أصدرت المحكمة العليا قراراً بإعادة محاكمة شاب لمخالفته أحكام المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بجريمة القتل العمد بدلاً عن إدانته في مرحلة سابقة من قبل المحاكم الأدنى تحت المادةج (131) المتعلقة بالقتل شبه العمد. وأبلغ مصدر قانوني (آخر لحظة) أمس بأن المحكمة العليا ذكرت في قرارها أن المدان تلذذ بطعن المجني عليه بواقع (9) طعنات سددها له بالسكين اخترقت (الطوحال) وأدت إلى إحداث تهتك وتمزق في أماكن متفرقة من جسد القتيل، والقت العليا قرار محكمة الموضوع والتي كانت قد ركزت في قرارها على أن المدان تعرض للاستفزاز الشديد من قبل المجني عليه مما دفع به لأن يسدد له الطعنات المتعددة، بينما خالفت محكمة الاستئناف محكمة الموضوع في أسباب الإدانة واستندت في قرارها على أن المدان قتل المجني عليه أثناء عراك مفاجيء من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي.