاً لنيل الوظيفة وتأتي المعاينة الشكلية لأغراض المنافسة فقط ولما كان القانون السوداني قد ميز تمييز إيجابي لمصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كما يأتي تفصيلة لاحقاً فانهم لا يخضعون لمثل هذة المنافسة وعليه فان استبعادنا دون مراعاة للتمييز الايجابي يمثل انتهاكاً لنصوص الدستور. ii. نص الدستور الانتقالي في المادة 27/3 علي:- ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ), ومن المعلوم لدى سيادتكم أن السودان قد صادق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (C.R.P.D) في العام 2009م ووفقاً لنص الدستور أعلاه فأن الاتفاقية المذكورة أعلاه أصبحت جزءً لا يتجزأ من الدستور وان أهم مبادئها هو عدم التمييز علي أساس الإعاقة ونصت بوجه التحديد في المادة 27 بعنوان (العمل والعمالة ) علي:- تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل علي قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق اتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيها وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه … بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:- أ. حظر التمييز علي أساس الإعاقة فيما يختص بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين ……………..الخ. ( ب. ج. د. ه .و) ( (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ) السيّد/ الوزير. استبعادنا من هذه الوظيفة يُعد انتهاكاً لحقوقنا في العمل وفقاً للأحكام الواردة في نصوص الاتفاقية الموضحة أعلاه وبذلك يُعد انتهاكاً دستورياً من قبل وزارة نحسب أنها معنية بشؤون العدل . iii. (3) أن سؤال بعضنا في المعاينة الشكلية حول الإعاقة ليس لائقاً البتة وينُم عن الشعور من قبل لجنة المعاينة بأن هؤلاء الأشخاص مختلفين عن البشر وليسوا بجزء من التنوع البشري وفي هذا خدشاً لكرامة مقدمي الطلب مما يشكل مخالفة لنص المادة 45/1 من الدستور والتي تنُص علي احترام الكرامة الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة . ثانياً المخالفة للقانون نصت المادة 24/7 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م علي: (تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% اثنان بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين .. الخ ) ,مقروءة مع المادة 30 من قانون تنظيم وزارة العدل والتي تنص علي: ( تنطبق علي المستشارين القانونين قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون) ,ولما كان قانون تنظيم وزارة العدل لم يرد فيه نص بشأن توظيف ذوي الإعاقة كمستشارين فان نسبة التوظيف الواردة في قانون الخدمة المدنية هي الواجبة التطبيق مع العلم أن الكشف النهائي لوظيفة مستشار مساعد قد ضم أربعمائة مستشار وكانت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة صفر بالمائة مع انه من المفترض أن تكون النسبة ثمانية مستشارين وهو رقم أكبر من عدد ذوي الإعاقة المستبعدين فهذا يعد مخالفة واضحة لصريح القانون وعدم التزام وزارتكم بتطبيقه لا سيما وأنها وزارة العدل. 7. نحن إذ نعلمكم بهذا الانتهاك فإننا نلتمس تصحيح الأمر الخاطئ ورفع الظلم والغبن الواقع علينا وتقديم اعتذار لما سببه هذا الانتهاك من خدش للكرامة الانسانية وذلك حتى لا نضطر بكل الأسف للجوء للقضاء الدستوري ومن ثّم القضاء الإقليمي والدولي ولعله من المعلوم لديكم أن السودان قد صادق علي البروتوكول الخاص المرفق بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتيح لذوي الإعاقة تقديم الشكاوى الفردية للجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. والله المستعان مقدمي الإعلام:- 1. الرضي حسن الرضي. 2. عبد الفتاح خليفة. 3. بابكر عوض محمد. 4. أمل عبد الرحيم مضوي. 5. مجذوب كمال محمد. 6. منصور محمد توم. 7. اخلاص البشير النمير - صورة للرأي العام. - صورة لرئاسة الجمهورية. - صورة للمجلس القومي للمعاقين. - صورة للمجلس الوطني. - صورة لمفوضية حقوق الإنسان. - صورة لمنظمات حقوق الإنسان العاملة بالسودان. - صورة نقابة المحامين السودانيين.