نقضت المحكمة العليا مدني الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات في مواجهة شاب أدانته محكمة الموضوع سنار بمخالفة المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ووقعت عليه عقوبة السجن التي تم الغاؤها بواسطة المحكمة العليا، وشطبت الاجراءات ضده وأمرت باطلاق سرحه فوراً.. وأشارت العليا في قرارها الى أن الاجراءات التي صاحبت التفتيش باطلة لأن الشرطة لم تستعن بشهود محايدين لحظة مداهمة منزل المدان بسنار التقاطع، لذلك الغت العليا الإدانة والعقوبة الصادرة في مواجهة الشاب، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً، وتعود تفاصيل القضية الى أن الشرطة داهمت منزل المتهم في مبايعة وهمية، وعثرت على مبلغ مالي مرَّقم قالت الشرطة في الدعوى هو مبلغ المبايعة التي تمت بين الشرطة والمتهم وعندما تقدم المتهم للمحكمة أدانته بمخالفة نص المادة 15أ وأصدرت عقوبة السجن 10 سنوات في حقه إلا أن ممثل الدفاع عن المدان الأستاذ بشرى يعقوب تقدم بمذكرة للعليا طاعنا في قراري محكمة الموضوع الاستئناف وألغت العليا الأحكام الصادرة ضد موكله.