زيارة البرهان للسعودية بعيون أمريكية    شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني "شهد المهندس" تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها والجمهور يتغزل: (شهودة العسولة)    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية بحضور رئيس الاتحاد    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني "شهد المهندس" تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها والجمهور يتغزل: (شهودة العسولة)    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    التجديد للجنة تسيير نادي المريخ بكامل تشكيلها السابق لمدة 60 يوماً    السودان..منشور لديوان الحسابات العامة بشأن أجور العاملين    الموت يغيّب الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم    استعادة عمل جميع أقسام الشرطة ببحري    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    يبحثون عن ( سايس ) جديد لحصان طروادة .. لكنه قطعاً لن يكون حمدوك ولا طه عثمان الحسين !!    استمرار عمليات الصيانة بطريق شريان الشمال    مناوي : وداعاً عبدالقادر سالم.. أيقونة الفن السوداني ورمز العطاء الثقافي    الهِلال كَان في حَاجَةٍ للهَزيمَة أكثَر من النّصر    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    اجتماع بين البرهان ومستشار ترامب..تقارير تكشف التطوّرات    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    إطلاق نار على سوداني..السعودية تعلن إعدام مواطن وتكشف تفاصيل    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبات رادعة تقضي بالسجن المؤبد على عصابة النهب المسلح
نشر في الأهرام اليوم يوم 19 - 07 - 2010


قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس الأحد بتوقيع عقوبات رادعة على أفراد عصابة النهب والابتزاز المسلحة التي امتد نشاطها للولايات المختلفة، وقضت على المتهمين من الأول وحتى السادس بالسجن المؤبد عشرين عاماً لمخالفتهم المواد (21/65/93/142/144/174/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد(5/6/11) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة وعلى المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة جميع الأسلحة والورشة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربة المعروضات. وتلخصت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في صياغة قرارها في أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بتشكيل عصابة إجرامية منظمة للنهب والابتزاز وذلك بتحريك عربتهم وبمعيتهم مسدسات معدلة وبطاقات برتب ضباط وصلوا بها لدكان الشاكي بحي الشرفية بأم درمان وبعد إرهابه وإبتزازه وإيهامه بأنهم ضباط بشرطة مكافحة المخدرات اخذوا منه مبالغ مالية ثم أخذوه بعربتهم بعد تهديده وضربه بالسلاح انزلوه وبعدها قصدوا غرب الحارات واستولوا على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بنفس الأسلوب السابق. وذات الأسلوب استخدموه في نهب أموال التجار في كل من ودراوة والخدير بالقماير وغرب كرري وام روابة وشندي وعطبرة. ووجدت المحكمة أن الشاكين وشهودهم تعرفوا في مرحلة التحريات على المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MB5 حيث أرشد المتهم الثاني على المتهمين التاسع والعاشر اللذين يمدانهم بالأسلحة. وبعد اكتمال الإجراءات قدمتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد 21/65/142/174/175/178/182/ من القانون الجنائي والمادتين 26/44 من قانون الأسلحة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب كما وجهت للمتهم التاسع والعاشر التهم تحت المواد (18/19/25/44) بالإضافة للمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب. وطرحت المحكمة سؤالاً لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية جاء فيه هل فعل المتهمين الستة يشكل فعلاً إجرامياً؟ ووجدت المحكمة باستعراضها للبينات المقدمة ومعروضات الاتهام أن المتهمين الستة قد قاموا بانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات مستخدمين الأسلحة والبطاقات كما أنهم سجلوا الاعترافات القضائية المرجوع عنها في مرحلة المحاكمة. ورأت المحكمة أن الاعترافات عضدتها قرائن ظرفية متمثلة في مستندات طابور الشخصية والعربة المعروضات مما يتعين اخذه كبينة لوجود بينات ظرفية وقرائن المضبوطات حيث شهد جميع الشاكين في البلاغات أن المتهمين حضروا لمتاجرهم النائية وهم يمتطون العربة الباجوري واشهروا في وجوههم مسدساتهم بعد أن أدعوا بأنهم ضباط وشرعوا في اخذ الضحايا الى عربتهم والانهيال عليهم بالركل والضرب بكعب المسدسات وامرهم بالتحرك وذلك لإشعارهم بأنهم مأخوذون لقسم الشرطة وهم ماضون في طريق آخر لتنفيذ عملية نهب أخرى ومن ثم يخدعونهم ويفرون. أما بخصوص المتهم الثالث فوجدت بأنه تمسك بأقواله، مؤكداً بأنه شارك معهم دون علم منه وأنهم استخدموا معه الإكراه بإبعاده من الخرطوم إلى الأبيض. ولتتوصل المحكمة لمسؤولية المتهم الجنائية طرحت سؤالاً هل الدفع الذي دفع به المتهم يرفع عنه المسؤولية الجنائية؟ وقررت المحكمة أن المتهم الثالث لا يستفيد من هذا النص نسبة لتضارب اقواله ووجود قرينة تدل على علمه وارتكابه لجرائم النهب. وثبت للمحكمة من خلال البينات أن المتهمين تجمعت ارادتهم في إرتكاب جرائم نهب إرهابية منظمة بعد حصولهم على الأسلحة بواسطة المتهمين التاسع والعاشر بعد تعديلها واقتنائها مستخدمين صفة المكتب (35) العمارات كستار وذلك بإمتلاكهم لارانيك لإيهام الناس بأن الأسلحة التي بحوزتهم تأخذ صفة الشرعية. وحتى تكون صفة الحيازة رسمية حصلوا على رتب ضباط وتحركوا بحرية تامة ويسر لهم ذلك عربة المتهم الخامس وباستئجار عربة من محلات ليموزين لارتكاب هذه الجرائم وهم يرتدون الزي والشارات العسكرية مما يدل على اتفاق سابق وقصد مشترك لتنفيذ مخططاتهم بارتكاب جرائم النهب ومما يتوجب معه إدانتهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي. وبمناقشة المحكمة للبينات وجدت انهم مدانون تحت المادة (165) ولانتحالهم صفة رجال مكافحة وارتدائهم الزي والشارات وإدانتهم تحت المادة (93). ومن واقع ضرب المتهمين للشاكين الثابت بالتقارير الطبية وثبتت إدانتهم بالمادة (142) واستخدامهم للاسلحة في إرهاب الشاكين واستعمالهم للقوة الجنائية يجعلهم مدانين تحت المادة (144). وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (174/175/178) ثبتت مخالفتهم لها وللمادتين 5/6 ارهاب. وباستعراض المحكمة لمواد الاتهام الموجهة للمتهم التاسع وما قدم من بينات وجدت أنه سجل إعترافات سحبها في المحاكمة وثبت بأن ليس لديه ترخيص ببيع وشراء الأسلحة بعد أن ضبط بحوزته مسدس(طارق عزيز) أثناء تنفيذ الكمين مما يتعين معه ادانته تحت المواد(18/19/44) أسلحة وذخيرة والمواد5/6/11 قانون الإرهاب. ورأت المحكمة أن قصد المتهم العاشر انحصر في بيع الأسلحة بغرض كسب المال وثبت بأنه خريج ميكانيكا ولديه هواية إصلاح الأسلحة كهاوٍ ومارسها من اجل الحصول على المال ووجدت المحكمة أن اعترافه المسحوب ايدته بينة المتهم (12) وتم القبض عليه وهو يعدل سلاحا وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة والذخيرة وعضدتها قرائن اخرى. وعليه قررت المحكمة ادانته تحت المواد (13/19/25/24/44/) من قانون الأسلحة والذخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.