أوقعت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد عقوبة الغرامة 300 جنيه في مواجهة سيدة متهمة بتسبيب الجراح العمد لزوجها وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين وألزمتها المحكمة بدفع الدية الناقصة 4 ألف جنيه لمخالفة المادة 139 من القانون الجنائي على أن تدفع المتهمة للشاكي تعويض وقدره 1200 جنيه. وتعود تفاصيل القضية الى البلاغ الشاكي شرطة قسم دارالسلام بان زوجته قد قامت بضربه ب(صحن صيني) بسبب خلافات اسرية بينهما مما أدى الى تسبيب الأذى له فتم فتح بلاغ بالواقعة والبقض على المتهمة واسعاف المجني عليه للمستشفى والقمسيون الطبي الذي حدد نسبه العجز ب(10%) من العجز الكلي للجسم وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة الدعوى للمحكمة التي أدانتها بالغرامة وتعويض الشاكي.