نقضت المحكمة القومية العليا قرار محكمة الاستئناف والقاضي بادانته الفتاة المتهمة بقتل خطيبها الذي انجبت منه سفاحاً بتهمة القتل العمد لعدم استفادتها من حق الدفاع الشرعي واستعاضت بالحكم الصادر من محكمة جنايات أم بدة والذي قضي بادانة المتهمة بجريمة الزنا وأصدر في حقها عقوبة الجلد 100 جلدة وبرأتها من تهمة القتل العمد وذلك لاستفادتها من نص المادة 12 من القانون الجنائي حق الدفاع الشرعي. وحسب الوقائع بان المدانة كانت مخطوبة للمجني عليه وانجبت منه طفلاً سفاحاً ورفض بالاقتران بها وفي يوم الحادث تقابلا سوياً ودارت بينهما مناقشة واستل المجني عليه سكيناً وحاول طعن المتهمة وقامت بقذفه بحجر وسقطت من يده السكينة وعاجلته بطعنة أودت بحياته ومن ثم كانت الاجراءات.