أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (01) سنوات والغرامة (04) ألف جنيه في حق ضابط بالقوات النظامية وشاب آخر أدينا بالإتجار بالأسلحة ضبط بحوزتهما (832.01) طلقة كلاشنكوف بمنطقة عبور القضارف داخل عربة سوناتا بدون تصديق من السلطات المختصة، وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة، فيما برأت المتهم الثالث صاحب العربة وأمرت بتسليمه العربة. وأشارت المحكمة عند مناقشة عناصر الجريمة إلى أن المدان الأول «الضابط» منذ بداية الدعوى ظل يغير في أقوله ويأتي بروايات مختلفة، مما جعل المحكمة تشكك في أقواله، وأن المتهم الثالث تبين من خلال أقواله بأنه تربطه علاقة صداقة بالأول ولا يعرف المتهم الثاني، واستعار منه الأول العربة ليسافر بها لأداء واجب عزاء، وأنه سلمه العربة بدافع الشهامة وحسن النية، وأن البينات لم تثبت تورطه أو معرفته بالسلاح، مما جعل المحكمة تطمئن لبراءته وإدانة الأول والثاني. وبالرجوع إلى خلفية الدعوى فإنه بتاريخ 31/2/4102م أبلغ الشهيد مساعد شرطة بأنه في خلال خروجه في طوف بعبور القضارف جاءت عربة «سوناتا» داخلها المتهمين الأول والثاني واضح عليها ثقل الحمولة، فطلب من المتهم الاول «الملازم أول» فتح «ضهرية» العربة وعثر على الذخيرة، وأن الثاني سلمه بطاقة عسكرية للمتهم الأول وأنهما في إقرارهما أكدا ضبط السلاح بحوزتهما، وأن الأول ذكر في إفادته الأولى بأن الذخيرة تابعة للقوات المسلحة، ودون في مواجهتهما بلاغاً أُحيل إلى المحكمة للفصل، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبة السجن (01) سنوات والغرامة (01) آلاف جنيه لكل مدان أو السجن لمدة عام.