أحد ضباط المليشيا يتبجح بأنه إذا رجعوا إلى الخرطوم فسيحرقونها عن بكرة أبيها    البرهان .. نستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة ونستطيع أن نعيد كل أرض دنسها هؤلاء الخونة إلي حضن الوطن    مسؤول أممي: التدّخل في شؤون السودان يقوّض آفاق السلام    انقلب السحر على الساحر.. لامين جمال يعيش كابوسا في البرنابيو    شاهد بالفيديو.. الشهيدة آسيا الخليفة تودع الشعب السوداني وتنعي نفسها في بث مباشر قبل استشهادها: (بعد وفاتي بترتاحوا من صوتي ولايفاتي والفاشر ستظل صامدة طوال ما أنا حية في الدنيا دي)    مجزرة مروّعة ترتكبها قوات الدعم السريع في بارا    الدوري الممتاز 7 يناير بدون استثناء    تفاصيل استشهاد المراسل الحربي آسيا الخليفة.. لجأت لمبنى مفوضية العون الإنساني بعد أن اشتد بهم الخناق والمليشيا طالبت بتسليمها لكن زملائها رفضوا ودافعوا عن شرفها حتى استشهدوا جميعا    وزارة الثقافة والإعلام تدين اعتقال الصحفي معمر إبراهيم من قبل الميليشيا المتمردة وتطالب بالإفراج الفوري عنه    شاهد بالصورة والفيديو.. الأولى في عهد الخليفة التعايشي.. "الجنجاويد" يغتالون "الطيرة" للمرة الثانية في التاريخ    التّحْليل (الفَلسَفِي) لمُبَاراة الهِلَال والبولِيس    الإعيسر: السودان أقوى من أي مؤامرة، وأبناؤه أوفى وأصلب من أن تكسر عزيمتهم بالأكاذيب    سيطرة عربية.. الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا    "الوقود" يتسبّب في تعليق الدراسة بدولة إفريقية    الأهلي الفريع ينتصر على الرابطة وسط جدل تحكيمي كبير في دوري الدامر    تدوينة لوزير الإعلام السوداني بشأن الفاشر    أصحاب الأرض يكسبون كلاسيكو الأرض    شاهد بالفيديو.. الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي تغني الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) وتعلق باللهجة السودانية: (أها يا زول.. المزاج رايق شديد والقهوة سِمحه عديل كده)    شاهد بالصور.. الفنان صديق عمر ينشر محادثات بينه وبين مطرب شهير: (زمان كان بخش لي في الخاص وراقد زي الشافع للحقنة وهسا لمن احتجت ليهو حلف ما يرد.. فرفور أصلو ما غلطان عليكم)    جود بيلينغهام يمنح ريال مدريد فوزاً مستحقاً على برشلونة    ترامب: أحب إيقاف الحروب    هل يطبق صلاح ما يعظ به الآخرين؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تربط جميع مكاتبها داخل السودان بشبكة الألياف الضوئية لتسهيل إستخراج الفيش    تطوّرات بشأن"مدينة الإنتاج الحيواني" في السودان    ستيلا قايتانو.. تجربة قصصية تعيد تركيب الحرب في السودان    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    أمين تجار محاصيل القضارف : طالبنا الدولة بضرورة التدخل لمعالجة "كساد" الذرة    والي النيل الأبيض يدشن كهرباء مشروع الفاشوشية الزراعي بمحلية قلي    شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة للفنانين والفنانات وتصفهم بالمنافقين والمنافقات: (كلام سيادتو ياسر العطا صاح وما قصده حاجة.. نانسي عجاج كاهنة كبيرة والبسمع لفدوى الأبنوسية تاني ما يسمع فنان)    متى تسمح لطفلك بالحصول على جهاز ذكي؟ خبير أميركي يجيب    السودان يعلن عن اتّفاق مع روسيا    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    «انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»    علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟    معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان    قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل    ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب    وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد    إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين    ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة    القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبات رادعة تقضي بالسجن المؤبد على عصابة النهب المسلح
نشر في الأهرام اليوم يوم 19 - 07 - 2010


قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس الأحد بتوقيع عقوبات رادعة على أفراد عصابة النهب والابتزاز المسلحة التي امتد نشاطها للولايات المختلفة، وقضت على المتهمين من الأول وحتى السادس بالسجن المؤبد عشرين عاماً لمخالفتهم المواد (21/65/93/142/144/174/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد(5/6/11) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة وعلى المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة جميع الأسلحة والورشة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربة المعروضات. وتلخصت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في صياغة قرارها في أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بتشكيل عصابة