أوقعت المحكمة الجنائية بأمبدة أمس عقوبة تقضي بالجلد (25) جلدة لكل من شابين وفتاة تم تنفيذها بوساطة ضابط المحكمة لإدانتهم تحت طائلة المادة (152) المتعلقة بالأفعال الفاضحة المخلة بالآداب العامة واستندت المحكمة في إدانتهم إلى ما جاء بأقوال الشاكي بأن المتهمين تم ضبطهم وهم يستقلون (موتر) والفتاة في الوسط بين الشابين بالشارع العام بالقرب من موقع بسط الأمن الشامل مما أدى إلى توقيفهم وفتح بلاغ في مواجهتهم لأن فعلهم يندرج تحت طائلة الأفعال الفاضحة المخلة بالآداب العامة وأقر المتهمون عند استجوابهم بأنهم مذنبون مقرين بأنهم ضبطوا على الحالة التي ذكرها الشاكي وعليه وبناء على ما قدم من بينات اطمأنت إليها المحكمة وصدقتها وجدت أن المتهمين مذنبون لأن فعلهم فيه إخلال بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام وثبت من خلال المحضر أن المدانين يخالفون المادة 152 وعليه قررت إدانتهم ورأت المحكمة أن المدانين الأول والثالثة حدثان حسبما ثبت للمحكمة فقررت إعمال المادة (47) من القانون الجنائي وقضت عليهما بعقوبة الجلد التعزيرية وأمرت بتسليم الموتر المعروضات للمتهم الثاني في القضية.