في طريق عودته من مؤتمر موينخ للأمن .. رئيس الوزراء يلتقي سفارة السودان بتركيا والجالية وجمعية رجال الأعمال باسطنبول    أحمد العوضي يكشف كواليس المسلسل الرمضاني "علي كلاي"    بعد ضجة اعتذاره عن مسلسل ياسمين.. رامي صبري يؤكد: "عدم اتفاق وليس خلاف"    أي أنواع الزبادي أكثر صحة؟.. اعرف قبل رمضان    وزير التعليم العالي: استئناف الجامعات للدراسة من مقارها يمثل انتصاراً للإرادة الوطنية    استقرار أسعار النفط وتراجع الذهب والفضة    هل حان وقت عودة جهاز آيبود من "أبل"؟    رابطة المريخ برواندا تُنظّم الديربي والإدارة تتكفّل بالدعم    المريخ يؤدي بروفته الرئيسية للقاء الهلال    الهلال بين عقل المدرب وعاطفة الجمهور    البرهان يزور منطقة أبو دليق ويشيد بالوقفة الصلبة لمواطنيها في وجه التمرد    بعد 3 سنوات من الحرب.. بنك السودان ينتزع بنك الثروة الحيوانية من قبضة حميدتي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    نادينا: المريخ يفجر مفاجآت في بيان ناري حول عبد اللطيف أبيض    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    شاهد بالفيديو.. لدى مخاطبته جنوده.. زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال: (نثق في الفريق البرهان نقف معه من أجل قضية الوطن)    شاهد بالصورة.. ظهرت بتشيرت الفريق.. حسناء الإعلام السوداني تشعل مواقع التواصل في ليلة تأهل الهلال لربع نهائي أبطال أفريقيا    شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية ثريا عبد القادر تتغزل في زوجها بصورة جديدة (شيال التقيلة)    بالصور والفيديو.. شاهد "البرومو" الرسمي لبرنامج "أغاني وأغاني".. ظهور أنيق للسلطانة و "العروس" و"البندول" وشبيه "حميدتي" يخطف الأضواء    سودانيون في أوروبا يقفون احتجاجاً على صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات مليشيا التمرد    شاهد بالصور.. الحسناء السودانية "لوشي" تحتفل بعيد الحب بطريقة ملفتة    بدء فعاليات المؤتمر القومي الأول للمؤسسات البيئية الاتحادية والولائية بالقضارف    "سودانير" تعلن زيادة الرحلات الداخلية    نموذج ذكاء اصطناعي يكشف مضاعفات الحمل الخطيرة    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    دواء جديد يقلل خطر وفيات سرطان المبيض 60%    لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا "المناديل".. صلاح راحل    أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك    يارا السكري: الجمهور ينتظرني مع أحمد العوضي    بريطانيا تفجّرها: 10 دول متورّطة في توريد الأسلحة في حرب السودان    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    أئمة يدعون إلى النار    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبات رادعة تقضي بالسجن المؤبد على عصابة النهب المسلح
نشر في الأهرام اليوم يوم 19 - 07 - 2010


قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس الأحد بتوقيع عقوبات رادعة على أفراد عصابة النهب والابتزاز المسلحة التي امتد نشاطها للولايات المختلفة، وقضت على المتهمين من الأول وحتى السادس بالسجن المؤبد عشرين عاماً لمخالفتهم المواد (21/65/93/142/144/174/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد(5/6/11) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة وعلى المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة جميع الأسلحة والورشة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربة المعروضات. وتلخصت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في صياغة قرارها في أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بتشكيل عصابة إجرامية منظمة للنهب والابتزاز وذلك بتحريك عربتهم وبمعيتهم مسدسات معدلة وبطاقات برتب ضباط وصلوا بها لدكان الشاكي بحي الشرفية بأم درمان وبعد إرهابه وإبتزازه وإيهامه بأنهم ضباط بشرطة مكافحة المخدرات اخذوا منه مبالغ مالية ثم أخذوه بعربتهم بعد تهديده وضربه بالسلاح انزلوه وبعدها قصدوا غرب الحارات واستولوا على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بنفس الأسلوب السابق. وذات الأسلوب استخدموه في نهب أموال التجار في كل من ودراوة والخدير بالقماير وغرب كرري وام روابة وشندي