أصدرت محكمة جنايات دار السلام العامة عقوبة الغرامة على «3» متهمين، سيدتان ونظامي أدانتهم بجرائم الأذى الجسيم والإرهاب والتملك الجنائي وألزمت المتهمتين بدفع الغرامة (0001) جنيه لكل واحدة، في حالة عدم الدفع السجن، وعلى النظامي بدفع مبلغ 005 جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة أربعة أشهر لإدانته بالتحريض ولمخالفته نص المادة (52) من القانون الجنائي. وتعود الواقعة حسب قضية الاتهام إلى وجود خلافات سابقة بين الشاكي وطليقته والتي تم التوصل إلى حلها خارج المحكمة بالتسوية على أن تسلمه طليقته مبلغاً مالياً يدفع على عدة أقساط بواسطة المتهم الثالث النظامي والذي اتصل في يوم الحادثة على الشاكي للحضور لاستلام ماله بحيث استدرجه حتى أوصله للمنزل ثم قام بإسقاطه من دراجته البخارية على الأرض وأدخله للمنزل ثم قيام طليقته وجارتهما بتوثيقه بالحبال وضربه بالتحريض من النظامي، فتم فتح بلاغ بالحادثة تحت المواد 081/441/931 من القانون الجنائي الأذى الجسيم والإرهاب والتملك الجنائي.