أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله حكماً بالسجن المؤبد (02) عاماً على متهم أدانته بجريمة الإتجار بالحشيش تحت طائلة المادة (51/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوقعت عليه عقوبة الغرامة (2) ألف جنيه وفي حالة عدم السداد السجن لمدة شهرين على أن تسري العقوبات بالتتابع، وأعلنت المحكمة في مذكرة حول العقوبة عن استنادها في الظروف المشددة للعقوبة على سجل المتهم الذي حفل بالعديد من قرارات الإدانة الصادرة في مواجهته بحسب وصف المحكمة وذكر القاضي أنه وفقاً للبينات التي توفرت لديه أن المتهم يواجه نحو (8) بلاغات ما بين حيازة الحشيش والإتجار فيه دونت بمضابط الشرطة. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الكميات التي ضبطت بواسطة الشرطة داخل منزل المتهم بمدينة الشاطيء بأم درمان والبالغة (52) جوالاً من الحشيش بها عدد (53) ألف و(127) رأس حشيش قصد المتهم الإتجار بها، وتوصلت طبقاً للبينات التي توافرت لديها أن المتهم دون سواه هو الذي جلب الحشيش المعروضات إلى داخل منزله، وأخذت في ذلك بأقوال العاملة الأجنبية التي كانت تعمل بالمنزل عندما داهمت قوات الشرطة وضبطت الحشيش والتي قالت في استجوابها إنها شاهدت المتهم وزوجته يقومان بنقل الجوالات المعروضات من العربة إلى داخل المنزل مكان البلاغ، بالإضافة إلى أقوال بعض شهود الاتهام الذين أكدوا مشاهدتهم للمتهم قبل يومين من المداهمة، فيما نفى هو ذلك وقال إنه كان بمناطق التنقيب عن الذهب بالشمالية، وأشارت المحكمة إلى أن المتهم فشل في إثبات أن الغرفة التي ضبط بها الحشيش لم يشملها عقد الإيجار الذي تم بينه وصاحب المنزل، ووجدت المحكمة أن البينات السابقة دحضت أقوال المتهم التي أفاد خلالها أنه وجد الغرفة مغلقة ولا يعلم ما بداخلها وسافر مباشرة بعد ترحيل زوجته. وتشير (آخر لحظة) إلى أن معلومة كانت قد توافرت للمباحث بكميات الحشيش المضبوط وقامت قوات من الشرطة على إثر ذلك بتنفيذ عمليات تفتيش للمنزل محل البلاغ ومنزلين آخرين يخصان المتهم ولم يتم العثور بهما على شيء، والغت القبض على زوجة المتهم والعاملة الأجنبية وشطب الاتهام في مواجهتهما لاحقاً بالحكم وتم توقيف المتهم لاحقاً واتخذت الإجراءات لاحقاً في مواجهته بقسم شرطة مدينة النيل، ووجهت المحكمة أخيراً بإبادة المعروضات.