وعطبرة. ووجدت المحكمة أن الشاكين وشهودهم تعرفوا في مرحلة التحريات على المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MB5 حيث أرشد المتهم الثاني على المتهمين التاسع والعاشر اللذين يمدانهم بالأسلحة. وبعد اكتمال الإجراءات قدمتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد 21/65/142/174/175/178/182/ من القانون الجنائي والمادتين 26/44 من قانون الأسلحة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب كما وجهت للمتهم التاسع والعاشر التهم تحت المواد (18/19/25/44) بالإضافة للمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب. وطرحت المحكمة سؤالاً لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية جاء فيه هل فعل المتهمين الستة يشكل فعلاً إجرامياً؟ ووجدت المحكمة باستعراضها للبينات المقدمة ومعروضات الاتهام أن المتهمين الستة قد قاموا بانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات مستخدمين الأسلحة والبطاقات كما أنهم سجلوا الاعترافات القضائية المرجوع عنها في مرحلة المحاكمة. ورأت المحكمة أن الاعترافات عضدتها قرائن ظرفية متمثلة في مستندات طابور الشخصية والعربة المعروضات مما يتعين اخذه كبينة لوجود بينات ظرفية وقرائن المضبوطات حيث شهد جميع الشاكين في البلاغات أن المتهمين حضروا لمتاجرهم النائية وهم يمتطون العربة الباجوري واشهروا في وجوههم مسدساتهم بعد أن أدعوا بأنهم ضباط وشرعوا في اخذ الضحايا الى عربتهم والانهيال عليهم بالركل والضرب بكعب المسدسات وامرهم بالتحرك وذلك لإشعارهم بأنهم مأخوذون لقسم الشرطة وهم ماضون في طريق آخر لتنفيذ عملية نهب أخرى ومن ثم يخدعونهم ويفرون. أما بخصوص المتهم الثالث فوجدت بأنه تمسك بأقواله، مؤكداً بأنه شارك معهم دون علم منه وأنهم استخدموا معه الإكراه بإبعاده من الخرطوم إلى الأبيض. ولتتوصل المحكمة لمسؤولية المتهم الجنائية طرحت سؤالاً هل الدفع الذي دفع به المتهم يرفع عنه المسؤولية الجنائية؟ وقررت المحكمة أن المتهم الثالث لا يستفيد من هذا النص نسبة لتضارب اقواله ووجود قرينة تدل على علمه وارتكابه لجرائم النهب. وثبت للمحكمة من خلال البينات أن المتهمين تجمعت ارادتهم في إرتكاب جرائم نهب إرهابية منظمة بعد حصولهم على الأسلحة بواسطة المتهمين التاسع والعاشر بعد تعديلها واقتنائها مستخدمين صفة المكتب (35) العمارات كستار وذلك بإمتلاكهم لارانيك لإيهام الناس بأن الأسلحة التي بحوزتهم تأخذ صفة الشرعية. وحتى تكون صفة الحيازة رسمية حصلوا على رتب ضباط وتحركوا بحرية تامة ويسر لهم ذلك عربة المتهم الخامس وباستئجار عربة من محلات ليموزين لارتكاب هذه الجرائم وهم يرتدون الزي والشارات العسكرية مما يدل على اتفاق سابق وقصد مشترك لتنفيذ مخططاتهم بارتكاب جرائم النهب ومما يتوجب معه إدانتهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي. وبمناقشة المحكمة للبينات وجدت انهم مدانون تحت المادة (165) ولانتحالهم صفة رجال مكافحة وارتدائهم الزي والشارات وإدانتهم تحت المادة (93). ومن واقع ضرب المتهمين للشاكين الثابت بالتقارير الطبية وثبتت إدانتهم بالمادة (142) واستخدامهم للاسلحة في إرهاب الشاكين واستعمالهم للقوة الجنائية يجعلهم مدانين تحت المادة (144). وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (174/175/178) ثبتت مخالفتهم لها وللمادتين 5/6 ارهاب. وباستعراض المحكمة لمواد الاتهام الموجهة للمتهم التاسع وما قدم من بينات وجدت أنه سجل إعترافات سحبها في المحاكمة وثبت بأن ليس لديه ترخيص ببيع وشراء الأسلحة بعد أن ضبط بحوزته مسدس(طارق عزيز) أثناء تنفيذ الكمين مما يتعين معه ادانته تحت المواد(18/19/44) أسلحة وذخيرة والمواد5/6/11 قانون الإرهاب. ورأت المحكمة أن قصد المتهم العاشر انحصر في بيع الأسلحة بغرض كسب المال وثبت بأنه خريج ميكانيكا ولديه هواية إصلاح الأسلحة كهاوٍ ومارسها من اجل الحصول على المال ووجدت المحكمة أن اعترافه المسحوب ايدته بينة المتهم (12) وتم القبض عليه وهو يعدل سلاحا وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة والذخيرة وعضدتها قرائن اخرى. وعليه قررت المحكمة ادانته تحت المواد (13/19/25/24/44/) من قانون الأسلحة والذخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.