شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع وهي تتفاعل مع زوجها الذي ظهر وهو يرقص ويستعرض خلفها    ضياء الدين بلال يكتب: نصيحة.. لحميدتي (التاجر)00!    ناس جدة هوي…نحنا كلنا اخوان !!!    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل مصري حضره المئات.. شباب مصريون يرددون أغنية الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان والجمهور السوداني يشيد: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة)    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    شاهد بالفيديو.. القيادية في الحرية والتغيير حنان حسن: (حصلت لي حاجات سمحة..أولاد قابلوني في أحد شوارع القاهرة وصوروني من وراء.. وانا قلت ليهم تعالوا صوروني من قدام عشان تحسوا بالانجاز)    شاهد بالصورة.. شاعر سوداني شاب يضع نفسه في "سيلفي" مع المذيعة الحسناء ريان الظاهر باستخدام "الفوتشوب" ويعرض نفسه لسخرية الجمهور    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    مصر والأزمات الإقليمية    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية: دمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني واحد اساسه القوات المسلحة    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي    أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!    عقار يلتقي مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة    الداخلية السعودية تبدأ تطبيق عقوبة "الحج دون تصريح" اعتبارًا من 2 يونيو 2024    دورتموند يصعق باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا    كرتنا السودانية بين الأمس واليوم)    شاهد بالفيديو.. البرهان يصل من تركيا ويتلقى التعازي في وفاة ابنه    ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند    محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (2)


[email protected]
1
خُصص الجزء II من الاتفاقية الإطارية لبيان حقوق والتزامات الدول الأطراف، ويشتمل على المواد من 4 إلى 14، وأغلبها منقول حرفياً من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997. وهذه المواد هي:
المادة 4 : الاستخدام المنصف والمعقول.
المادة 5: الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن.
المادة 6: حماية وصون حوض نهر النيل ونظمه الإيكولوجية.
المادة 7: التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات.
المادة 8: التدابير المزمع اتخاذها.
المادة 9: تقييم الأثر البيئي والمراجعات البيئية.
المادة 10: التفويض لفروع في تنمية وحماية حوض نهر النيل.
المادة 11: منع وتخفيف الأحوال الضارة.
المادة 12: حالات الطوارئ.
المادة 13: حماية حوض نهر النيل والإنشاءات المتصلة في وقت النزاع المسلح.
المادة 14: الأمن المائي.
لا يتسع المجال لعرض كل هذه المواد. لذلك سنفرد بالعرض خمساً منها.
2
تقضي الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل بأن تنتفع دول الحوض، كل في إقليمها، بالموارد المائية لنظام نهر النيل بطريقة منصفة ومعقولة. وعلى وجه الخصوص، تستخدم دول حوض النيل تلك الموارد المائية وتنمِّيها لبلوغ الاستخدام الأمثل والمستدام والحصول من ذلك على منافع، مع مراعاة مصالح دول الحوض المعنية، وما يتوافق مع توفير الحماية الكافية لتلك الموارد المائية. ويحق لكل دولة من دول الحوض الحصول على حصة منصفة ومعقولة من الاستخدامات النافعة للموارد المائية لنظام نهر النيل.
3
وتنص الفقرة 2 من المادة 4 على أنه لكفالة أن يكون استخدامها للموارد المائية لنظام نهر النيل منصفاً ومعقولاً، فأنه ينبغي على دول حوض النيل أن تأخذ في الاعتبار العوامل والظروف، التي تشمل، ولكنها لا تقتصر على التالي:
(أ) العوامل الجغرافية، والهيدروغرافية، والهيدرولوجية، والمناخية، والايكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية،
(ب) الحاجات الاجتماعية والخصوصية لدول الحوض المعنية؛
(ج) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛
(د) آثار استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛
(ه) الاستخدامات الحالية أو المحتملة للموارد المائية؛
(و) حفظ الموارد المائية وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذه في هذا الصدد؛
(ز) توافر بدائل، ذات قيمة مشابهة، لاستخدام معين مزمع أو قائم؛
(ح) مساهمة كل دولة من دول الحوض في مياه نظام نهر النيل؛
(ط) مدى ونسبة مساحة حوض الصرف في إقليم كل دولة من دول الحوض.
4
تنص الفقرات من 3 إلى 6 من المادة 4 من الاتفاقية على الآتي:
* في تطبيق الفقرتين 1 و2 من المادة 4، تدخل دول حوض النيل المعنية، عندما تدعو الحاجة، في مشاورات بروح التعاون.
* يُحدد الوزن الذي يُعطى لكل عامل من العوامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات العلاقة. وعند تحديد ما هو الاستخدام المعقول والمنصف يجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة معاً وأن يتم التوصل إلى استنتاج على أساسها ككل.
* يجب على دول حوض النيل، في أقاليم كل منها، ووفقاً لقوانينها ونظمها، إبقاء أوضاع استخدامها للمياه قيد المراجعة في ضوء التغيرات والظروف ذات العلاقة.
