رفضت محكمة الاستئناف طلباًَ تقدم به محامي الدفاع عن الشيخ المتهم باغتصاب فتاة جامعية لإطلاق سراحه بالضمانة، وأكدت في حيثيات قرارها أن الجريمة التي يواجه الشيخ الاتهام بارتكابها تحت المادة «941» من القانون الجنائي إذا اقترنت بجريمة الزنا أو اللواط يعاقب مرتكبها بالإعدام، واستندت في قرارها على المادة «501» من قانون الاجراءات الجنائية والتي لا يجوز نصها الإفراج عن متهم في جريمة تصل عقوبتها للإعدام، وخلصت محكمة الاستئناف إلى رفض إطلاق سراح المتهم بالضمان العادي، ووجهت باستئناف إجراءات المحكمة المنعقدة بجنايات الدويم بولاية النيل الابيض والتي حددت لها جلسة اليوم، وكانت المحكمة بالدويم قد رفضت طلب الدفاع بالافراج عن المتهم بعد أن عقب ممثل الاتهام في الدعوى المحامي نصر الدين حسن سعد عند تقديم الطلب بالرفض. يذكر ان الطالبة المجنى عليها كانت قد قصدت الشيخ في مقر إقامته بغرض الاستشفاء عنده بالقرآن.