من المعلوم أن للعمل دور أساسي في حياتنا خاصة وإنه عبادة نمارسها في مختلف مواقع الرزق سواء في المكاتب أو المصانع والمزارع وأي مكان آخر للعمل لذلك من الضروري أن تكون بيئة العمل آمنة وصحية لذلك جاء الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية وهي فرع من العلوم ذي مجال واسع يشتمل على الكثير من مجالات التخصص ويهدف في معناه الواسع إلى: { التعزيز والمحافظة على أعلى درجة من اكتمال الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في جميع المهن وكذلك وقايتهم من التأثيرات الصحية الضارة التي تسببها ظروف العمل. كما يهدف إلى حماية العمال أثناء استخدامهم من الأخطار الناجمة عن العوامل التي تضر بصحتهم. { خدمات الصحة المهنية ضرورية لتغطية أهدافها وهي عدة أنواع: { الخدمات الهندسية تهتم بالبيئة الصناعية وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المهنية والحوادث والإصابات والتأثيرات الضارة التي تسببها ظروف العمل. - تهتم بدراسة التأثيرات والعوامل البيئية الناشئة في بيئة العمل وتضر بالصحة وتعمل على دراسة وتحديد وتقييم المخاطر والتحكم فيها وتتخذ الإدارة المعنية بالأمر عدة طرق رئيسية للتحكم والحيلولة دون حدوث أضرار وهي الاستبدال - التطويق- العزل - التهوية بتنفيذها الطبيعي والصناعي. { الخدمات الطبية وتتمثل في الكشف الدوري على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذي يسند إليه. الكشف الطبي الدوري تعتمد دورته على نوع التعرف في الصناعة المحددة مثال كشف كل 3 أشهر للمتعرضين للاشعاعات و6 شهور للمتعرضين للرصاص ومن أهداف هذا الكشف: اكتشاف الحالات المرضية المبكرة ومعالجتها والوقاية من المضاعفات والإعاقة. { الخدمات الاجتماعية وتتمثل في تنظيم ساعات العمل وبرنامج غذاء جيد ودراسة المشاكل الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة. من الخدمات أيضاً خدمات التمريض من الأطر المساعدة. كل هذه الخدمات يقوم بها فريق الصحة المهنية وهم متخصصون في: - الطب المهني أطباء، ممرضون - سلامة بيئة العمل. - علم النفس المهني واختصاصيون اجتماعيون. - الإحصاء الحيوي والتسجيل الطبي. - من مخاطر بيئة العمل مخاطر طبيعية وكيميائية وبيولوجية وميكانيكية ونفسية. { اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية تمثل في قيام إدارات بوزارات الصحة وإدراجها ضمن قانون العمل يلزم الأشخاص المخدمون سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين بأمن وسلامة وصحة المستخدمين لديهم. { أخيراً في عام 2011م صدر عن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم القانون الولائي رقم (6) الخاص بقانون الصحة المهنية عملاً بأحكام دستور الولاية لسنة 2006م ويشمل نطاق سريانه النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أي أحكام من أي قانون ولائي آخر بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وقد تم في 24/8/2011م بواسطة والي الخرطوم والقانون خير معين لإدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم