أصدرت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد موسى عقوبات رادعة في مواجهة رجل أدانته بتهمة تسديد طعنه إلى ظهر شاب اخترقت جوفه بسبب اعتذاره للرجل عن عدم تعاطيه (التمباك) عندما طلب منه (سفة)، وقضت على الرجل المدان بعقوبة السجن (6) أشهر والجلد (04) جلدة للسكر وأن يدفع مبلغاً قدره (033.01) جنيه عبارة عن ديه الجروح وهي ثلث الدية الكاملة لمخالفته المادة 931 من القانون الجنائي، وحسب الوقائع أن بلاغاً ورد لدى قسم شرطة السلام بوجود شخص مطعون بالمنطقة وعليه تحركت دورية واسعفت المصاب للمستشفى، حيث أخضع لعملية جراحية عاجلة وحجز بالمستشفى تحت الرعاية الطبية فيما القت الشرطة القبض على المتهم وبحوزته السكين اداة الجريمة والتي تم وضعها معروضات في البلاغ وفور تماثل المجني عليه للشفاء أحيل البلاغ للمحكمة التي استمعت للشاكي الذي أفاد بأنه كان موجوداً باحدى الخمارات بالمنطقة وطلب منه المتهم (سفة) وعندما اعتذر له تشاجر معه وأثناء الشجار استل سكينا باغته بها وسدد له طعنة في ظهره وقدم أورنيك 8 جنائي والتقرير الطبي كمستندي اتهام للمحكمة، وجاء فيه ان المجني عليه تعرض لطعن غائر بالظهر أدى لتهتك الأنسجة والعضلات حتى وصل الجوف، واقر المتهم عند استجوابه بطعن الشاكي الذي قدم عدداً من شهود الاتهام وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام مع البيانات المقدمة توصلت إلى ادانة المتهم للمحكمة بتسبيب الأدى الجسيم وثبت أن اصابة المتهم تعتبر من الجروح التي حددت ديتها بثلث الدية الكاملة كما أمرت بتنفيذ حد السكر على المدان وأوقعت عليه عقوبة السجن 6 أشهر كعقوبة تعزيرية بعد سماع ظروفه المخففة.