محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    القوات المسلحة تنفي علاقة منسوبيها بفيديو التمثيل بجثمان أحد القتلى    لماذا دائماً نصعد الطائرة من الجهة اليسرى؟    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    إيلون ماسك: لا نبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    نحن قبيل شن قلنا ماقلنا الطير بياكلنا!!؟؟    شاهد بالفيديو.. الفنانة نانسي عجاج تشعل حفل غنائي حاشد بالإمارات حضره جمهور غفير من السودانيين    شاهد بالفيديو.. سوداني يفاجئ زوجته في يوم عيد ميلادها بهدية "رومانسية" داخل محل سوداني بالقاهرة وساخرون: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي)    شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و"اللوايشة" يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)    شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعلت مع أغنيات أميرة الطرب.. حسناء سودانية تخطف الأضواء خلال حفل الفنانة نانسي عجاج بالإمارات والجمهور يتغزل: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة)    البرهان يشارك في القمة العربية العادية التي تستضيفها البحرين    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    الخارجية السودانية ترفض ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    الدعم السريع يقتل 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالحصاحيصا    قرار من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    الأحمر يتدرب بجدية وابراهومة يركز على التهديف    كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ    لحظة فارقة    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    كشفها مسؤول..حكومة السودان مستعدة لتوقيع الوثيقة    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقة خزينة بعد رش كاميرات المراقبة بالألوان
نشر في كوش نيوز يوم 09 - 04 - 2024

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة.
تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات.
والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه.
وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها.
وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما.
تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة.
وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته.
أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها ب 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف.
وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.