عثمان ميرغني يكتب: عودة لجنة التفكيك    تراجع معدّل التضخّم في السودان    مقرّ خاتم الأنبياء العسكري يتوّعد بردّ قويّ    بعد تجريد منتخب بلاده من كأس أفريقيا..الاتحاد السنغالي يعلن أول قراراته    تضخيم (الأخطاء) لا يقل خطورة عن تجاهلها!!    تفرغوا للشماتة.. ولا شئ سواها..!!    ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها.. والفنانة ترد    "رجعت الشغل تاني".. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته    مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح    منع إقامة صلاة العيد بالميادين والساحات العامة بالنيل الأبيض    مع ارتفاع الأسعار.. 6 نصائح لجعل الوقود يدوم أكثر في سيارتك    تصميم جديد للملفات الشخصية ب "واتساب"    داركو نوفيتش : عودة قباني إضافة حقيقية للفريق    صوت ديسمبر لا يمكن إبعاده من الساحة    الإخوان والإرهاب .. الجنجويد والكباب!    ليس بِأَمانِيِّكُم، وَلَا ،،،    والي الخرطوم يزور الشيخ موسى هلال ويقدم واجب العزاء في شهداء مستريحة    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    شاهد.. فيديو نادر للشاعر والإعلامي الراحل السر قدور يعود تاريخه للعام 1940 خلال مشاركته في بطولة فيلم "الضريح" وابنته تكشف معلومات هامة عن الفيلم    شاهد بالفيديو.. المذيعة الحسناء تريزا شاكر مقدمة برنامج "يلا نغني" تطلق "الزغاريد" على الهواء تفاعلاً مع أغنية (شوف عيني الحبيب بحشمة لابس التوب)    شاهد بالفيديو.. خلال حلقات برنامج "أغاني وأغاني".. العميد أحمد محمد عوض يتألق في أداء الأغنية المؤثرة (أبوي ان شاء الله لي تسلم)    "لجنة تفكيك 30 يونيو في المنفى" تعلن استئناف عملها وتعيد طرح ملف إزالة التمكين    السودان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثقافي ويؤكدان دعم جهود إعادة الإعمار    6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب    الجيش في السودان يكشف عن عمليات إعادة تموضع    عاجل.. اغتيال لاريجاني    دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام    ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب    ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية    أنشيلوتي: كروس وضع مبابي في مأزق.. وفينيسيوس رجل المباريات الكبرى    ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    ضربة جزاء.. تعادل قاتل لنهضة بركان المغربي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال    ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار"    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبات رادعة تقضي بالسجن المؤبد على عصابة النهب المسلح
نشر في الأهرام اليوم يوم 19 - 07 - 2010


قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس الأحد بتوقيع عقوبات رادعة على أفراد عصابة النهب والابتزاز المسلحة التي امتد نشاطها للولايات المختلفة، وقضت على المتهمين من الأول وحتى السادس بالسجن المؤبد عشرين عاماً لمخالفتهم المواد (21/65/93/142/144/174/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد(5/6/11) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة وعلى المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة جميع الأسلحة والورشة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربة المعروضات. وتلخصت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في صياغة قرارها في أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بتشكيل عصابة إجرامية منظمة للنهب والابتزاز وذلك بتحريك عربتهم وبمعيتهم مسدسات معدلة وبطاقات برتب ضباط وصلوا بها لدكان الشاكي بحي الشرفية بأم درمان وبعد إرهابه وإبتزازه وإيهامه بأنهم ضباط بشرطة مكافحة المخدرات اخذوا منه مبالغ مالية ثم أخذوه بعربتهم بعد تهديده وضربه بالسلاح انزلوه وبعدها قصدوا غرب الحارات واستولوا على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بنفس الأسلوب السابق. وذات الأسلوب استخدموه في نهب أموال التجار في كل من ودراوة والخدير بالقماير وغرب كرري وام روابة وشندي وعطبرة. ووجدت المحكمة أن الشاكين وشهودهم تعرفوا في مرحلة التحريات على المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MB5 حيث أرشد المتهم الثاني على المتهمين التاسع والعاشر اللذين يمدانهم بالأسلحة. وبعد اكتمال الإجراءات قدمتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد 21/65/142/174/175/178/182/ من القانون الجنائي والمادتين 26/44 من قانون الأسلحة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب كما وجهت للمتهم التاسع والعاشر التهم تحت المواد (18/19/25/44) بالإضافة للمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب. وطرحت المحكمة سؤالاً لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية جاء فيه هل فعل المتهمين الستة يشكل فعلاً إجرامياً؟ ووجدت المحكمة باستعراضها للبينات المقدمة ومعروضات الاتهام أن المتهمين الستة قد قاموا بانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات مستخدمين الأسلحة والبطاقات كما أنهم سجلوا الاعترافات القضائية المرجوع عنها في مرحلة المحاكمة. ورأت المحكمة أن الاعترافات عضدتها قرائن ظرفية متمثلة في مستندات طابور الشخصية والعربة المعروضات مما يتعين اخذه كبينة لوجود بينات ظرفية وقرائن المضبوطات حيث شهد جميع الشاكين في البلاغات أن المتهمين حضروا لمتاجرهم النائية وهم يمتطون العربة الباجوري واشهروا في وجوههم مسدساتهم بعد أن أدعوا بأنهم ضباط وشرعوا في اخذ الضحايا الى عربتهم والانهيال عليهم بالركل والضرب بكعب المسدسات وامرهم بالتحرك وذلك لإشعارهم بأنهم مأخوذون لقسم الشرطة وهم ماضون في طريق آخر لتنفيذ عملية نهب أخرى ومن ثم يخدعونهم ويفرون. أما بخصوص المتهم الثالث فوجدت بأنه تمسك بأقواله، مؤكداً بأنه شارك معهم دون علم منه وأنهم استخدموا معه الإكراه بإبعاده من الخرطوم إلى الأبيض. ولتتوصل المحكمة لمسؤولية المتهم الجنائية طرحت سؤالاً هل الدفع الذي دفع به المتهم يرفع عنه المسؤولية الجنائية؟ وقررت المحكمة أن المتهم الثالث لا يستفيد من هذا النص نسبة لتضارب اقواله ووجود قرينة تدل على علمه وارتكابه لجرائم النهب. وثبت للمحكمة من خلال البينات أن المتهمين تجمعت ارادتهم في إرتكاب جرائم نهب إرهابية منظمة بعد حصولهم على الأسلحة بواسطة المتهمين التاسع والعاشر بعد تعديلها واقتنائها مستخدمين صفة المكتب (35) العمارات كستار وذلك بإمتلاكهم لارانيك لإيهام الناس بأن الأسلحة التي بحوزتهم تأخذ صفة الشرعية. وحتى تكون صفة الحيازة رسمية حصلوا على رتب ضباط وتحركوا بحرية تامة ويسر لهم ذلك عربة المتهم الخامس وباستئجار عربة من محلات ليموزين لارتكاب هذه الجرائم وهم يرتدون الزي والشارات العسكرية مما يدل على اتفاق سابق وقصد مشترك لتنفيذ مخططاتهم بارتكاب جرائم النهب ومما يتوجب معه إدانتهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي. وبمناقشة المحكمة للبينات وجدت انهم مدانون تحت المادة (165) ولانتحالهم صفة رجال مكافحة وارتدائهم الزي والشارات وإدانتهم تحت المادة (93). ومن واقع ضرب المتهمين للشاكين الثابت بالتقارير الطبية وثبتت إدانتهم بالمادة (142) واستخدامهم للاسلحة في إرهاب الشاكين واستعمالهم للقوة الجنائية يجعلهم مدانين تحت المادة (144). وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (174/175/178) ثبتت مخالفتهم لها وللمادتين 5/6 ارهاب. وباستعراض المحكمة لمواد الاتهام الموجهة للمتهم التاسع وما قدم من بينات وجدت أنه سجل إعترافات سحبها في المحاكمة وثبت بأن ليس لديه ترخيص ببيع وشراء الأسلحة بعد أن ضبط بحوزته مسدس(طارق عزيز) أثناء تنفيذ الكمين مما يتعين معه ادانته تحت المواد(18/19/44) أسلحة وذخيرة والمواد5/6/11 قانون الإرهاب. ورأت المحكمة أن قصد المتهم العاشر انحصر في بيع الأسلحة بغرض كسب المال وثبت بأنه خريج ميكانيكا ولديه هواية إصلاح الأسلحة كهاوٍ ومارسها من اجل الحصول على المال ووجدت المحكمة أن اعترافه المسحوب ايدته بينة المتهم (12) وتم القبض عليه وهو يعدل سلاحا وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة والذخيرة وعضدتها قرائن اخرى. وعليه قررت المحكمة ادانته تحت المواد (13/19/25/24/44/) من قانون الأسلحة والذخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.