أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (10) سنوات في مواجهة تاجر أدين بإدارة مخزن للأسلحة، وأوقعت عليه عقوبة الغرامة (10) آلاف جنيه أو السجن لمدة عام كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، فيما أدين المتهم الثاني بنقل الأسلحة بدون ترخيص، وأوقعت عليه عقوبة السجن (5) سنوات بجانب الغرامة (5) آلاف جنيه أو السجن في حالة عدم الدفع، ضبطت بحوزتهما (21) بندقية كلاشنكوف بجانب كمية كبيرة من الذخيرة. وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار إن جرائم الأسلحة تزايدت في الآونة الأخيرة بصورة ملفتة للانتياه، لذلك تتطلب التشديد في العقوبة لتحقيق الهدف الأساسي منها وهو الردع، بالإضافة الى أن الجريمة تشكل عدة جرائم وتؤدي إلى جرائم التفلتات الأمنية وتخل بالسلامة العامة. وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة. ويذكر أن السلطات ضبطت أربعة من المتهمين بعد وصول معلومة أفادت بنشاطهم في سوق الأسلحة، وبالرصد والمتابعة تم توقفيهم بعد ترحيلهم السلاح من أم درمان الى العيلفون، وتم تخزينه في دكان يخص المتهم الأول وبعلمه كما جاء في التحريات، لكنه دفع بأنه لا يدري ما بداخل الجوالات، وأكدت المحكمة بأنه يمكن من خلال لمس الجوالات من الخارج معرفة ما بداخلها، وبعد اكتمال قضيتي الاتهام والدفاع خلصت المحكمة إلى ادانة الأول والثاني وبرأت بقية المتهمين.