رأى الباحثون في الدورة ال 20 للمجمع الفقهي الإسلامي التي تعقد في مكةالمكرمة خلال 19 و23 من الشهر الجاري برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وجوب السعي إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية على الدول الإسلامية مجتمعة، بحسب ما أوصى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، والتذكير بأن جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام، فمن حكم له بشيء لا تبيحه الشريعة فإنه لا يجوز له أخذه، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين. ودعا الباحثون إلى الإكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بضوابط الشرع، والحرص على النص عند اللجوء إليها في العقود والمعاملات التجارية ما أمكن. وأشاروا إلى أهمية الحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين، أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فإن هذا مما يدخل في قوله تعالى: ''فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ''. في مايلي مزيد من التفاصيل: رأى الباحثون في الدورة ال 20 للمجمع الفقهي الإسلامي التي تعقد في مكةالمكرمة خلال 19 و23 من الشهر الجاري برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وجوب السعي إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية على الدول الإسلامية مجتمعة، بحسب ما أوصى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، والتذكير بأن جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام، فمن حكم له بشيء لا تبيحه الشريعة فإنه لا يجوز له أخذه، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين. ودعا الباحثون إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بضوابط الشرع، والحرص على النص عند اللجوء إليها في العقود والمعاملات التجارية ما أمكن. وأشاروا إلى أهمية الحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فإن هذا مما يدخل في قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد افتتح صباح أمس في مقر رابطة العالم الإسلامي، دورة المجمع الفقهي الإسلامي ال 20 بحضور الدكتور عبد الله التركي الأمين العام للرابطة، والدكتور صالح البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة بمشاركة علماء وفقهاء أعضاء المجلس الذين توافدوا إلى مكةالمكرمة من مختلف البلدان والمجتمعات الإسلامية. وألقى المفتي العام كلمة أثنى فيها على الجهود والأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، والتي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة. ووجه الشكر والتقدير إلى الأمين العام للرابطة على الجهود التي يبذلها في تحقيق أهدافها وأهداف المجمع الفقهي الإسلامي، مبرزاً مظاهر نهوض الرابطة، مثنياً على ما يقدمه المجمع وأمانته العامة من جهود. وألقى الدكتور عبد الله التركي الأمين العام للرابطة، كلمة رفع فيها شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، معبراً عن شكره إلى الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به من نعمة الشفاء والعافية عليه، ودعاه أن يعيده إلى أهله ووطنه وشعبه سالماً معافى، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير. كما رفع الشكر والتقدير لولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وللنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، على ما يقدمانه من دعم ومساندة للرابطة ومجالسها ومناشطها المختلفة. واستعرض منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، الذي يعتبر أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، موضحاً أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، ونوه بجهود أمانة المجمع، معرباً عن تقديره للمناشط الفقهية التي نفذتها. وأعرب عن أمله أن يوفق الله أعضاء المجمع الفقهي لمعالجة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة العشرين التي ستستمر جلساتها حتى يوم الأربعاء المقبل. بعد ذلك، ألقى الدكتور صالح البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، كلمة تحدث فيها عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوى وضوابطها، واستعرض فضيلته أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذاً لما قرره وأوصى به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة. بعد ذلك بدأ العلماء والفقهاء استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولى من الدورة ال 20 وذلك بعنوان: "اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي". وناقشت الجلسة، اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، للشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي مفتي موريتانيا، وحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية للدكتور عبد الله محمد الجبوري الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي - الإمارات العربية المتحدة، والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية للدكتور خليل عبد الكريم كونج الأستاذ في معهد الدراسات العليا في إسطنبول بتركيا، وحكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية للدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية، واشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً. وأكد الباحثون خلال الجلسة أن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل مهمة وأمرنا أن نستعملها فيما بيننا لكي نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر. وهذه الوسائل هي القضاء والتحكيم وإصلاح ذات البين. فإن الإنسان مدني بطبعه محتاج إلى أن يقوم ويقعد ويبيع ويشتري ويعقد عقوداً مختلفة ويكون نتيجة ذلك نزاع واختلاف فيما بينه وبين غيره ولا بد من حله بهذه الوسائل، وأهمها هو القضاء. وبين الباحثون شروط القاضي وهي: أن يكون القاضي مسلماً، فلا يجوز رفع القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم، وأن يكون ذكراً، فلا يجوز تقليد المرأة للقضاء مهما كانت عالمة وخبيرة، إلا أنه أجاز تقليدها لفيف من الفقهاء كابن جرير الطبري وابن قاسم من المالكية والحسن البصري وكثير من علماء الحنفية، وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية، وأن يكون عادلاً تغلب حسناته على سيئاته، فلا يجوز تقليد الفاسق. وذكر الباحثون عدداً من المرتكزات الأساسية في التحاكم وذلك كما يأتي: أن التحاكم هو: رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيها، وأن الاستعانة بمن يدفع عن الشخص ظلماً أو يرفعه عنه من باب الاستنصار وليست من باب التحاكم، وهي جائزة إن لم يؤد إلى ضرر أعظم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى كتاب الله أو صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها دلت الآيات والأحاديث والقواعد المنبثقة عنهما على أنه يجوز، وأنه في حال الترخص بالضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، لا بد من تحقيق منوطها ليتم العمل بقاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) وقاعدة (ارتكاب أخف الضررين)، وأن ما كان من الشروط في القوانين الوضعية مباحاً شرعاً، يعتبر من الشريعة الإسلامية والموافقة عليه جائزة.