أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف حكماً بدفع تعويض قدره «60600» جنيه في حق بائعة شاي أدينت ب «عض» سيدة لخلاف نشب بينهما، وألزمتها المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها «100» جنيه لصالح الدولة، لإدانتها بتسبيب الأذى للمجني عليها. وتتلخص الوقائع في أن شجاراً نشب بين المتهمة والمجني عليها لخلافات سابقة بينهما، وتطور الخلاف وتحول إلى عراك وتمكنت المتهمة من «عض» المجني عليها مسببة لها الأذى البسيط وتم نقلها إلى المستشفى بموجب أورنيك «8» جنائي، ودونت المجني عليها بلاغاً في مواجهة المتهمة وتم توقيفها للتحقيق معها ووجهت لها النيابة الاتهام بمخالفة المادة «931» من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم وتم تعديلها بواسطة المحكمة إلى الأذى البسيط، واأوقعت عليها المحكمة عقوبتي الغرامة «001» لصالح الدولة مع دفع مبلغ «600» جنيه تعويضاً عن قيمة العلاج.