أصدرت محكمة جنايات كرري أمس برئاسة القاضي سليمان خالد موسى حكماً بالسجن (4) سنوات ودفع الدية (30) ألف جنيه على قاتل جاره داخل مسجد (هريدي) بالثورة الحارة العاشرة بمحلية كرري، وأدانته المحكمة بمخالفة أحكام المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، إبان إدانتها له ابتداء بارتكاب جريمة القتل العمد، وذكر القاضي أن الوقائع أثبتت أن المتهم الواثق أحمد شرفي طعن المجني عليه بالسكين -المعروضات- وهو يعلم أن فعله يؤدي إلى إزهاق روح القتيل، مبيناً أن الوقائع بينت أنه لم يكن في حالة دفاع عن نفسه عند ارتكاب الجريمة ولم يكن مجبراً على فعله، وتساءلت المحكمة عقب إدانة المتهم بجريمة القتل العمد عن إمكانية استفادة المدان من الأسباب التي تؤدي إلى تحويل الإدانة إلى القتل شبه العمد، وتوصلت إلى أن المدان لم يكن في حالة دفاع شرعي عن نفسه ولم يرتكب القتل تحت تأثير الإكراه وأشار القاضي إلى أن شهود الاتّهام أكدوا أنه قتل المجني عليه أثناء الصلاة داخل المسجد. وقال القاضي خلال تلاوته لحيثيات القرار إن الكشف الطبي الذي أخضع له المدان للوقوف على حالته العصبية والنفسية بين أنه يعاني من اضطراب ذهني ولديه أفكار وهلوسة بصرية بجانب الاضطراب في التفكير، وأوضح التقرير الطبي أن المتهم أفاد أثناء فترة وجوده بالمستشفى أن المجني عليه (جاره) كان يتعمد أن يرسل له البخور في منزله وتسبب ذلك في أن وجد المتهم في يوم نفسه في وضع أن رأسه أسفل على الأرض وأرجله الى الأعلى، وذكر في إفاداته أن المجني عليه قام بتخديره عده مرات بالسحر مما أدى لتأثر أخواته البنات بذلك، وقال إنه قتله انتقاماً، وأكد التقرير الطبي أن الاضطرابات الاختلالية التي يعاني منها المتهم تجعله غير مدرك لأفعاله ويجزم أن ما فعله دفاعاً عن نفسه، غير أن التقرير الطبي أفاد أن المتهم حينها خضع للعلاج ويمكنه الدفاع عن نفسه، فيما قطع طبيب أمراض نفسية وعقلية استجوبته المحكمة كشاهد في الدعوى بأن المتهم ارتكب الجريمة تحت تأثير اضطرابات نفسية وعقلية، ولذلك قررت المحكمة إدانته بجريمة القتل شبه العمد بدلاً عن الإدانة بالقتل العمد للحالة العصبية والنفسية التي يعاني منها.