موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    عائشة الماجدي: (الحساب ولد)    تحرير الجزيرة (فك شفرة المليشيا!!)    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    تحديد زمان ومكان مباراتي صقور الجديان في تصفيات كاس العالم    شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور – فيديو    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    واشنطن: دول في المنطقة تحاول صب الزيت على النار في السودان    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    شاهد بالصورة والفيديو.. نجم "التيك توك" السوداني وأحد مناصري قوات الدعم السريع نادر الهلباوي يخطف الأضواء بمقطع مثير مع حسناء "هندية" فائقة الجمال    شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير "الشكري": (كنت بحب واحدة قريبتنا تشبه لوشي لمن كانت سمحة لكن شميتها وكرهتها بسبب هذا الموقف)    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    "الجنائية الدولية" و"العدل الدولية".. ما الفرق بين المحكمتين؟    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    لأول مرة منذ 10 أعوام.. اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بعد أزمة كلوب.. صلاح يصدم الأندية السعودية    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية هدوم اميره عثمان


الشرارة الأخيرة لإحراق قانون النظام العام .


الزى الفاضح وفقاُ لأحكام القانون الجنائي

تنص المادة 152 من القانون الجنائي على مايلي:-. –
(1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
لا شك أن اللغة التى إستخدمتها المادة لتجريم الزى بزى فاضح هى لغة فضفافة عصية على التحديد مما يصعب معه التوصل لمعنى يمكن للجميع تبينه. فما أراه أنا زياً غير محتشم قد يراه شخص آخر غاية في الحشمة ،أو أنه حتى يفتقد مايلفت الإنتباه بشكل مخل بالذوق الجمالى .فى محاولة لتوضيح ما تعنيه المادة بالزي الفاضح أو المخل بالآداب العامة جاءت الفقرة الثانية منها بمعيارين الأول ان يكون مخلا بالآداب العامة في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل والثاني هو أن يكون كذلك في عرف البلد الذي يقع عليه الفعل و من شأن أياً من هذين المعيارين فى الواقع أن يضيف لغموض المادة بدلاً عن يوضح مقاصدها.
دين الفاعل
بالنسبة لمعيار الدين فمن المعلوم أن كل الأديان تدعو للإحتشام، ولكن مفهوم الإحتشام هو مفهوم متغير من حيث الزمان والمكان ولايعرف أى دين زى موحد(يونيفورم) يرتديه معتنقيه ولا نستثنى الدين الإسلامي من ذلك فبغض النظر عن أى جدل فقهي في الموضوع فالواضح أن الأزياء التي ترتديها النساء المسلمات تختلف بإختلاف فهمهن لتعاليم دينهن و بإختلاف اذواقهن،وعرف البلاد التي نشأن فيها.وها نحن نرى أزياء مختلفة ترتديها نساءً مسلمات لا يوجد سبب للطعن في دينهن .إذن مسألة الزى هذه بالنسبة للدين هى مسألة خلافية لا يجوز أن يُترك الفصل فيها للشرطة أو للقاضي فليس أياً منهما مختص بتحديد أحكام الأديان المختلفة الموجودة فى هذا البلد، وإنما هى مسالة تخص المتدين شخصياً والذي يحدد لنفسه مايفهمه من أوامر دينه في المسائل المختلف عليها ،ولا يجوز للقاضي أن ينصب من نفسه ممثلاً لله في الأرض يقرر ان هذا الزي مخالف للدين او متوافق معه .أضف إلى ذلك أن القاضي الذي يحكم في المسألة قد يكون مختلف فى الدين عن المتهم فمن أين له ان يقرر للمتهم أن دينه يعتبر هذا الزى أو ذاك زياً فاضحاً أو مناسباً؟!. وحتى لو قلنا أن عليه أن يقرر فى المسألة بعد سماع رأي المختصين من فقهاء الدين المعنى،فمن أين له ان يغلب رأياً على رأي في مسالة تتعلق بدين قد لا يكون هو نفسه مؤمن به؟ بل وما هى أهمية إقتناع القاضى برأى الفقيه أو الخبير ؟وهل يعتبر قرار القاضى فى هذه المسألة ملزماً لمعتنقى الدين الذى حدد لهم الزى المناسب على ذلك النحو؟ وهل سنحول القضاء إلى بيت للأزياء يحدد للأمة زياً موحداً لترتديه؟!.
عرف البلد الذى وقع فيه الفعل
وماقلناه عن الدين لا يختلف عن عرف البلد فمن يملك سلطة تحديد مايقبله عرف البلد وما يرفضه خاصةً وأن العرف فيما يتعلق بالملابس يتغير بتغير الأفهام والثقافة السائدة . ومن الذى يحدد عرف العاصمة مثلاً وهى تضم مجموعات من كل أهل السودان و يقول الدستور عنها فى المادة 152 تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.ويقول عن السودان كله أنه وطن متعدد الأعراف والأديان؟ ماذا يريد القانون من كل ذلك؟ما يجب أن يسعى إليه القانون هو منع الإخلال بالسلام العام عن طريق التعرى وليس الدخول فى تفاصيل الأزياء.لذلك فإن المسألة كلها يجب ان تقف عند الحد الأدنى الذى لا يجوز إبرازه من الجسم البشرى وهو العورة التى يؤذى إبرازها المشاعر العامة للجميع .هذا ما يتوجب فرض ستره بالقانون أما ما خلا ذلك فهي مسألة متروكة للأسر والقيادات الدينية لأنها مسألة تتصل بالتربية والتنشئة وليس بالقانون
الاستاذ/ نبيل أديب عبدالله المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.