قضت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد بتغريم رجل مبلغ (500) جنيه بعد أن أدانته بتسبيب الأذى الجسيم لآخر، وألزمته المحكمة بدفع مبلغ «400» جنيه للشاكي عبارة عن الدية الناقصة، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) شهور، وذلك لمخالفة المتهم للمادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم منع زوجته من أخذ مبلغ مالي من شقيقها الشاكي، وذلك لوجود خلافات بينهما، وفي يوم الحادث أحضر مبلغ 400 جنيه لشقيقته فاعترض زوجها على أخذ المبلغ ورفضت إرجاعه وحدثت مناقشة ين المتهم والشاكي وقام بضربه بحجر مسبباً له الأذى الجسيم فكانت إجراءات المحاكمة.