شرعت فتاة في العقد الثاني من عمرها في الانتحار بتناول صبغة الشعر وعند ظهور أعراض التسمُّم عليها سارع ذووها بنقلها لحوادث الأنف والأذن والحنجرة حيث تلقت الإسعافات اللازمة وتمَّ تدوين بلاغ في مواجهتها وبعد تماثلها للشفاء قُدمت للمحاكمة حيث استمعت المحكمة للشاكي الذي أفاد بأن إشارة وردتهم من مكتب الشرطة بالمستشفى تفيد بوجود فتاة أُحضرت وهي في حالة تسمُّم وبالتحري معها أفادت بأنها تناولت الصبغة لخلاف بينها وخطيبها حول موعد عقد قرانهما وأنه، أي الخطيب، أخبرها بعزمه على تأخيره وعندما اعترضت أصر على رأيه مما أغضبها وجعلها تبتلع صبغة الشعر بقصد الانتحار. وعند استجواب المتهمة بواسطة المحكمة أبدت ندمها وتوبتها عن التفكير في الانتحار بعد أن أنقذتها العناية الإلهية. وعليه وبناءً على إقرار المتهمة وإبداء توبتها النصوحة وأقوال الشاكي قرر مولانا أحمد عبد المطلب قاضي الجنايات بأمبدة الحكم عليها بالغرامة وبعدم الدفع السجن كعقوبة بديلة لمخالفتها المادة (133) من القانون الجنائى.