القضية التي نحن بصددها تحكي عنها المستندات والوقائع والاحكام القضائية التي صدرت فيها نستعرضها في السياق التالي دون تدخل منا للجهات ذات الصلة خاصة وان احد اطراف القضية، وهم مجموعة مواطنين، يرون انهم تضرروا جراء انتزاع اراضيهم الزراعية وبيعها بدون وجه حق: اولا: في 6/5/2012م دفع عدد من المواطنين بشكوي للمدير التنفيذي لمحلية القطينة بخصوص توزيع اراضي قرية الكنوز، وتؤكد الشكوي ان الخطط الاسكانية بالكوة نفذت مرتين بين عامي 82- 1984م، ولكن احد المواطنين ويدعى (ن) وموظف حكومي يدعي (ع)، قاما ببيع جزء كبير من الاراضي الزراعية والحكومية من الناحية الجنوبية بدون حق، ومن ثم قام (ن) بتسليم المواطنين مستندات غير رسمية وتنازلات منه بمعاونة (ع)، وتقدر المساحة التي تم بيعها باكثر من الف قطعة، واشارت الشكوى الى ان لجنة خاصة تم تكوينها وجدت، بعد الوقوف الميداني على الارض، ان جزءا من الالف قطعة مشيدة وان هنالك مواطنين مازالوا يشيدون تم ايقافهم، وذهبت الشكوى الى ان اللجنة استدعت (ن) وقد اعترف امامها ببيع الاراضي باسعار تتراوح بين (600- 1300) جنيه بمساعدة الموظف الحكومي (ع)، وقالت اللجنة في تقريرها أن (ن) ادعى ان هذه الاراضي عبارة عن مشاريع زراعية ولديه شهادة بحث تخصه وانهم كوارثين قاموا بتوزيع الاراضي على انفسهم بالتراضي، وافاد (ن) اللجنة بانه باع اكثر من (2000) قطعة مدعيا ان (ع) قام بالتصديق له بذلك، وكشفت الشكوى ان هنالك عدد (1000) طلب من المواطنين قدمت بواسطة اللجنة الشعبية مقابل (1000) عن كل طلب ل (ع) ولم يستلموا أية ايصالات مالية بذلك، وقالت اللجنة انها لم تتمكن من مقابلة (ع) لذا اضطرت لان تطرح عليه عدد (16) سؤالا تتعلق بتصرفه في المال العام دون وجه حق وتصديقه ل(ن) ببيع الاراضي الزراعية وعن تقاسمه قيمة الاراضي التي بيعت مناصفة مع الاخير وقد اجاب على غالبية الاسئلة بلا. ثانيا: اوصت اللجنة بفتح بلاغ ضد (ن) باعتباره المتهم الأول لبيعه اكثر من (1000) قطعة سكنية لمصلحته الشخصية عن طريق الاستغلال والاحتيال على المواطنين ومحاسبة المتهم الثاني (ع) وذلك لعلمه التام ببيع الاراضي رغم ان المواطنين تقدموا اليه بعدة شكاوى، كما اوصت اللجنة بازالة كل المباني التي تم بيعها وتشييدها من قبل (ن) وضرورة مراقبة الاراضي السكنية وايقاف كل الذين يتعدون عليها بصورة صارمة وإلا سوف تستمر هذه الفوضى..!! ثالثا: محكمة جنايات الكوة التي احيلت اليها القضية قضت في حكمها الصادر في 11/3/2013م بحق المتهمين (ن) و(ع) بالسجن لمدة شهر لكل منهما وذلك لمخالفة المواد التالية: المادة (62) من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م، والمادة 21/187 من القانون الجنائي لسنة 1991م على ان تسري العقوبات بالتتابع وان يتحمل المدانين جميع تكاليف اعادة الارض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة، وجاء في آخر فقرة في قرار المحكمة ( يفك الحجز علي القطعة (354) مربوع دبوس شرق بعد انقضاء فترة الاستنئاف). رابعا: المحكمة العامة الدويم برئاسة احد القضاة المقيمين نظرت في استئناف تقدم به محامون عن المواطنين ضد القرار الذي اصدره قاضي جنايات الكوة والذي ادان بموجبه المتهمين الغت الحكم في حق المتهمين، وامرت في خطابها بالنمرة/ أ س ج/27/2013م بتاريخ 11/4/ 2013م بالغاء القرار المطعون فيه جميعا واخلاء سبيل المتهمين الأول والثاني فورا نسبة لفشل الاتهام في اثبات جرم المدانين تحت المواد موضوع الادانة واخطار الاطراف ذات الصلة بالقضية. خامسا: في 22/3/2013م قام كبير المستشارين بولاية النيل الابيض ووكيل اعلى نيابة المال العام وممثل الاتهام باستئناف قرار المحكمة العامة بالدويم لدى محكمة استئناف النيل الأبيض، واكد كبير المستشارين ان المحكمة العامة بالدويم ليست مختصة بالنظر في قرار محكمة الكوة من الدرجة الأولى حيث ان المحكمة المختصة في هذه الحالة هي محكمة الاستئناف حسب نص (المادة (108) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وجاء في الاستئناف ان المحكمة العامة اصدرت قرارها دون اعلان كبير المستشارين ممثل الاتهام لدى محكمة الجنايات الابتدائية، وذهب الاستئناف، بعد توضيح ان ادانة المتهمين تمت باعترافهما وافادة شهود الاتهام، الى ان الوقائع الثابتة بمحضر الدعوى ومعاينة المحكمة للموقع تؤكد ان المتهم الأول (ن) قام بمساعدة المتهم الثاني (ع) بعرض وبيع مساحات من الاراضي الزراعية وان (ن) قام بكتابة تنازلات عرفية لعدد من المواطنين مع اعتماد بعضها بواسطة (ع)، واشارت الاستئناف الى المتهمين لما يتبعا الاجراءات القانونية في تقسيم وتخطيط وبيع الاراضي، والتمس الاستئناف الذي قدم استعراضا مفصلا لجملة قوانين من محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض الغاء القرارالمستأنف واصدار امر بادانة المتهمين تحت المادة (18/أ/ج) وتأييد قرار الادانة الصادر من محكمة جنايات الكوة درجة أولى.