النقطَة ولا صَمّة الخَشُم    خبير عسكري يكشف أمرًا مثيرًا بشأن تحرّك للجيش السوداني    السودان.. نقل وزراء إلى سجن شهير والغموض يكتنف مصيرهم    عقار يطلق تصريحات مدويّة ويكشف عن خطوة بشأن الإمارات    القوز ابوحمد ينازل الموسياب شندي في مجموعات التأهيلي    تعادل بطعم الخسارة أمام لولوبو في لوممباشي.    شاهد بالصور.. "ننسي الناس نعيش في دنيا برانا".. الفنانة توتة عذاب تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها    شاهد بالصور والفيديو.. الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية خلود أبو بكر ترقص بطريقة هستيرية بعد إجرائها عملية جراحية غيرت من ملامحها وفقدت عبرها الكثير من وزنها    الممثل محمود السراج يهاجم آلة موسيقية سودانية: (دخلت الى موسيقانا فأفستده.. لا تسمحوا لعازفي الآلة بالمشاركة.. طاردوهم اينما ثقفتموهم وان استدعى الامر انصبوا لهم المشانق في الميادين العامة)    شاهد بالصور والفيديو.. الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية خلود أبو بكر ترقص بطريقة هستيرية بعد إجرائها عملية جراحية غيرت من ملامحها وفقدت عبرها الكثير من وزنها    شاهد بالصور.. "ننسي الناس نعيش في دنيا برانا".. الفنانة توتة عذاب تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها    شقيق الفنان محمود عبد العزيز يواصل سرد كواليس اللحظات الأخيرة من حياة "الحوت": (شارد، سرحان، كلامه معاي مختصر شديد، هادي على غير العادة... وكان رايق بطريقة غريبة)    السودان ومصر.. من الألفة إلى الشراكة الاستراتيجية    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    الهلال يتعادل مع سانت لوبوبو بالكونغو    إطلاق سراح آخر الضباط المتهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري أثناء الحرب    ميسي يحطم رقما قياسيا ويتوج بلقب جديد    5 تحذيرات مهمة بشأن الكركم    أيّهما صحي أكثر.. الدجاج أم السلمون؟    حفيظ دراجي يكتب: المنتخب بطل كأس العرب    وفاة رئيس نادي الهلال السوداني الأسبق    شاهد بالصور والفيديو.. مسيرات هادرة تسير معهم.. البرهان وأفورقي يتجولان وسط المواطنين بشوارع بورتسودان    العطش يضرب القسم الشمالي، والمزارعون يتجهون للاعتصام    إخطار جديد للميليشيا ومهلة لأسبوع واحد..ماذا هناك؟    في الشتاء.. 4 أنواع من الفاكهة يجب ألا تستغني عنها    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    ترامب: أي وثيقة وقعها "النعسان المتعجرف" بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر    الرئيس الأمريكي يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول "العالم الثالث"    الشرطة في السودان تعلن عن إحباط المحاولة الخطيرة    الميليشيا ترتكب خطوة خطيرة جديدة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مخاوف من تأثر أسواق دارفور بقرار منع حظر خروج السلع من الشمالية    بالصورة.. مذيعة سودانية كانت تقيم في لبنان: (أعتقد والله اعلم إن أنا اكتر انسان اتسأل حشجع مين باعتبار اني جاسوسة مدسوسة على الاتنين) والجمهور يسخر: (هاردلك يا نانسي عجرم)    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: الكهرباء وفرص العودة إلى الخرطوم    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المثيرة للجدل سماح عبد الله تسخر من الناشطة رانيا الخضر والمذيعة تغريد الخواض: (أعمارهن فوق الخمسين وأطالبهن بالحشمة بعد هذا العمر)    شاهد بالصورة والفيديو.. بثوب فخم ورقصات مثيرة.. السلطانة تشعل حفل غنائي بالقاهرة على أنغام "منايا ليك ما وقف" والجمهور يتغزل: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب)    مصر.. تحذيرات بعد إعلان ترامب حول الإخوان المسلمين    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    "نفير الأغاني".. رهان على الفن من أجل السلام    لجنة عودة المواطنين للعاصمة تتفقد أعمال تأهيل محطات المياه والكهرباء بمحلية الخرطوم    لماذا لا ينبغي التعويل على تصريحات ترامب    ادارة مكافحة المخدرات ولاية النيل الابيض تضع حدا لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب الحبوب المخدرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    شاهد.. صور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان مع علم السودان تتصدر "الترند" على مواقع التواصل والتعليقات تنفجر بالشكر والثناء مع هاشتاق (السودان بقلب بن سلمان)    الطيب صالح ناهض استعلاء السلطة عبر "الكتابة السوداء"    الطاهر ساتي يكتب: مناخ الجرائم ..!!    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع عقوبات رادعة تقضي بالسجن المؤبد على عصابة النهب المسلح
نشر في الأهرام اليوم يوم 19 - 07 - 2010


قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد أمس الأحد بتوقيع عقوبات رادعة على أفراد عصابة النهب والابتزاز المسلحة التي امتد نشاطها للولايات المختلفة، وقضت على المتهمين من الأول وحتى السادس بالسجن المؤبد عشرين عاماً لمخالفتهم المواد (21/65/93/142/144/174/175) من القانون الجنائي مقروءة مع المواد(5/6/11) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة وعلى المتهمين التاسع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة جميع الأسلحة والورشة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربة المعروضات. وتلخصت الوقائع التي استندت عليها المحكمة في صياغة قرارها في أن المتهمين من الأول وحتى السادس قاموا بتشكيل عصابة إجرامية منظمة للنهب والابتزاز وذلك بتحريك عربتهم وبمعيتهم مسدسات معدلة وبطاقات برتب ضباط وصلوا بها لدكان الشاكي بحي الشرفية بأم درمان وبعد إرهابه وإبتزازه وإيهامه بأنهم ضباط بشرطة مكافحة المخدرات اخذوا منه مبالغ مالية ثم أخذوه بعربتهم بعد تهديده وضربه بالسلاح انزلوه وبعدها قصدوا غرب الحارات واستولوا على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بنفس الأسلوب السابق. وذات الأسلوب استخدموه في نهب أموال التجار في كل من ودراوة والخدير بالقماير وغرب كرري وام روابة وشندي وعطبرة. ووجدت المحكمة أن الشاكين وشهودهم تعرفوا في مرحلة التحريات على المتهمين الذين ضبطت بحوزتهم مسدسات ومدفع MB5 حيث أرشد المتهم الثاني على المتهمين التاسع والعاشر اللذين يمدانهم بالأسلحة. وبعد اكتمال الإجراءات قدمتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد 21/65/142/174/175/178/182/ من القانون الجنائي والمادتين 26/44 من قانون الأسلحة والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب كما وجهت للمتهم التاسع والعاشر التهم تحت المواد (18/19/25/44) بالإضافة للمادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب. وطرحت المحكمة سؤالاً لتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية جاء فيه هل فعل المتهمين الستة يشكل فعلاً إجرامياً؟ ووجدت المحكمة باستعراضها للبينات المقدمة ومعروضات الاتهام أن المتهمين الستة قد قاموا بانتحال صفة شرطة مكافحة المخدرات مستخدمين الأسلحة والبطاقات كما أنهم سجلوا الاعترافات القضائية المرجوع عنها في مرحلة المحاكمة. ورأت المحكمة أن الاعترافات عضدتها قرائن ظرفية متمثلة في مستندات طابور الشخصية والعربة المعروضات مما يتعين اخذه كبينة لوجود بينات ظرفية وقرائن المضبوطات حيث شهد جميع الشاكين في البلاغات أن المتهمين حضروا لمتاجرهم النائية وهم يمتطون العربة الباجوري واشهروا في وجوههم مسدساتهم بعد أن أدعوا بأنهم ضباط وشرعوا في اخذ الضحايا الى عربتهم والانهيال عليهم بالركل والضرب بكعب المسدسات وامرهم بالتحرك وذلك لإشعارهم بأنهم مأخوذون لقسم الشرطة وهم ماضون في طريق آخر لتنفيذ عملية نهب أخرى ومن ثم يخدعونهم ويفرون. أما بخصوص المتهم الثالث فوجدت بأنه تمسك بأقواله، مؤكداً بأنه شارك معهم دون علم منه وأنهم استخدموا معه الإكراه بإبعاده من الخرطوم إلى الأبيض. ولتتوصل المحكمة لمسؤولية المتهم الجنائية طرحت سؤالاً هل الدفع الذي دفع به المتهم يرفع عنه المسؤولية الجنائية؟ وقررت المحكمة أن المتهم الثالث لا يستفيد من هذا النص نسبة لتضارب اقواله ووجود قرينة تدل على علمه وارتكابه لجرائم النهب. وثبت للمحكمة من خلال البينات أن المتهمين تجمعت ارادتهم في إرتكاب جرائم نهب إرهابية منظمة بعد حصولهم على الأسلحة بواسطة المتهمين التاسع والعاشر بعد تعديلها واقتنائها مستخدمين صفة المكتب (35) العمارات كستار وذلك بإمتلاكهم لارانيك لإيهام الناس بأن الأسلحة التي بحوزتهم تأخذ صفة الشرعية. وحتى تكون صفة الحيازة رسمية حصلوا على رتب ضباط وتحركوا بحرية تامة ويسر لهم ذلك عربة المتهم الخامس وباستئجار عربة من محلات ليموزين لارتكاب هذه الجرائم وهم يرتدون الزي والشارات العسكرية مما يدل على اتفاق سابق وقصد مشترك لتنفيذ مخططاتهم بارتكاب جرائم النهب ومما يتوجب معه إدانتهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي. وبمناقشة المحكمة للبينات وجدت انهم مدانون تحت المادة (165) ولانتحالهم صفة رجال مكافحة وارتدائهم الزي والشارات وإدانتهم تحت المادة (93). ومن واقع ضرب المتهمين للشاكين الثابت بالتقارير الطبية وثبتت إدانتهم بالمادة (142) واستخدامهم للاسلحة في إرهاب الشاكين واستعمالهم للقوة الجنائية يجعلهم مدانين تحت المادة (144). وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (174/175/178) ثبتت مخالفتهم لها وللمادتين 5/6 ارهاب. وباستعراض المحكمة لمواد الاتهام الموجهة للمتهم التاسع وما قدم من بينات وجدت أنه سجل إعترافات سحبها في المحاكمة وثبت بأن ليس لديه ترخيص ببيع وشراء الأسلحة بعد أن ضبط بحوزته مسدس(طارق عزيز) أثناء تنفيذ الكمين مما يتعين معه ادانته تحت المواد(18/19/44) أسلحة وذخيرة والمواد5/6/11 قانون الإرهاب. ورأت المحكمة أن قصد المتهم العاشر انحصر في بيع الأسلحة بغرض كسب المال وثبت بأنه خريج ميكانيكا ولديه هواية إصلاح الأسلحة كهاوٍ ومارسها من اجل الحصول على المال ووجدت المحكمة أن اعترافه المسحوب ايدته بينة المتهم (12) وتم القبض عليه وهو يعدل سلاحا وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة والذخيرة وعضدتها قرائن اخرى. وعليه قررت المحكمة ادانته تحت المواد (13/19/25/24/44/) من قانون الأسلحة والذخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.