قضت محكمة جنايات أم بده بتوقيع عقوبة السجن (10) سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالإتجار بالمخدرات، وأوقعت في مواجهته عقوبة السجن والغرامة، والتي قررت في حالة عجز المدان عن دفعها السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة للغرامة، على أن تسري العقوبة البديله عقب انقضاء عقوبة السجن الأولى، وأمرت المحكمة في الوقت نفسه بإبادة (81) حبه مخدرة (ترامدول) قدمت للمحكمة كمعروضات في القضية، والتي تعود تفاصيلها بحسب الشاكي فإن معلومة كانت قد توفرت لشرطة مكافحة المخدرات عن نشاط المتهم في تجارة المخدرات، وعلى ضوء تلك المعلومة تم عمل كمين للايقاع بالمتهم، وفي مبايعة وهمية مع المتهم تم القبض عليه وبوحوزته (81) حبة مخدرة، وتم القبض عليه وتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة مخالفة المادة (15أ) من قانون مكافحة المخدرات والموثرات العقلية والمتعلقة بالمتاجرة، وتمت إدانة المتهمين قبل المحكمة بنص المادة (16أ) من ذات القانون والمتعلقة بالترويج، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة في مواجهته عقوبة السجن والغرامة.