2013 تناولنا فيه تصريحات و كشف السيد نائب رئيس القضاء حول حكم الحرابة , القطع من خلاف على المغبون أدم المثني بانه حكم نشاز و سيئ, وأن أتى من اي محكمة كانت دنيا –عليا أو دستورية وفق وقائع الراهن السياسي الان, وفى محاولة تناولنا المعطيات والتصريحات عالية عالجنا فى : الفقرة(1) تنويره عدد الأحكام الحدية المختلفة,من حرابة – سرق- زنا التى نفذت فى هذه الفترة الغيهب (الأنقاذ) و في الفقرة(2) تصريحه "سنعاقب الاطباء الذ ين يرفضون تنفيذ الحدود ." و نحاول بأقتضاب غير مخل معالجة بقية الفقرات ثالثا- رابعا- خامسا- سابعا وثامنا علي التوالي : ثالثا) يقول \السيد نائب رئيس القضاء , أنهم لا يريدون عملا دعائيا وأمام القضاء ليست هناك شريف أوضعيف, و الناس سواسية . واقع الحال, ينافي تماما هذا القول الملقي علي عواهنه. أن سياسة التمكين الثيوغراطي هى التي أضفت المال والثروة و الموقع و السلطة,على طاقم حكومة المؤتمر الوطني و مريديها و تابعيها, فمن كان فى أسفل سافليين وثب ألى أعلىّ عليين في ظل سلطة المحاباة, والأنحياز,و الممالة, و كان هذا هو المنسرب لفيض الاستبداد و الفساد شامة هذا النظام و رقيته, حتي صار البلد مضرب المثل في الفساد و فقدان الطهارة و الشفافية و الصدق,احدثها واقعة مطار هيثرو دع عنك التاريخي فى العقار و العمار و الأستثمار الاجنبي و الاكتناز الخارجي حكاوي و بلاوي ,. وعل السيد \نائب رئيس القضاء لم يأخذ بهذا كله علما قضائيا. وكذلك لا يرى من لازمة لاخذ علم قضائي بالمتورطين فى سرقة المال العام وفق تقاربر المراجع العام الحكومي !!!! اللهم ألا أن كانت تجري محاكمتهم سريا خلافا للاجراء العادى او , عفوا عنهم' على وزن ,لكل جواد كبوة! و من ثم يغلق ملف الدعوى!! رابعا) فسر نائب رئيس القضاء شرفي ظاهرة انخفاض الجرائم الحدية \حد الزنا فى الفترة2005- و عزاه "بسبب التكوين الأثني للمجتمع انذاك حيث كانت عدد الوافدين من جنوب السودان محدودا محصورا فى الفئئات المسالمة منهم قبل اتفاق السلام الشامل نيفشا –و عقب أتفاقية السلام "فأن اعداد الوافدين تكاثرت خاصة منسوبى الحركة الشعبية – وأن معدلات حد الزنا انخفضت عقب الأنفصال و بدءا العد التنازلي – وكذلك انخفضت تبعا الجرائم الحدية الاخري!! المؤسف حقا,أن ينصب نائب رئيس قضاء السودان ,من نفسه باحثا فى الأجتماع و السسلوجيا السكانية . وبدل أن يعزي حاصل احصائيته لأي أمر أخر, فقد عزى تزايد و تكاثر (الجنايات) الحدود فيما يختص الزنا لتكاثرها بسبب أنفاد اتفاقية نيفاشا 2005 و انسياب حركة الوافدين , و خاصة منسوبي الحركة الشعبية فى الشمال ؟! الأستنتاج الطبيعي أن غالبية احكام (حدود الزنا) بهذا الفهم تم تنفيذها على أبناء الجنوب أو المنسوبين للحركة الشغبية .كذلك يأت الاستنتاج الثانى بأن هذه "الأثتيات" مجبولة على التعاطي فى هذا "الفعل الحدي". غير أن هذا المنظور منظور مشوش أذ ينبغي الوصول لهذه النتيجة ,بعد أن تكون هنالك أحصائية ايضا مرفقة"بانسياب"و تدفق هذه " الأثنيات" المنسوبة للحركة الشعبية . , وتم انحسار معدلات حد الزنا عقب الانفصال , كذلك الجرائم الحدية الأخرى عقب الانفصال.,!!!!! حامسا) أنه لو تم التوقيع على اتفاقية الحريات الأربعة – أي ان حكومة الشمال مع حكومة الجنوب –فستتصاعد معدلات الجرائم و يعود الحال الى ما كان عليه2005!!هى هى دعوة ممتدة طبيعيا لما قرره نائب رئيس القضاء فى الفقرة(4) , وهى دعوة تعمق للشوفنية الدينية , والعنصرية الأثنية من حيث أنها 1)تري الاختلاف فى التكوين الأثتي و الديني ( الزنجى المسيحي أو الارواحي) خطر ماحق على المكون العربي الاسلامي ,ذات الاسباب و الركائز التي أدت ألي فصل الجنوب الباهر حتى تتحقق " الدولة الأسلامية العربية" النقية؟ وهو ذات ايدلوجيا دولة الشمول الديني الشعبوي التي ظللنا نكرر خطورتها على الوطن و المواطن و سلامة أرضه و فكره و "معتقده" أيا كان . أنها دعوة الانفصالية بدءا , و كان ما كان من نتائجها "الباهرة" اليوم , وبدل ان نتحسر من انشطار الوطن الى سودانين ,يأتينا ,شرفي يدري أ و لا يدري ليقرر "بأنه لو تم التوقيع على الحريلت الأربعة فستصاعد معدلات الجرائم!" أي قضاء هذا؟! سادسا) أن القضاء يستصحب البعد التعبدي- و انه "بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم ايداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة و ينال علاجه وغذاءه الى ان يتماثل للشفاء" سابعا) وأن احكام المحكمة العليا ناجزة احكامها حتى على رئيس الجمهورية – و لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض legalityالمشروعية !؟ هذه أيضا أطروحات غير متماسكة, فأن كان السيد \نائب ريئس القضاء يقصد بالمشروعية فهذا مفهوم قانوني أنساني كونه الفقه القانوني) العالمي أثر جدالات و صراعات عديدة ضد حكم الطغيان و الملوكية منذ مطلع القرن السابع عشر ؟ هبوب الثورة الفرنسية وال هبات الأخرى فى دول الغرب ويحمل مضامين عديدةعند أصدار الاحكام ,ضرورة وجود قانون قبلي لتعين الجرم , القضاء العادل , الترافع و الدفاع , عدم تعريض المحكوم عليه لعقاب وحشي أو بربري و تناسب العقاب بالجرم , مبدأ البراءة , الادانة دون الشك المعقول وخلافها من مفاهيم تندرج و تبني سيادة حكم القانون و أستقلال القضاء . وهذا المفهوم عصراني و دستوري فى ظل الدولة الديمقراطية الحديثة و ما أظن نائب رئيس القضاء عول على هذا الفقه ,و هو ذات الفقه الذي جعل وزيرخارجية كندا أن يصف أحكام القطع من خلاف " بالوحشية و البربرية كما اسلفنا فى الحلقة الاولى لهذا المقال , علّ السيد| نائب رئيس ا لقضاء يعني بأن " الأحكام الحدية" وهى " أحكام شرعية" ناجزة حتى على رئيس الجكهورية , بمعني الزامية تطبيق الحدود " الشرعية" و أن أي قرار مخالف لها غير ملزم للقاضي أنفاده , وبالتالى قرار العفو الرئاسي فى حد الحرابة , لا يحصنه كونه صدر من رئاسة الجمهورية ,لانه مخالف للاصول الشرعية , و عّل هذا هو المحمول علي ما يود نائب رئيس القضاء قوله . و على كل, هذا لا يعدو أن يكون سّوى تهريق و أستهلاك تنمري , كما فعل قضاة الهوس الديني حقبة1983 سيما ,ان " الشرعية الدستورية" أصلا غائبة نتيجة " الأفتئات" على السلطة الديقراطية والشعبية و العصف بدستور 1985 دستور انتفاضة ابريل و اشتراع دستور حكم1998 دستور التمكين الثيوغراطى ثامنا) و أن القانون السوداني يتسم بالمرونة فى الفقه الأجتهادى – ويتم فيه درء الحدود بالشبهات – وأشار انه فى عام1991 عندما صدر القانون الجنائي كان هنالك اكثر من200 مدان بجرائم حدود تم اعفاءهم من التنفيذ , مما يشير لتضيق دائرة التجريم بالحدود ؟! أن القانون الجنائي 1991 هو جزء من القوانين الأستثناء, والتي تم الدفع بها اثر الافتئات على السلطة الوطنية الديمقراطية فى يونيو 1989 , وامتداد طبيعي لقوانين الأمامة الفرد و الهوس الديني الطامح. وأن اسقاط 200 حد (مدان بحد) فى العام 1992 ليست لاتسامه بالمرونة فى الفقه , ودرء الحدود , بل تم أسقاطها لتنامي حركة التنوير و الفهم العام بخطورة قوانين سبتمبر1983 , و عدم شرعيتها وذلك قبل ظهور الحكم الغيهب, أنقلاب يونيو 1989 و حتى يجد الأفتئاتيون ارضية جديدة للمشروع الحضاري فقد تم اسقاط احكام الحدود مع قانونها 1983ليجمل به قانون العقوبات لعام 1991 ولله الأمر من قبل و من بعد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!