ص المقبوض عليه من قبل السلطات المختصة ، هو شخص طبيعي ، ينطبق عليه كافة المواثيق التي كفلته حقوق الإنسان ، فيما عدا بعض الإستثناءات الصغيرة التي أملته ظروف الوضعية القانونية له ، وذلك من حيث ان القبض حالة إستثنائية خاصة يحجب فيها الشخص بقدر عن حريته الطبيعية ، وإن مثل هذا الحجب من الحرية ، لم يقصد به البتة إحتقار اللإنسان أو إمتهان كرامته وإنما الهدف منه هو التحفظ عليه وتحديد نطاق حريته لمدة معينة أقرُها القانون ، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة إستنطاقه و إستجوابه لتجميع معلومات وفق موجهات قانونية مشروطة والتي قد تسهم بقدر معلوم في كشف معالم الجريمة المعنية ، ولا يعني ذلك بالضرورة ان كل مقبوض عليه من قبل السلطات مجرم ، وإنما هنالك حالات قد تستدعى السلطة المختصة إلقاء القبض على كافة الأشخاص الذين يعتقد بان لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بمسرح الجريمة ، وذلك فيما إذا وقعت معركة جماعية بين أفراد معينين سفكت فيها الدماء بصور ة عشوائية أختلط فيها الحابل بالنابل ، ولم يكن بعض الأطراف ذوي صلة بالجريمة المعنية ، إلا انهم قد تم العثور عليهم في ساحة المعركة وقد ودارت الشبهة حول وجودهم في تلك الساعة بمسرح الجريمة ، وانه في هذه الحالة تقتضي الظروف المحيطة بالواقعة من إلقاء القبض علبهم جميعا ، ومن ثم إجراء التحري الأولي للإستيثاق من الذين لهم صلة مباشرة بالوقعة أو الذين دارت حولهة شبهة قوية بواقعة إرتباطهم بالجريمة المعنية ، وإطلاق سراح كل من لم يقم الدليل على شبهة إرتباطه بالواقعة ، وهذا يعد من أوثق قواعد المنطق ، وأسمى قيُم العدالة وأمتن لعرى الشرع (ولا تزر وازرة وزر أخرى )على أن يجوز إستدعاء المطلق سراحهم للإدلاء بشهادتهم امام العدالة حيثما أقتضت الضرورة ومتى ما طلب منهم ذلك . للمقبوض عليه حقوق واضحة جليٌِة كفلتها الشرائع والقوانين والدساتير ومواثيق حقوق الإنسان ، مثل أن يكون له الحق في إستدعاء محام يترافع عنه حتى لا يغبن في تعيين حقوقه ، أو يسمح له بالإتصال بذويه لبيان الحال التي عليه ، وان يسمح له بإستجلاب قدر معقول من المأكول والمشروب ، وإقتناء الوسائل الثقافية بحدود مقدرة. فعلى السلطة المختصة والمنوط بها إجراءات القبض والحبس والتحري مراعاة تلك الشروط وألاُ تتعسف في إستخدام السلطة إستخداما منافيا لقيُم العدالة والمنطق والوجدان السليم ، وذلك لان المسئولية الأخلاقية قد تسبق المسئولية القانونية ، وإن سلطان الضمير أردع لصاحبه من سلطان السلطة ( فإن لم تستحى ولا تخشى عاقبة الليالي فأصنع ما تشاء) وذلك مثل ان ينحو الشخص المسئول أو الموكول إليه إجراءات التحري والإستجواب إلي إستخدام وسائل يجرُمها القانون في إستنطاق وحمل المتهم أو الموقوف على الإدلاء ببينات هو منه براْء، وإنما أٌْضطر للإدلاء بها تحت وطاة التعذيب والتهديد والوعيد ، ومن حيث أن القانون وإجراءاته يلقي على الإتهام عب القيام بإثبات إية واقعة منافية لتلك القواعد وقد يعجز الإتهام لأسباب فنية من إيراد واقعة جوهرية ملموسة تدعُم مثل ذلك الغرض ومن ثم يكون مثل هذا الدفع كالحرث في البحر. وإن مما لا شك فيه أن الشرائع الغربية والتي قطعت مجتمعاتها شوطا كبيرا في مضمار الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، يجرُم كل من تسوُل له نفسه الإعتداء على تلكم الحريات التي ضمنتها مواثيق حقوق الإنسان وتوقع عقوبات رادعة على منهكيها والمتغولين عليها ، ويلاحظ ان الشرطي في الغرب او أى رجل مخوٌل له سلطات القبض لا يقدم على إعتقالك أو أقتيادك إلي القسم حتي يتلو عليك حقوقك القانونية ، وهذا يعد لديه من أوجب الواجبات ، وإلا سوف يسقط سقوطا أدبيا وأخلاقيا وقانونيا ، ومن حيث ان العقيدة الراسخة لديهم بألا كبير فوق القانون تماشيا مع مبدأ سيادة حكم القانون ، فالرئيس يساءل ، ومدير الإستخبارات يساءل ، ووزير الداخلية يساءل مثلما يساءل الشخص العادي امام محكمة جنائية إبتدائية ، وذلك فيما إذا أخفقوا في مسئولياتهم القانونية حيال الإلتزامات المأخوذة عليهم . فهلا راعى قاداتنا وكبراءنا من المسلمين تلك القواعد الإنسانية السامية. [email protected]