* يجب على كل دول حوض النيل مراعاة القواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية نهر النيل من أجل التنفيذ الفعَّال للاستخدام المنصف والمعقول
.
5
لا بد أن يكون القارئ قد فطن إلى أن اتفاقية حوض النيل قد أضافت عاملين إلى العوامل التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية والتي تؤخذ في الاعتبار لتحديد الاستخدام المنصف والمعقول، والعاملان هما:
(ح) مساهمة كل دولة من دول الحوض في مياه نظام نهر النيل.
(ط) مدى ونسبة مساحة حوض الصرف في إقليم كل دولة من دول الحوض.
6
في 23 مارس 2015 نُقلت عوامل تحديد الاستخدام المنصف والمعقول المنصوص عليها في المادة 4 (2) من اتفاقية حوض النيل الإطارية إلى المادة 4 من إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة الذي وقَّعه في ذلك التاريخ رئيسا السودان ومصر ورئيس وزراء إثيوبيا.
إن ما يستوقف المرء في هذه العناصر هو العنصر (ه): "الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية". إن الاستخدام الحالي بالنسبة للسودان ومصر تحدده الحصص التي نص عليها الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 8 نوفمبر 1959 ولا يلزم سواهما. يترتب إذن على المادة 4 من إعلان المبادئ والعنصر (ه) الآتي:
* المساواة بين الاستخدامات الحالية والاستخدامات المحتملة للموارد المائية.
* إن الاستخدامات الحالية ليس لها أسبقية أو أفضلية على العناصر الأخرى التي يُسترشَد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب.
* إن الاستخدامات الحالية لا يمكن الاستناد إليها كحقوق قانونية تكفل للدول المستخدمة (السودان ومصر) حقوقاً مكتسبة غير قابلة للنقض والإلغاء.
وإذا كانت قراءتنا هذه صائبة، فإن السودان ومصر قد تقدمتا خطوات نحو اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل. لأنهما بموجب البند 4 من إعلان المبادئ قد تراجعتا عن معارضتهما للفقرة 14 (ب) من اتفاقية الإطار التعاوني المتعلقة بالأمن المائي كما سيرد لاحقاً.
7
تنص الفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية الإطار التعاوني على أن تتخذ دول حوض النيل عند استخدامها للموارد المائية لنظام نهر النيل في أراضيها، كل التدابير المناسبة لمنع التسبب في ضرر ذي شأن لدول الحوض الأخرى.
وتنص الفقرة 2 من المادة 5 على أنه إذا وقع بالرغم من ذلك ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول حوض النيل، فإنه وفي غياب اتفاق على هذا الاستخدام، يتعين على الدولة التي تسبب استخدامها في الضرر أن تتخذ كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادة 4 وبالتشاور مع الدول المتضررة، لإزالة أو تخفيف الضرر ،وحيث يكون ملائماً، مناقشة مسألة التعويض.
إن المادة 5 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل بفقرتيها منقولة حرفياً من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية. وقد أثارت الفقرة 2 من المادة 7 جدلاً بشأن العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم التسبب في ضرر. وكان من رأي البعض أن الأسبقية أو الغلبة تكون لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويستند هذا الرأي إلى أن الفقرة 2 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة ونظيرتها الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية حوض النيل تُلزم دول المجرى المائي الدولي أو دول حوض النيل بتحمل الضرر ذي الشأن.
8
وعندما أثيرت هذه المسألة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997 عند مناقشة اتفاقية المجاري المائية، اتخذت الدول مواقفها تبعاً لموقعها في المجرى المائي. فقد قال مندوب إثيوبيا إن وفد بلاده يود أن يرى أولوية المادة 5 أي الانتفاع المنصف والمعقول.
وأضاف أن الإقرار بحق الاستخدام المنصف في الاتفاقية إقراراً واضحاً هو السبب الوحيد والحافز لقبول الاتفاقية من قبل أي بلد في أعلى المجرى في وضع كوضع إثيوبيا. وأبدى مندوب إثيوبيا تحفظاته القوية بشأن المادة 7 التي تتعلق بالالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن. وأكد احتفاظ إثيوبيا بحقها السيادي في استخدام مياه مجراها المائي الدولي
.
9
أما مندوبة مصر فقد قالت إن وفد بلادها يؤكد على أهمية مبدأ التقاسم العادل لمياه الأنهار الدولية. وتحفظت على الصياغة المطلقة لنص المادة 5. كما أكدت على ضرورة الربط بين هذا المبدأ وبين التزام الدول النهرية بعدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى، وعلى ضرورة وضع المبدأين على قدم سواء.
10
يرى أحد الكُتَّاب (ماكافري) أن الاتفاقية تسبغ الأسبقية على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ولكنه مع ذلك يخلص إلى أن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن يكملان بعضهما البعض، ولذلك لا حاجة للتوفيق بينهما لأنهما وجهان لعملة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.