إجرامية منظمة للنهب والابتزاز وذلك بتحريك عربتهم وبمعيتهم مسدسات معدلة وبطاقات برتب ضباط وصلوا بها لدكان الشاكي بحي الشرفية بأم درمان وبعد إرهابه وإبتزازه وإيهامه بأنهم ضباط بشرطة مكافحة المخدرات اخذوا منه مبالغ مالية ثم أخذوه بعربتهم بعد تهديده وضربه بالسلاح انزلوه وبعدها قصدوا غرب الحارات واستولوا على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بنفس الأسلوب السابق. وذات الأسلوب استخدموه في نهب أموال التجار في كل من ودراوة والخدير بالقماير وغرب كرري وام روابة وشندي وعطبرة. ووجدت المحكمة أن الشاكين وشهودهم تعرفوا في مرحلة التحريات على المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MB5 حيث أرشد المتهم الثاني على المتهمين التاسع والعاشر اللذين يمدانهم بالأسلحة. وبعد اكتمال الإجراءات قدمتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد 21/65/142/174/175/178/182/ من القانون الجنائي والمادتين 26/44 من قانون الأسلحة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب كما وجهت للمتهم التاسع والعاشر التهم تحت المواد (18/19/25/44) بالإضافة للمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب. وطرحت المحكمة سؤالاً لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية جاء فيه هل فعل المتهمين الستة يشكل فعلاً إجرامياً؟ ووجدت المحكمة باستعراضها للبينات المقدمة ومعروضات الاتهام أن المتهمين الستة قد قاموا بانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات مستخدمين الأسلحة والبطاقات كما أنهم سجلوا الاعترافات القضائية المرجوع عنها في مرحلة المحاكمة. ورأت المحكمة أن الاعترافات عضدتها قرائن ظرفية متمثلة في مستندات طابور الشخصية والعربة المعروضات مما يتعين اخذه كبينة لوجود بينات ظرفية وقرائن المضبوطات حيث شهد جميع الشاكين في البلاغات أن المتهمين حضروا لمتاجرهم النائية وهم يمتطون العربة الباجوري واشهروا في وجوههم مسدساتهم بعد أن أدعوا بأنهم ضباط وشرعوا في اخذ الضحايا الى عربتهم والانهيال عليهم بالركل والضرب بكعب المسدسات وامرهم بالتحرك وذلك لإشعارهم بأنهم مأخوذون لقسم الشرطة وهم ماضون في طريق آخر لتنفيذ عملية نهب أخرى ومن ثم يخدعونهم ويفرون. أما بخصوص المتهم الثالث فوجدت بأنه تمسك بأقواله، مؤكداً بأنه شارك معهم دون علم منه وأنهم استخدموا معه الإكراه بإبعاده من الخرطوم إلى الأبيض. ولتتوصل المحكمة لمسؤولية المتهم الجنائية طرحت سؤالاً هل الدفع الذي دفع به المتهم يرفع عنه المسؤولية الجنائية؟ وقررت المحكمة أن المتهم الثالث لا يستفيد من هذا النص نسبة لتضارب اقواله ووجود قرينة تدل على علمه وارتكابه لجرائم النهب. وثبت للمحكمة من خلال البينات أن المتهمين تجمعت ارادتهم في إرتكاب جرائم نهب إرهابية منظمة بعد حصولهم على الأسلحة بواسطة المتهمين التاسع والعاشر بعد تعديلها واقتنائها مستخدمين صفة المكتب (35) العمارات كستار وذلك بإمتلاكهم لارانيك لإيهام الناس بأن الأسلحة التي بحوزتهم تأخذ صفة الشرعية. وحتى تكون صفة الحيازة رسمية حصلوا على رتب ضباط وتحركوا بحرية تامة ويسر لهم ذلك عربة المتهم الخامس وباستئجار عربة من محلات ليموزين لارتكاب هذه الجرائم وهم يرتدون الزي والشارات العسكرية مما يدل على اتفاق سابق وقصد مشترك لتنفيذ مخططاتهم بارتكاب جرائم النهب ومما يتوجب معه إدانتهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي. وبمناقشة المحكمة للبينات وجدت انهم مدانون تحت المادة (165) ولانتحالهم صفة رجال مكافحة وارتدائهم الزي والشارات وإدانتهم تحت المادة (93). ومن واقع ضرب المتهمين للشاكين الثابت بالتقارير الطبية وثبتت إدانتهم بالمادة (142) واستخدامهم للاسلحة في إرهاب الشاكين واستعمالهم للقوة الجنائية يجعلهم مدانين تحت المادة (144). وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (174/175/178) ثبتت مخالفتهم لها وللمادتين 5/6 ارهاب. وباستعراض المحكمة لمواد الاتهام الموجهة للمتهم التاسع وما قدم من بينات وجدت أنه سجل إعترافات سحبها في المحاكمة وثبت بأن ليس لديه ترخيص ببيع وشراء الأسلحة بعد أن ضبط بحوزته مسدس(طارق عزيز) أثناء تنفيذ الكمين مما يتعين معه ادانته تحت المواد(18/19/44) أسلحة وذخيرة والمواد5/6/11 قانون الإرهاب. ورأت المحكمة أن قصد المتهم العاشر انحصر في بيع الأسلحة بغرض كسب المال وثبت بأنه خريج ميكانيكا ولديه هواية إصلاح الأسلحة كهاوٍ ومارسها من اجل الحصول على المال ووجدت المحكمة أن اعترافه المسحوب ايدته بينة المتهم (12) وتم القبض عليه وهو يعدل سلاحا وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة والذخيرة وعضدتها قرائن اخرى. وعليه قررت المحكمة ادانته تحت المواد (13/19/25/24/44/) من قانون الأسلحة والذخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.