أمرت محكمة جنايات حي النصر برئاسة مولانا عبد المنعم عثمان بتغريب شاب أُدين بارتكاب جريمة الزنا بعد جلده مائة جلدة حداً بعد ثبوت ممارسته الزنا مع فتاة دون رباط شرعي، وأمرت المحكمة بجلدها أيضاً مائة جلدة، وذلك لمخالفتهما المادة (146) من القانون الجنائي، واستندت المحكمة في إدانتها المتهمين على ما جاء في أقوال الشاكي بأنه ضبط المتهمين يمارسان الفاحشة، وتوصلت التحقيقات إلى أن الفتاة كان قد عُقد قرانها على رجل آخر موجود بمناطق تنقيب الذهب، وأقامت علاقة غير شرعية مع المتهم، وبعرضها على الطبيب جاء القرار الطبي بأنها حبلت سفاحاً من المتهم، ومن ثم أقر المتهم بممارسته الزنا مع الفتاة التي تربطه بها علاقة غرامية، وعليه ولكل ما تقدم من بينات في مواجهة المتهمين توصلت المحكمة إلى إدانتهما تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي وأمرت بجلدهما وتغريب الشاب عن مكان ارتكابه الجريمة إلى منطقة تلودي بولاية جنوب كردفان.